الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 .
فى الدعوى رقم 21561 لسنة 67 ق

المقامة من /
" شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية ش . م . م .
ويمثلها قانوناً ( يسرى السيد عبد العال قطب ) بصفته رئيس مجلس الإدارة .
ضد /
1 ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية " بصفته" .
2- – مدير إدارة العلامات التجارية . " بصفته " .


الوقـائع

أقام المدعى – بصفته - دعواه الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 22/ 1/ 2013، وطلب فى ختامها الحكم " أولاً : بقبول الدعوى شكلاً ، ثانياً : بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من لجنة المعارضات فى المعارضة رقم 11966 ، بشأن رفض تسجيل العلامة التجارية رقم 227481 ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبإلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة " .
- وذكرالمدعى – بصفته - شرحاًً لدعواه ، أنه بتاريخ 15/ 2/ 2009 تقدمت الشركة التى يمثلها لإدارة العلامات التجارية بطلب لتسجيل علامة تجارية هى ( كريستال ) تحت رقم 227481 على الفئة (11) وقد رفض التسجيل فتم التظلم إلى لجنة التظلمات بالتظلم رقم 23770 لسنة 2010، وبجلسة 8/ 12/ 2010 قررت اللجنة( قبول تسجيل العلامة ) وتم الإشهار عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد 852 بتاريخ 7/ 8/ 2011 .
وأضاف المدعى – بصفته – أنه بتاريخ 25/ 10/ 2011 قدمت شركة كريستال عصفور إنترناشيونال بإعتراض على تسجيل العلامة برقم 11966 بزعم تطابقها مع علامتها التجارية ، وقد قررت لجنة الإعتراضات ( قبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة رقم 227481 ) ، مما إعتبره المدعى – بصفته - مسلكاً مخالفاً للقانون ، وهو ما حدا به لإقامه صحيفة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وقد جرى نظر الدعوى بهيئة مفوضى الدولة ، على النحو الموضح بمحاضر الجلسات ، والتى أعدت تقريراً مسبباً بالرأى القانونى إرتأت فيه الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وإلزام المدعى – بصفته - المصروفات " .
- وقد جرى نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر الحكم ، وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانوناً.
وحيث أن المدعى – بصفته - يطلب الحكم " بقبول الدعوى شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر فى المعارضة رقم 11966 فيما تضمنه من قبول الإعتراض شكلاً وفى الموضوع برفض تسجيل العلامة رقم227481، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، أخصها تسجيل العلامة المذكورة بإسم الشركة المدعية ، وبإلزام الجهة الإدارية المصروفات " .
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى :
فإن القرار المطعون فيه قد صدر برفض المعارضة موضوعاً بتاريخ 12/ 7/ 2012، وقد تم إبلاغه للشركة المدعية فى 2/ 12/ 2012 – وهو ما لم تجحده جهة الإدارة أو تثبت خلافه - ثم أقيمت الدعوى الماثلة فى 22/ 1/ 2013 ، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانوناً ، ولما كان القانون قد وسد طريقاً خاصاً للتظلم من القرارات الصادرة من إدارة تسجيل العلامات التجارية ، فإن الطعن عليه يكون مستثنى من العرض على لجان فض المنازعات عملاً بحكم المادة 4 من القانون رقم 7 لسنة 2000 ، وإذ إستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى ، فإنها تضحى مقبولة شكلاً .
ومن حيث أنه عن الموضوع :
وتنص المادة (8) من إتفاقية باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية الموقعة فى 20 مارس سنة 1883 والمعدلة فى بروكسيل بتاريخ 14 ديسمبر بتاريخ 14 ديسمبر سنة 1900 ................. وإستكهولم فى 14 يوليو 1967 والتى إنضمت لها جمهورية مصر العربية بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 1580 لسنة 1974على أنه " تكفل جميع دول الإتحاد حماية الإسم التجارى دون إلزام بإيداعه أو تسجيله وسواء أكان جزءً من علامة صناعية أو تجارية أو لم يكن " .
وتنص الفقرة 2 مكرر من المادة (10) من الإتفاقية المشار إليها على أنه :
• تلتزم دول الإتحاد بأن تكفل لرعايا الإتحاد حماية فعالة ضد المنافسة غير الشريفة .
• ويعتبر من أعمال المنافسة غير المشروعة كل منافسة تتعارض مع العادات الشريفة للشئون لصناعية والتجارية .
• ويجب أن يمنع على وجه الخصوص مايلى :
أولاً ) جميع الأعمال التى من شأنها أن تحدث لبساً بأية وسيلة للمحل التجارى الخاص بأحد المنافسين أو بالنسبه لمنتجاته أو نشاطه الصناعى أو التجارى .
ثانياً ) الإدعاءات غير المطابقة للحقيقة فى مزاولة التجارة التى من شأنها إبعاد الثقة عن المحل التجارى الخاص بأحد المنافسين أو إبعادها عن منتجاته أو نشطه الصناعى أو التجارى .
ثالثاً ) البيانات والإدعاءات التى يكون فى إستعمالها عند مزاولة التجارة ، تضليل الجمهور بالنسبه لطبيعة المنتجات أو طريقة صنعها أو خواصها أو قابلية إستخدامها أو مقدارها " .
فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم (82) لسنة 2002 تنص على أن " العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجاً سلعة كانت أو خدمة عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً ، والإمضاءات ، والكلمات ، والحروف ، والأرقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ، والدمغات ، والأختام والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً ، وكذلك أى خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، أو إستغلال زراعى ، أو إستغلال للغابات ، أو لمستخرجات الأرض ، أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات ، أو البضائع ، أو نوعها أو مرتبتها ، أو ضمانها ، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر " .
وتنص المادة ( 67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتى : 1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها .
2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها.
4 ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .
5ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليداً لها .
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على إستعمالها .
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها .
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه ، أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على بيان إسم تجارى وهمى مقلد أو مزور " .
وتنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.... " .
وتنص المادة (74) من ذات القانون علي أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التي ينتجها طالب التسجيل ، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقاً للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر إستخدامها علي الفئة او الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها " .
وتنص المادة (77) منه على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ، ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص الفقرة الأولى من المادة (78) على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها في المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به ، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة . ......".
وتنص المادة (79) من القانون المشار إليه على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقاً للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عـن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة ، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب ، إلا بناءً على حكم قضائى واجب النفاذ " .
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث أنه من المستقر عليه أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات مـن السلع والخدمات ، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعياً أو إستغلالاً زراعياً أو إستغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة ، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها ، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها ، تمييزاً يضفي على العلامة حق الحماية ، فإذا لم يوجد عنصر التمييز، فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها ، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز ، واضحة التشخيص ظاهرة التعريف بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين فى الخلط والتضليل ، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها بالنظر إليها فى مجموعها ، لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها ، فالعبرة ليست بإحتواء العلامة على حروف ، أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما العبرة هى بالصورة العامة التى تنطبع فى الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به فى علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك فى جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين ، هو ما ينخدع به المستهلك العادى المتوسط الحرص والإنتباه .
( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق. عليا جلسة 17 / 3 / 2007 ) .
وحيث أن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها ، فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجارى وفقاً للأوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية للقانون ، وأجاز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى إلتباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه ، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائى واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة .
ومن حيث أنه من المستقر عليه أنه يشترط لتمييز العلامات التجارية عن بعضها أن تكون العلامة وافية التمييز ، واضحة التشخيص ، ظاهرة التعريف ، وألا توقع جمهور المستهلكين في أدنى خلط أو سوء تضليل ، بحيث يتعين للوقوف على مدى بيان الإتفاق أو الإختلاف بين العلامات المعروضة ، بالنظر في مدى تطابقها التام أو تماثلها البين ، أو تشابهها الواضح ، وذلك في ضوء إعتبارات ومقومات يتصدرها الخط ولغاته ، والشكل وتفصيلاته والرسم وألوانه والنطق وسماعه ، والفئة ومنتجاتها ، وما إذا كان ذلك يوقع المستهلك العادي في الخلط أو اللبس ، أو ينحدر به إلى هاوية التضليل .
" في هذا المعنى حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 22368 لسنة 60 قضائية جلسة 17 / 1/ 2009 " .
وفي ضوء ما تقدم ، فإن التشابه بين العلامات التجارية الذي يمنع تسجيل العلامة أو الذي يجيز لكل ذي شأن الإعتراض على تسـجيلها ، هو ذلك التشابه الذي يكون من شأنه إحداث لبس أو خداع لجمهـور المتعاملين في السلعة سواءً كان هذا التشابه في الشكل العام أو في الرنين الصوتي للعلامة ، وتستهدى المحكمة في بيان التشابه بين العلامات التجارية بالنظر إلى مجموع العناصر المكونة للعلامة دون الوقوف عند إحدى تلك العناصر ، فالمعول عليه هو بالصورة العامة التي تتركها العلامة في ذهن الشخص العادي المتعامل في السلعة .
وتأسيساً على ما تقدم ، وحيث أن الثابت بالأوراق أنه بتاريخ 15/ 2/ 2009 تقدمت الشركة التى يمثلها لإدارة العلامات التجارية بطلب لتسجيل علامة تجارية هى ( كريستال ) تحت رقم 227481 على الفئة (11) وقد رفض التسجيل فتم التظلم إلى لجنة التظلمات بالتظلم رقم 23770 لسنة 2010، وبجلسة 8/ 12/ 2010 قررت اللجنة ( قبول تسجيل العلامة ) وتم الإشهار عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد 852 بتاريخ 7/ 8/ 2011 ، وبتاريخ 25/ 10/ 2011 قدمت شركة كريستال عصفور إنترناشيونال بإعتراض على تسجيل العلامة برقم 11966 بزعم تطابقها مع علامتها التجارية ، وقد قررت لجنة الإعتراضات ( قبول الإعتراض ورفض تسجيل العلامة رقم 227481 ) ، مما إعتبره المدعى – بصفته - مسلكاً مخالفاً للقانون ، وهو ما حدا به لإقامه صحيفة دعواه الماثلة بالطلبات سالفة البيان .
وحيث أن الثابت من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من قبل الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية بجلسة 23/ 9/ 2012، فإنها طويت على العلامة المعترض على تسجيلها رقم 227481 والعلامة التجارية المعترض بها رقم 175490 .
وحيث أنه بشأن علامة الشركة المدعية والمعترض عليها رقم227481فهى عبارة عن كلمة(كريستال ) وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 15/ 2/ 2009، وقد قررت لجنة الإعتراضات قبول تسجيلها بجلسة 8/ 12/ 2010 ونشر تسجيلها بالعدد 852 بجريدة العلامات التجارية بتاريخ 7/ 8/ 2011 .
وحيث أنه بتاريخ 25/ 10/ 2011 قدمت شركة كريستال عصفور إنترناشيونال إعتراضاً على تسجيل العلامة برقم 11966 كما أنه بتاريخ 13/ 11/ 2011 تقدمت شركة سامى لبيب رزق وشركاه ( إس . إم ) بالإعتراض رقم 11984 على سند ملكيتها للعلامة المعترض بها رقم 175490 .
وحيث أنه عن الإعتراض الأول رقم 11966الخاص بشركة كريستال عصفور إنترناشيونال ، فإن العلامة التجارية محل المنازعة تتطابق مع العنصر الأبرز والأهم فى الإسم التجارى لشركة كريستال عصفور إنترناشيونال ، ومن ثم فإن العلامة المعترض على تسجيلها هى مجرد تقليد للإسم التجارى لشركة كريستال عصفور ، مما يؤدى لإحداث تظليل وخلط لدى جمهور المستهلكين حول مصدر المنتجات التى تستخدم العلامة لتمييزها ، ومن ثم يمتنع على جهة الإدارة تسجيلها كعلامة تجارية إعمالاً لنص المادة (8) من المادة (67) من القانون رقم 82 لسنة 2002 ، كما تشكل العلامة محل المنازعة إعتداءً على الإسم التجارى المكفول حمايته بموجب أحكام إتفاقية باريس وقانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بحسبانه يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة ، وبالتالى فإن تسجيل العلامة المعترض عليها – والحال كذلك – من شأنه تضليل الجمهور حول مصدر منتجات الشركة المدعية وزعزعة الثقة فى تلك المنتجات .
ويضاف لما سبق أنه بشأن الإعتراض الثانى رقم 11984 المقدم من شركة سامى لبيب رزق وشركاه ( إس . إم ) على سند ملكيتها للعلامة التجارية رقم 175490 وإسمها ( كريستال - CRESTALE ) ، وقد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 21/ 5/ 2005 وهى العلامة المنشور عنها بالجريدة الرسمية رقم 834 بتاريخ 7/ 2/ 2010 وتم تسجيلها على فئة المنتجات رقم (11) .
وبمقارنة العلامة التجارية المعترض على تسجيلها بالعلامة التجارية المعترض بها الثانية الخاصة بشركة سامى لبيب رزق وشركاه ( إس . إم ) ، يتضح وجود تطابق وتماثل بينهما ، مما يؤدى لإدخال الخلط واللبس لدى جمهور المستهلكين ، فضلاً عن أن العبرة بأسبقية تسجيل العلامة وهو ما ينطبق على العلامة التجارية للشركة المعترضة بحسبان أن تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى 21/ 5/ 2005 ، فى حين أن علامة الشركة المدعية المعترض على تسجيل علامتها قد قدم طلب تسجيلها بتاريخ 15/ 2/ 2009 ، أى ما يقارب أربع سنوات كاملة على تقديم الشركة المدعية المعترضة لطلب تسجيل علاماتها التجارية ، ومن ثم تغدو تلك العلامات التجارية المعترض بها هى الأولى بالحماية القانونية ، ومن ثم يضحى قرار جهة الإدارة المطعون فيه " برفض تسجيل العلامة التجارية رقم 227482" ، مستخلصاً من أصول تنتجها عيون الأوراق مبرءً من العوار ، مما يستوجب القضاء برفض الدعوى موضوعاً .
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 / 1 من قانون المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة " بقبول الدعوى شكلاً ، ورفضها موضوعاً ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات " .