الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض: قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين. إخلال بحق الدفاع.

25-فبراير-2017
النقض: قيام محام واحد بالمرافعة عن جميع المتهمين. مع تعويل المحكمة في قضائها على أقوال أحدهم كشاهد إثبات ضد باقي المتهمين. إخلال بحق الدفاع.

لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين السبعة، كما يتضح مع مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال الطاعن السابع ضمن الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما حصل مؤدى أقواله بما مفاده أن الطاعنين الستة الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم، وعند تلاقي طريق ميدوم بالطريق السريع أجبروه على الوقوف بعرض الطريق، وعند قدوم سيارة المجني عليهما اضطرت إلى التوقف، فنزل الطاعنون الأربعة الأول وتعدوا على المجني عليهما على نحو ما قرر به شهود الإثبات من أن التعدي كان بأسلحة بيضاء "مطاوي ومناجل" كانوا يحملونها وأن الطاعنين الآخرين كاناً يشدان من أزرهم ويراقبان الطريق، مما مؤداه الحكم قد اعتبر الطاعن السابع شاهد إثبات ضد باقي الطاعنين، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين الستة الأول عن دفاع الطاعن السابع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة

وقررت محكمة النقض في حكمها 

حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أن إذ دانهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالشروع في القتل، قد شابه بطلان في الإجراءات أثر فيه، ذلك بأن محامياً واحداً تولى الدفاع عنهم جميعاً على الرغم من تعارض المصلحة فيما بينهم، إذ عول الحكم المطعون فيه - من بين ما عول عليه في قضائه - على ما قرره الطاعن السابع في حق باقي الطاعنين، مما كان يتعين معه أن يتولى الدفاع عنه محام آخر، وذلك يعيب الحكم بما يوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من محضر جلسة المحاكمة أن محامياً واحداً تولى الدفاع عن الطاعنين السبعة، كما يتضح مع مطالعة الحكم المطعون فيه أنه قد أورد أقوال الطاعن السابع ضمن الأدلة التي عول عليها في قضائه بالإدانة، كما حصل مؤدى أقواله بما مفاده أن الطاعنين الستة الأول قد طلبوا منه توصيلهم إلى بلدة ميدوم، وعند تلاقي طريق ميدوم بالطريق السريع أجبروه على الوقوف بعرض الطريق، وعند قدوم سيارة المجني عليهما اضطرت إلى التوقف، فنزل الطاعنون الأربعة الأول وتعدوا على المجني عليهما على نحو ما قرر به شهود الإثبات من أن التعدي كان بأسلحة بيضاء "مطاوي ومناجل" كانوا يحملونها وأن الطاعنين الآخرين كاناً يشدان من أزرهم ويراقبان الطريق، مما مؤداه الحكم قد اعتبر الطاعن السابع شاهد إثبات ضد باقي الطاعنين، وهو ما يتحقق به التعارض بين مصالحهم، الأمر الذي كان يستلزم فصل دفاع الطاعنين الستة الأول عن دفاع الطاعن السابع، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد سمحت لمحام واحد بالمرافعة عنهم جميعاً على الرغم من قيام هذا التعارض، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع مما يعيب إجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.