الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015
في الدعوى رقم 42277 لسنة67 ق

المقامة من/
الشركة الشرقية (أيسترن كومبانى) ش ت م م
ضـــد:
1- نيفين احمد عيسى عبد المقصود - أبو مقص للدخان والمعسل
2 - وزير التجارة والصناعة "بصفته"
3ـ رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية "بصفته"
4 - مدير عام إدارة العلامات التجارية "بصفته"


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 20/ 4/ 2013، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا،وبصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون علية الصادر من جهاز تنمية التجارة الداخلية والمعلن للشركة المدعية بتاريخ 31/ 3/ 2013فيما تضمنه من رفض الاعتراض وتأييد قرار الإدارة بتسجيل العلامة رقم 92207،والحكم بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
و ذكرت الشركة المدعية شرحًا للدعوي أنها تمتلك العلامة التجارية والمسجلة برقم 92207 اعتبارا من 11/ 9/ 1994وهى عبارة عن معسل سلوم قص ماركة الكوكب مع رسم مقص يقص ورقة دخان وذلك كله داخل مستطيل بالألوان وان التسجيل تم دون التنازل عن رسم المقص،و قد فوجئت بقيام المدعي عليها الاولى بالتقدم بطلب لتسجيل العلامة وهى عبارة عن (اسم دخان حسنكيف معسل أصلى أبو مقص مع رسم المقص مفتوحا داخل شكل بيضاوى) تحت رقم 218268 و التي تم قبولها و تم النشر عنها بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم (861) بتاريخ 11/ 7/ 2012، الأمر الذي حدا بالشركة إلي تقديم إخطارا بالمعارضة علي تسجيل تلك العلامة التجارية،وبتاريخ 18/ 10/ 2010اصدرت إدارة العلامات التجارية قرارها بقبول المعارضة شكلا ورفضها موضوعا والسير فئ إجراءات تسجيل الطلب رقم 218271، و نعت الشركة المدعية على إن هذه القرار قد جاء مجحفا بحقوق الشركة الطاعنة وعلى غير سند من صحيح الواقع والقانون حيث أن العلامة مملوكة لها و تستخدمها منذ سنين،، و هو ما حدا بها إلي إقامة الدعوي الماثلة و اختتمت عريضة دعواها بطلباتها سالفة البيان.
وجرى تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة على النحو المبين بمحاضر الجلسات، حيث الحاضر عن الشركة المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم الحاضر عن جهاز تنمية التجارة الداخلية حافظتي مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها،وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة بدفاعه، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا، وإلزام الشركة المدعية المصروفات.
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بالمحاضر، حيث قدم الحاضر عن الشركة المدعية مذكرة بدفاعه وبجلسة 28/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى لإصدار الحكم بجلسة اليوم ومستندات في أسبوع - وانقضى الأجل ولم يتم تقديم ثمة مذكرات - وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع علي الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة قانونا.
وحيث إن الشركة المدعية تستهدف بدعواها وفقا للتكييف القانوني لطلباتها، الحكم: بقبول الدعوى شكلا، وفي
الموضوع بوقف تنفيذ وإلغاء قرار لجنة المعارضات الصادر في المعارضة رقم 12200 برفض المعارضة وقبول تسجيل العلامة رقم 218268 مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها رفض تسجيل هذه العلامة، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وحيث أنه فيما يتعلق بما دفعت به جهة الإدارة من عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة لوزير التجارة والصناعة بصفته،فان البين من الإطلاع على القرار الجمهوري رقم 354 لسنة 2008، إن جهاز تنمية التجارة الداخلية له شخصية اعتبارية عامة ويمثله رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير وقد دمج فيه مصلحة التسجيل التجاري بجميع سلطاتها واختصاصاتها، ومن ثم فإن اختصام المدعى عليه الأول يكون اختصام لغير ذي صفه، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى شكلا بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفه، ويكتفي بذكر ذلك في الأسباب دون المنطوق.
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإن الثابت أن من الأوراق، أن القرار الطعين صدر بتاريخ 14/ 1/ 2013 وتم أبلاغة للشركة المدعية بتاريخ 31/ 3/ 2013بالكتاب رقم 3013،وإذ أقيمت الدعوى الماثلة بتاريخ 20/ 4/ 2013 ومن ثم تكون قد أقامتها خلال المواعيد المقررة قانونا، سيما وأن الدعوى مستثناة من شرط العرض على لجنة التوفيق في المنازعات، بحسبان أن القانون قد وسد طريقًا خاصًا للتظلم من القرارات الصادرة بشأن تسجيل العلامات التجارية وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
قبل صدور القرار، فإنها تكون قد أقيمت خلال المواعيد المقررة قانونا، وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى، فإنها تكون مقبولة شكلا.
وحيث إنه عن موضوع الدعوى: فإن المادة (63) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 تنص على أنه " العلامة التجارية هي كل ما يميز منتجًا سلعة كانت أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزا، والإمضاءات، والكلمات والحروف، والأرقام والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما فى تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع، أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تخضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وفى جميع الأحوال يتعين أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر ".
وتنص المادة (67) من ذات القانون على أنه " لا يسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها ما يأتي:
1ـ العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها. 2ـ العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3ـ الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية وكذلك أى تقليد لها. 4ـ العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
5 ـ رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليدا لها.
6ـ صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.
7ـ البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.
8ـ العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان اسم تجارى وهمي مقلد أو مزور ".
وتنص المادة (73) من ذات القانون على أنه " يقدم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقا ً للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون................. ".
وتنص المادة (74) من القانون المشار إليه على أنه " تسجل العلامة عن فئة أو نوعية واحدة أو أكثر من المنتجات التى ينتجها طالب التسجيل، أو يعتزم إنتاجها وذلك وفقا للأوضاع وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويقتصر استخدامها على الفئة أو الفئات أو نوعية المنتجات المسجلة عنها، وتسرى أحكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شأنها العلامة بصفة جدية ".
وتنص المادة (77) من القانون المذكور على أنه " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك.ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول
وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدوره.ويجوز للمصلحة أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار ".
وتنص المادة (78) من القانون على أنه " يجوز للطالب أن يتظلم من قرار المصلحة المشار إليها فى المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به، وتنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار من الوزير
المختص من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة...............".
وتنص المادة (79) من القانون ذاته على أنه " دون إخلال بحق صاحب الشأن في الطعن طبقًا للقانون إذا أيدت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة، فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب إلا بناءً على حكم قضائي واجب النفاذ ".
وتنص المادة (80) من ذات القانون على أنه " يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية، ويجوز لكل ذى شأن أن يعترض كتابة على تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر وفقًا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".
وتنص المادة (81) من القانون المشار إليه على أنه " تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل أو رفضه وذلك بعد سماع طرفى النزاع........... ".
وتنص المادة (82) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن في قرارات المصلحة المشار إليها في هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة ".
وحيث إن المستفاد من النصوص المتقدمة أن المشرع قد عرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجًا، سلعةً كانت أو خدمة عن غيره وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزًا والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام والرسوم والرموز وعناوين المحال والدمغات والأختام والتصاوير والنقوش البارزة ومجموعة الألوان التي تتخذ شكلاً خاصًا ومميزًا وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي أو استغلال زراعي أو استغلال للغابات أو لمستخرجات الأرض أو أية بضاعة وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو البضائع أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، وأوجب في جميع الأحوال أن تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر، ولم يحصر المشرع الإشكال التي يمكن أن تتخذها العلامات التجارية فجعل الأصل أن لكل صاحب شأن أن يشكل علامته التجارية كما يشاء، ولا قيد على حريته فى هذا الخصوص وتلزم حماية علامته بالتطبيق لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه، إلا إذا كانت العلامة مجردة من عناصر الجدة أو الذاتية الخاصة أو الصفة المميزة، أو تكون مما لا يجيزه المشرع مما نص عليه على سبيل الحصر فى المادة (67) من القانون المشار إليه حيث حظر تسجيل العلامة تجارية أو أي عنصر منها في حالات بعينها منها العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها، والعلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبسا لديه أو التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلامات التي تحتوى على بيان أسم تجارى وهمي مقلد أو مزور.
ووسد المشرع لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا، وفى جمهورية مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة في القانون ولو لم تسجل في جمهورية مصر العربية، وأوجب على مصلحة التسجيل التجاري أن ترفض من تلقاء نفسها أي طلب لتسجيل علامة مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها، ما لم يكن الطلب مقدما من صاحب العلامة المشهورة، كما أوجب عليها كذلك رفض طلبات التسجيل التي تنصب على منتجات لا تماثل المنتجات التي تستخدم العلامة المشهورة في تمييزها إذا كانت العلامة المشهورة مسجلة في إحدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة من شأنها أن يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة وتلك المنتجات، وأن يؤدى هذا الاستخدام إلى إلحاق ضرر بصاحب العلامة المشهورة، كما حظر المشرع تسجيل أية علامة أو أي عنصرٍ منها، إذا كان ذلك يحتوى على بيان لأسم تجارى وهمي مقلد أو مزور بحسبان أن تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث
تدعو إلى تضليل الجمهور، وبمراعاة أن العبرة بمحاكاة الشكل العام للعلامة في مجموعها والذي تدل عليه السمات البارزة فيها دون تفاصيلها الجزئية.
وحيث إن المشرع قد نظم إجراءات تسجيل العلامة التجارية وحمايتها فجعل تقديم طلب تسجيل العلامة إلى مصلحة التسجيل التجاري وفقًا للأوضاع وبالشروط التي تقررها اللائحة التنفيذية للقانون، وأجاز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو تقديم طلب بذلك ، كما أجاز لها أن ترفض الطلب إذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار، كما نظم إجراءات التظلم من قرار المصلحة والبت فيه، ولم يجز تسجيل العلامة للطالب إلا بناء على حكم قضائي واجب النفاذ إذا أيدت لجنة التظلمات القرار الصادر برفض طلب تسجيل العلامة لتشابهها مع علامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو عن فئة واحدة.
وحيث إن المستقر أن العلامة التجارية هي أداة لتمييز المنتجات من السلع والخدمات، إما للتمييز بين منتج وآخر سواء كان عملاً صناعيًا أو استغلالاً زراعيًا أو استغلالاً للغابات أو مستخرجات الأرض أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات أو نوعها أو مرتبتها أو ضمانها أو طريقة تحضيرها، وإما للدلالة على تأدية خدمة بذاتها، تمييزًا يضفي على العلامة حق الحماية، فإذا لم يوجد عنصر التمييز فلا يمكن أن يتحقق القصد المراد تحقيقه من العلامة وهي الحماية عن طريق تسجيلها، ولهذا فإنه يتعين لتسجيل العلامة أن تكون وافية التمييز، واضحة التشخيص، ظاهرة التعريف، بحيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، ولذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منها، فالعبرة ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى وإنما العبرة هى بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذي تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التي تركبت منها وما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى، وعلى أن يكون معيار التشابه الخادع بين علامتين تجاريتين هو ما ينخدع به المستهلك العادي المتوسط الحرص والانتباه.
(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6507 لسنة 48 ق عليا جلسة 17/ 3/ 2007).
وحيث وضع المشرع للعلامة التجارية - بحسبانها أداة لتمييز المنتجات المتماثلة - حماية قانونية خاصة، وأحاطها بسياج من الإجراءات والضمانات تحفظ لصاحبها حقوقه القانونية من جانب، وتحمى المستهلك مما يلحقه من أضرار أو خداع، فأناط بمصلحة التسجيل التجاري متى قبلت طلب تسجيل العلامة وجوب نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية،وذلك حتى يتسنى لذوى الشأن الاعتراض عليها،على أن يكون الاعتراض بإخطار كتابي يوجه إلى المصلحة متضمنًا أسباب الاعتراض،وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ النشر. وعلى المصلحة أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض إلى طالب التسجيل، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ ورود الإخطار إليها ، وعلى طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردًا كتابيًا مسببًا على الاعتراض، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلاً عن طلب التسجيل0وتصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببًا،إما بقبول التسجيل أو رفضه،وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريًا من الاشتراطات لتسجيل العلامة.وقد أجاز المشرع لذوى الشأن الطعن في القرار الذي تصدره مصلحة التسجيل التجاري في الاعتراض أمام محكمة القضاء الإداري المختصة وفقا للإجراءات والمواعيد التي ينص عليها قانون مجلس الدولة.
ومن حيث إن المشرع - وفق النصوص المتقدمة - يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكًا لها، إذا قام باستعمالها خلال الخمس سنوات التالية للتسجيل،فالتسجيل لا ينشئ بذاته حقا في ملكية العلامة التجارية وإنما هذا الحق هو وليد استعمال العلامة ولا يقوم التسجيل إلا قرينة على هذا الحق يجوز دحضها لمن يدعى أسبقيته في استعمال العلامة حيث منح المشرع الغير الذي كان أسبق في استعمال العلامة حق الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس سنوات المذكورة،أودرن التقيد بأي مدة متى أقترن التسجيل بسوء نية،أي إذا كان من قام بتسجيل العلامة يعلم بسبق استعمال الغير لها،فملكية العلامة تتقرر لمن يثبت منهما أسبقيته في استعمال العلامة ولو كان الآخر قد سبقه إلى تسجيلها.
بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوى الماثلة فإن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 15/ 6/ 2008 تقدمت الشركة المدعي عليها الأولى طلبًا لتسجيل العلامة التجارية رقم 218268 وهى عبارة عن كلمة دخان حسنكيف معسل أصلى أبو مقص - نيفين احمد عيسى عبد المقصود أبو مقص للدخان والمعسل واسفلة رسم لسنبلتين قمح على شكل مقصد داخل إطار بيضاوي ومسجلة على منتجات الفئة 34،و بعد فحص الطلب تم قبوله و تم النشر عنه بجريدة العلامات التجارية بالعدد رقم 861الصادر بتاريخ 11/ 7/ 2012، و بتاريخ 30/ 8/ 2012 قدمت الشركة المدعية إخطارًا بالمعارضة في تسجيل تلك العلامة علي سند من تشابهها مع العلامة المملوكة للشركة المدعية 92207و قد أصدرت لجنة الاعتراضات قرارها المطعون علية برفض المعارضة و السيرفى إجراءات تسجيل العلامة التجارية رقم218268 ولذا أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة.
و ولما كانت علامة الشركة المدعية (المعترضة) رقم 92207وهى عبارة عن كلمة رسم لمقص ورسم ورقة شجر وكلمة سلوم القص ويراد تسجيلها على منتجات الفئة 34،وإما العلامة المعترض عليها رقم 218268 عبارة عن كلمة دخان حسنكيف معسل أصلى ابو مقص - نيفين احمد عيسى عبد المقصود أبو مقص للدخان والمعسل واسفلة رسم لسنبلتين قمح على شكل مقص داخل إطار بيضاوي ومسجلة على منتجات الفئة 340
وحيث إنه بمقارنة ومضاهاة العلامة المطلوب تسجيلها مع العلامات المتعارضة معها أنفة ألبيان يتبين التطابق التام في الحروف بينهما والتشابه في النطق والجرس الصوتي للمقطع الرئيسي الأمر الذي من شأنه إحداث خلط ولبس لدى جمهور المستهلكين للمنتجات ومن ثم فلا يتوافر في شأن العلامة المطلوب تسجيلها شرط التميز ووضوح التشخيص والتعريف سيما وقد قدمت على ذات الفئة وإن لم يوجد تطابق كامل بين العلامتين بل العبرة بالمظهر والشكل العام فضلاً عن النطق والجرس الصوتي وما تتركه كل من العلامات من انطباع أو خلط لدى القارئ أو السامع ومن ثم يكون قرار الجهة الإدارية الصادر برفض المعارضة والسير فى تسجيل العلامة التجارية رقم (218268)، قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون قائما على سببه في الواقع والقانون جديرا بالتأييد وتكون الدعوى الماثلة قد أقيمت على خلاف صحيح حكم القانون خليقة وبالرفض وهو ما يتعين القضاء به،فضلا عن ان الشركة مالكة العلامة المعترض عليها قد سبق وان قامت بتسجيل العلامات ارقام 140311، 218869،218270 بنفس علامتها المعترض عليها رقم 218268وان الشركة المدعية لم تعترض على تسجيل تلك العلامات0
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بحكم المادة (184/ 1) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.