الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض: مخالفة مبدأ مستقر لمحكمة النقض خطأ في تطبيق القانون

13-ابريل-2017
النقض: مخالفة مبدأ مستقر لمحكمة النقض خطأ في تطبيق القانون

فإنه يكون قد خالف مبدأ من المبادئ المستقرة لمحكمة النقض - والمشار إليه آنفًا - الأمر الذى أسلسه إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب إلغاء الحكم المعروض عملاً بالمادة 36 مكرر بنود 2، 3، 4 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة 2007

 وقررت محكمة النقض هيئة عامة في حكمها

حيث إن محكمة الجنايات بمحكمة استئناف.... - منعقدة فى غرفة مشورة - قضت بجلسة..... فى الطعن رقم...... والمرفوع من.... ضد النيابة العامة بعدم قبول الطعن، وبتاريخ..... طلب السيد المستشار النائب العام من السيد المستشار رئيس محكمة النقض إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض وأرفقت النيابة بالطلب مذكرة بأسبابه موقع عليها - من محام عام - ومن ثم فإن الطلب استوفى أوضاعه المقررة قانونًا فيكون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مبنى طلب النيابة العامة هو أن الحكم موضوع الطلب إذ قضى بعدم قبول الطعن بالنقض قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه برر قضاءه بسلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من رفض طلب المتهم تصفية الحساب بينه وبين المدعى بالحق المدنى - رغم أن دفاع المتهم قد مستندات وبراهين تدل على براءة ذمته - وما انتهى إليه الحكم - يخالف مبدأ استقرت عليه محكمة النقض - هو أنه متى كان سبب الامتناع عن رد المال المختلس راجعًا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين، فعلى المحكمة أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة، إذ أن مجرد الامتناع عن رد المال المختلس لهذا السبب لا تتحقق به جريمة الاختلاس، وإذ كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد تمسك أمام قضاء الموضوع بوجود حساب معلق بينه وبين المدعى بالحق المدنى وطلب من المحكمة تصفية هذا الحساب إلا أنها أطرحته رغم وجوب تصديها له - حتى يستقيم قضاؤها - أن تقوم هى بفحص الحساب وتصفيته، كى تستطيع أن تحكم فى موضوع التهمة المرفوعة أمامها بالإدانة أو البراءة أما وقد تخلت عن تحقيق ذلك - وسايرها فى ذلك الحكم محل الطلب المعروض - فإنه يكون قد خالف مبدأ من المبادئ المستقرة لمحكمة النقض - والمشار إليه آنفًا - الأمر الذى أسلسه إلى الخطأ فى تطبيق القانون مما يوجب إلغاء الحكم المعروض عملاً بالمادة 36 مكرر بنود 2، 3، 4 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل بالقانونين رقمى 74، 153 لسنة 2007.
وحيث إن ما أثارته النيابة العامة فى أسباب طلبها الماثل مردود عليه بأن - المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مجرد الامتناع عن الرد - إن صح - فإنه لا يترتب عليه تحقق وقوع جريمة خيانة الأمانة، متى كان سبب الامتناع راجعًا إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين، لأن محل ذلك أن يكون هناك حساب حقيقى مطلوب تصفيته توصلاً لإثبات وقوع مقاصة تبرأ بها الذمة، أما إذا كان الحساب بينهما قد صفى بما يفيد مديونية المتهم بمبلغ محدد، فامتناعه عن رده يعتبر اختلاس، كما أن من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم إليها - دون أن تلتزم بندب خبير آخر فى الدعوى - مادام استنادها فى الرأى إلى ما انتهى إليه هو استناد سليم لا يجافى المنطق والقانون. لما كان ذلك، وكان الثابت من المفردات أن محكمة الموضوع ندبت مكتب خبراء وزارة العدل لتصفية الحساب بين الطرفين المتهم والمدعى بالحق المدنى وقد حضر المحامى الموكل عن المتهم - أمام الخبير - وأبدى دفاعه كاملاً - ومنه طلب انتقال الخبير إلى البورصة، وهيئة سوق المال، وشركة.......، وشركة التأمين المختص - لتحقيق ما جاء بدفاعه عن عمليات البيع والشراء التى قام به لحساب المدعى بالحق المدنى، وقد قام الخبير بالانتقال إلى هذه الجهات وأثبت ما جرى من نقاش بين ممثليها ودفاع المتهم وأورد عمليات المضاربة التى قام بها فى البورصة لحساب المدعى بالحق المدنى وأثبت ما قدم له من مستندات ثم انتهى فى تقريره إلى أن ذمة المتهم مازالت مشغولة بمبلغ....جنيه، ولم يقدم المتهم دليل سدادها للمدعى بالحق المدنى رغم مطالبته له بسدادها، وقد استند الخبير فى تقريره إلى أدلة صحيحة لها معينها الثابت بالأوراق وقد اعتمد الحكم المطعون فيه فى قضائه بالإدانة على تقرير الخبير وما حصله الحكم من قرائن استقاها من أوراق الدعوى - وهى أدلة صحيحة لا ينازع المتهم فى صحتها وهى كافية لحمل قضاء الحكم، فإن ما يثيره الطاعن فى أسباب طعنه واعتنقته النيابة العامة فى المذكرة المرفقة كسند للطلب المعروض منها، لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير الدليل مما لا يجوز إعادة طرحه - أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض - ومن ثم فإن منعى المتهم والنيابة العامة يكون غير سديد، ويكون قضاء محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة - بعدم قبول الطعن الماثل - قد التزم ما استقر عليه قضاء محكمة النقض من مبادئ قانونية بما يوجب إقرار هذا الحكم والقضاء بعدم قبول الطلب المعروض.