الصفـحة الرئيـسية
باحث التشريعات
باحث النقض
باحث الدستورية
باحث الإدارية العليا
موسوعة التشريعات
»
التشريعات بالنوع
»
قرار مجلس الوزراء وما يعادله
»
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 518 لسنة 2017 بتخصيص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 500 متر مربع بناحية ترعة شطورة الملغاة - مركز طهطا - محافظة سوهاج، لصالح هيئة الإسعاف المصرية
»
Tweet
للإتصال بمكتبنا 01006112946
.
الصفحة رقم :
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة
www.dxify.net