الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض : مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم.

21-يونيو-2017
النقض : مجرد حيازة المخدر مادياً، لا يتحقق بها توافر القصد الجنائي في جريمة إحرازه. دفع المتهم بعدم علمه بوجود المخدر. على المحكمة أن تورد في حكمها بالإدانة ما يبرر توافر هذا العلم.

من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أنه يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يجوزها - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو مالا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً

وقررت محكمة النقض في حكمها 
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر - حشيش - بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، قد شابه قصور في التسبيب، ذلك أن دفاعه انبنى على أنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، ومع ذلك فقد أطرح الحكم هذا الدفاع دون أن يرد عليه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة إحراز المخدر لا يتوافر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم الدليل على علم الجاني بأن ما يحرزه هو من المواد المخدرة والمحظور إحرازها قانوناً، وإذ كان الطاعن قد دفع بأنه لا يعلم بوجود المخدر بالجوال المضبوط بالسيارة، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يورد ما يبرر اقتناعه بعلم الطاعن بوجود المخدر بالجوال، أما استناده إلى مجرد ضبط الجوال وبه المخدر أسفل مقعد القيادة بالسيارة التي كان يحوزها - دون أن يرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن - فإن فيه إنشاء لقرينة قانونية مبناها افتراض العلم بالجوهر المخدر من واقع حيازته وهو ما لا يمكن إقراره قانوناً ما دام أن القصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب أن يكون ثبوته فعلياً لا افتراضياً. لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعن يكون في محله، ويتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.