الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بسم الله الرحمن الرحيم
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار
الدائرة السابعة
الحكم الصادر بجلسة 23/ 5/ 2015 م
في الدعوى رقم 5734 لسنة 67 ق

المقامة من/
مصطفي احمد ابراهيم بصفته الممثل القانوني للشركة المتحدة للاستثمار والصناعة
ضــــــــــد
1 - وزير الصناعة
2 - رئيس الهيئة العامة للتصنيع


الوقـائع

أقامت الشركة المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت ابتداء قلم كتاب محكمة القاهرة الاقتصادية بتاريخ 16/ 2/ 2012، وطلبت في ختامها الحكم بإلزام جهة الإدارة بإصدار سجل صناعي للمصنع الخاص بالشركة، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وذكرت الشركة المدعية شرحًا لدعواها، أن نشاطها الإتجار في الدخان من حيث استيراده وبيعه علي حاله وإعادة تصنيعه، وقد استصدرت الترخيص اللازم للمصنع وتقدمت بعدة طلبات للمدعي عليه الثاني بصفته لاستخراج سجل صناعي، وآخرهما الطلبين 677 و 1363 لسنة 2000 إلا أنه رفض علي سند من القانون رقم 93/ 1967، وبتاريخ 17/ 11/ 2011 فوجئت بحضور لجنة من مصلحة الرقابة الصناعية لمعاينة المصنع، ثم أرسلت خطابًا إلي الشركة برقم 845/ 4 لتقديم السجل الصناعي الخاص بالمصنع، واختتمت صحيفة دعواها بالطلبات سالفة البيان.
وتدوولت الدعوى بجلسات المحكمة المذكورة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها والذي نحيل اليه. وخلالها قدم الحاضر عن المدعي بصفته حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، ومن بينها اصل التوصية الصادرة عن لجنة التوفيق المختصة، وقدم نائب الدولة مذكرتي دفاع، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها، وبجلسة 5/ 9/ 2012 حكمت المحكمة " بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وأبقت الفصل فى المصاريف.
وتنفيذا لهذا الحكم وردت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة حيث قيدت بجدولها العام بالرقم المبين بعاليه. وقد جرى تحضير الدوى لدى هيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر تلك الجلسات، وأعدت الهيئة تقريرًا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري السلبي، مع الزام المدعي بصفته بالمصروفات.
وتدوول نظر الدعوى بجلسات المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، قدم خلالها الحاضر عن المدعي بصفته حافظتي مستندات طويتا علي المستندات المعلاة بغلافهما، ومذكرتي دفاع، وبجلسة 14/ 3/ 2015 قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم مع التصريح بإيداع مذكرات خلال اسبوع. حيث لم تودع أية مذكرات خلال الاجل المضروب. وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق. وسماع الايضاحات. وبعد المداولة قانونا.
وحيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا استقر على وإن كان للخصوم تحديد طلباتهم بالعبارات التي يصوغونها وفقا لما يرونه محققا لمصلحة كل منهم ويختارون لهذه الطلبات السند القانوني الذي يرونه أرجح في قبول القضاء لهم موضوعيًا بهذه الطلبات , فإن تحديد هذه الطلبات وتكييف حقيقة طبيعتها القانونية أمر مرجعه إلى المحكمة، إذ عليها أن تتعمق فيما يحدده الخصوم في المنازعة الإدارية من طلبات وأسانيد قانونية ـ لتصل المحكمة إلى التكييف الصحيح لحقيقة هذه الطلبات وتنزل عليها الحكم القانوني غير متقيدة بما أورده الخصم من عبارات أو ألفاظ لا تتحقق من خلال معناها المظاهر حقيقة نواياه وغاياته من المنازعات الإدارية ومقاصده منها ذلك أن من المسلمات أن العبرة بالمقاصد والمعاني وليس بالألفاظ والمباني.
وحيث إن الشركة المدعية تطلب الحكم ـ وفقا للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها ـ بقبول الدعوى شكلاً, وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن إصدار سجل صناعي للمصنع الخاص بالشركة، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وحيث أن الطعن علي القرارات السلبية بالامتناع لا يتقيد بالمواعيد المقررة لرفع دعوي الإلغاء وإذ استوفت الدعوي سائر اوضاعها الشكلية الأخرى، ومن ثم تكون الدعوي مقبولة شكلا.
وحيث أنه عن الموضوع: فان المادة (1) من قانون السجل الصناعي رقم 24 لسنة 1977 تنص على أنه:ـ
" تعد وزارة الصناعة والثروة المعدنية سجلا صناعيا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك، والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة ألاف جنيه أو لا يقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تقيد في السجل المذكور، ولا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي ".
وتنص المادة (2) منه على أنه "على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون التقدم لوزير الصناعـة والثروة المعدنية بطلب القيد في السجل الصناعي خلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلي، وعلى هذه المنشآت التقدم بطلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات , وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة (4) منه على أنه " يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقا لأحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون وتسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو بتغيير البيانات وذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به، وتعد هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الاداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية ".
وتنص المادة (12) من ذات القانون على أنه " على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، والقائمة وقت العمل به التقدم خلال ستة أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية له بطلب لقيدها في السجل الصناعي ".
وتنص المادة (13) من ذات القانون على أن" يصدر وزير الصناعة والثروة المعدنية اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
وتنص المادة (2) من قرار وزير الصناعة رقم 186 لسنة 1978 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24/ 1977 على أنه " يقسم السجل الصناعي المنصوص عليه في المادة السابقة نوعيا حسب القطاعات الصناعية والحرفية فى جمهورية مصر العربية وهى:
تعدينية ـ كيماوية ـ هندسية ـ معدنية ـ غذائية ـ غزل ونسيج.......الخ، كما يقسم كل قطاع إلى أربعة أجزاء تبعا لنوع الملكية إلى: عام ـ تعاوني ـ خاص ـ مشترك ".
وتنص المادة (4) من اللائحة على أنه " تفرد لكل منشأة تسرى عليها أحكام القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه صحيفة خاصة من السجل الصناعي على شكل جدول يشتمل على عدة خانات كافية لقيد جميع البيانات الواردة بالنماذج المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة، وترقم صفحات السجل المذكور جميعها بأرقام مسلسلة خاصة، وتختم بخاتم الوزارة الرسمي وتحرر البيانات بالمداد الأزرق، ويحرر كل تعديل بالمداد الأحمر فى ذات الخانة بخط واضح، ويوقع الموظف المختص بعد تمام القيد أو التعديل أو التجديد أو الشطب وذلك في هامش الصحيفة ".
وتنص المادة (5) من ذات اللائحة على أنه " تقدم طلبات القيد والتجديد والتعديل في السجل الصناعي المنصوص عليها في المادتين 2 , 3 من القانون 24 لسنة 1977 المشار إليه، وكذلك النظام المنصوص عليه في المادة (6) من هذا القانون، وطلب المستخرجات المبينة في القانون المذكور، مرفقا بها الرسوم والمستندات الموضحة بهذه اللائحة وذلك في المواعيد المنصوص عليها بالقانون المذكور ".
وتنص المادة (6) منها على أن"تحرر الطلبات المشار إليها في المادة السابقة على النماذج المعدة لذلك باللغة العربية وبخط واضح دون اختصار أو تغيير أو محو أو كشط ويوقع صاحب الشأن على الإضافة أو التصحيح بهامشها ".
وتنص المادة (7) منها على أنه " تقدم الطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو باليد مقابل إيصال مبينا به أسم المستلم وتوقيعه، وتاريخ الاستلام والمستندات المرفقة بالطلب، ولا يعتبر الطلب مقبولا، إلا إذا كان مستوفيا للمستندات والرسوم والبيانات".
وتنص المادة (8) من ذات اللائحة على أنه " يكون طلب القيد في السجل المشار إليه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذه اللائحة بالنسبة للمنشآت القائمة بالإنتاج وقت نشر اللائحة المذكورة، وخلال ثلاثين يوما من بدء الإنتاج الفعلي للمنشآت التي يتم إقامتها بعد تنفيذ القانون، ويكون طلب القيد على النموذج (1 س ص) المرفق شاملا البيانات الرئيسية التالية:
1ـ أسم المنشأة وسمتها التجارية وعنوانها وعنوان مركز إدارتها.
2ـ أسم صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن إدارتها وكيانها القانوني.
3 ـ رأس مال المنشأة والعمالة والأجور والإعانات.
4 ـ المنتجات والخدمات والرسوم التي تقدمها المنشأة.
5 ـ الخامات اللازمة لها والقوى المحركة وعدد أيام العمل السنوية وعدد ورديات كل يوم عمل.
وتنص المادة (9) من ذات اللائحة والمعدلة بقرار وزير الصناعة رقم 437 لسنة 1992 على أنه:ـ
" يرفق بالطلب المشار إليه في المادة السابقة المستندات الآتية:ـ
أ ـ صورة رخصة التشغيل أو قرار تأميم أو إنشاء شركات القطاع العام.
ب ـ صورة شهادة التأمينات الاجتماعية 0
ج ـ صورة السجل التجاري 0
كما يرفق بالطلب المستندات الآتية إذا اقتضت القوانين الخاصة إلزام المنشاة بتقديمها:
أ ـ صورة موافقة وزارة الصناعة 0
ب ـ صورة موافقة الهيئة العامة للاستثمار.
ج ـ شهادة العضوية في الغرفة الصناعية... ".
وتنص المادة (13) من اللائحة على أنه " تقوم الجهة الإدارية المختصة بمراجعة الطلبات الموضحة بالمادة الخامسة من هذه اللائحة، وكذلك المستندات المرفقة بها للتأكد من مطابقتها للطلب، وتوافر الشروط واستيفاء الإجراءات القانونية قبل إجراء القيد أو التعديل أو التجديد، ولها في ذلك الاتصال بصاحب الشأن والجهات المختصة ".
وتنص المادة (14) من اللائحة على أنه " يتم القيد أو التعديل أو التجديد في السجل الصناعي المشار إليه خلال ستين يوما من تاريخ استيفاء الإجراءات المبينة بالمادة السابقة، ويخطر صاحب الشأن بما يفيد ذلك طبقا للمادة التالية."
وتنص المادة (15) من ذات اللائحة على أنه " يمنح صاحب المنشأة شهادة القيد طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 24 لسنة 1977 المشار إليه على النموذج (4 س ص (المرفق، كما تخطر بإجراءات التعديل على النموذج (5 س ص) المرفق وبإجراء التجديد على النموذج (6 س ص) المرفق وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بتسليمه باليد لصاحب الشأن بعد توقيعه بالاستلام " .
وتنص المادة (1) من قرار وزير الصناعة رقم 93 لسنة 1967 بشأن عدم جواز اقامة مصانع جديدة للدخان الا بترخيص من وزير الصناعة على أنه " استثناء من احكام قرار وزير الصناعة رقم 141 لسنة 1958 يحظر اقامة مصانع جديدة للادخنة الا بترخيص من وزير الصناعة"
وحيث أن مفاد ما تقدم، أن المشرع عهد لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن تعد سجلاً صناعيًا نوعيا لقيد المنشآت الصناعية والحرفية سواء التابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك والتي لا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو لايقل عدد العاملين فيها عن عشرة عمال على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية، وخص اللائحة التنفيذية للقانون بتحديد البيانات التي تقيد في السجل المذكور، ونظمت اللائحة المشار إليها كيفية تقديم طلبات القيد والتجديد والتعديل في السجل الصناعي، ونصت على أن تقدم الطلبات المشار إليها في المادة الخامسة من هذه اللائحة إلى الجهة الإدارية المختصة بخطاب موصى عليه بعلم الوصول، أو باليد مقابل إيصال مبينا به أسم المستلم وتوقيعه وتاريخ الاستلام والمستندات المرفقة بالطلب، ورتبت على عدم استيفاء الطلب للمستندات والرسوم والبيانات اللازم تقديمها مع الطلب اعتباره غير مقبولا، علي انه واستثناءا مما تقدم وفيما يتعلق بالمصانع العاملة في مجال الأدخنة يحظر إقامة مصانع جديدة إلا بترخيص من وزير الصناعة.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أنه يتعين أن يقوم القرار الإداري على سبب مشروع يبرره وذلك بأن تكون النتيجة التي ينتهي إليها القرار مستخلصة استخلاصًا سائغًا من وقائع ثابتة تنتجها ماديًا وتؤدي إليها قانونيًا، وإلا كان القرار فاقدًا ركن السبب المشروع الذي يبرره وباطلاً لذلك قانونًا وحقيقًا بالإلغاء، وأنه في معرض ركن السبب في القرار الإداري، وإذا ما أفصحت الجهة الإدارية عن الأسباب التي يرتكن إليها قرارها فإن ذلك يخضع لرقابة القضاء في هذا الصدد إذا ما رفعت إليه المنازعة في القرار الإداري."حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4674 لسنة 43 ق. ع جلسة 4/ 3/ 2006".
وحيث أنه هديًا بما تقدم، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المدعية تعمل في الاتجار في الدخان من حيث استيراده وبيعه علي حاله وإعادة تصنيعه، وهو من المجالات التي يتعين الترخيص بها من وزير الصناعة، كشرط لاستخراج شهادة السجل الصناعي لها، وقد خلت الأوراق مما يفيد الحصول على تلك الموافقة، أو تقديم الشركة المستندات الأخري الواجب إرفاقها بهذا الطلب والمبينة تفصيلاً بنص المادة (9) من اللائحة المشار إليها، ومن ثم يضحى مسلك الجهة الإدارية بالامتناع عن استخراج شهادة السجل الصناعي للشركة المدعية موافقا وصحيح أحكام القانون، دون أن ينال من ذلك تقديم الشركة المدعية لبعض التراخيص الإدارية الأخري كالقيد في السجل التجاري أو ترخيص وزارة الإسكان أو المحافظة بشغل المكان أو توصيل المرافق وخلافه، بحسبان الإستثناء الخاص بمجال نشاط الشركة المدعية وهو الاتجار في الدخان أو تصنيعه، فيتعين الترخيص به من وزير الصناعة، مما تكون معه الدعوي الماثلة والحالة كذلك غير قائمة علي سند صحيح من القانون خليقة بالرفض.
ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوي شكلا، ورفضها موضوعا، وألزمت الشركة المدعية المصروفات.