الصفـحة الرئيـسية
دليل إستخدام البوابة
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
نحن
انضم الى قناة مرافعاتنا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3196 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 101.08م2 بحوض كيمان فارس الغربى نمرة (21) ضمن القطعة رقم (1) بمدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، بالمجان، لإنشاء مخازن وسكن إدارى لصالح مديرية التنظيم والإدارة بها
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
جميع الحقوق محفوظة لبوابة مصر للقانون والقضاء© 2010