الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض: تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه؟

05-ديسمبر-2016
النقض: تخلف المعارض عن حضور الجلسة الأولى المحددة لنظر المعارضة. جزاؤه. اعتبار المعارضة كأن لم تكن. حضوره هذه الجلسة يحتم نظر الموضوع ولو تخلف بعد ذلك. علة ذلك وأساسه؟

من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً، بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك، فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون

وقررت محكمة النقض في حكمها

من حيث إن مما ينعاه الطاعن عن الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى باعتبار معارضته الاستئنافية كأن لم تكن، قد شابه خطأ في القانون، إذ أنه حضر الجلسة الأولى لنظر معارضته، ومن ثم كان لزاماً على المحكمة أن تفصل في موضوعها، لا أن تقضي بقضائها المطعون فيه، وانتهى الطاعن إلى طلب وقف تنفيذ الحكم إلى أن يفصل في الطعن.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الدرجة الاستئنافية أن المعارض حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته في يوم 29 من يونيه سنة 1980 حيث تأجل نظر القضية لجلسة أخرى، ولما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته أما إذا حضر هذه الجلسة، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك إذ أن المادة 401/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وقد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته، فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً، بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة، وإذ كان ذلك وكان الطاعن قد حضر الجلسة الأولى المحددة لنظر معارضته، ثم تأجلت القضية إلى جلسة أخرى لم يحضرها، فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون، مما يوجب نقضه والإعادة، مع إلزام المطعون ضده (المدعي بالحقوق المدنية) المصاريف المدنية وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن أما بالنسبة لطلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى أن يفصل في الطعن، فإنه قد أضحى غير ذي موضوع بعد الفصل في الطعن.


.