الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض : دعوي المتعة تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجة الاختصاص المحلي هو موطن المدعي علية

21-يونيو-2017
النقض : دعوي  المتعة  تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجة الاختصاص المحلي هو موطن المدعي علية

المواد المتعلقة بالزوجية. هي المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به. دعوى المتعة. خروجها عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية. علة ذلك. اختصاص محكمة المدعى عليه وحده محليًا بنظرها. المادتان 21، 24 لائحة شرعية.
 نقض الحكم لسبب يتعلق بالاختصاص المحلي. أثره. نقضه بالتبعية فيما يتعلق بقضائه في الموضوع

وقررت محكمة النقض في حكمها 
عد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ..... لسنة .... كلى أحوال شخصية مأمورية المحلة الكبرى على الطاعن بطلب الحكم بفرض متعة لها توازى عدد سنوات الزواج منه. وقالت بيانًا لدعواها إنها زوج له وقد هجرها وتزوج عليها من أخرى فأقامت ضده الدعوى رقم .... لسنة .... كلى أحوال شخصية المحلة الكبرى وقضى فيها بتطليقها عليه بائنًا، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى شاهدي المطعون ضدها حكمت بتاريخ..... غيابيًا بإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضدها متعة قدرها مبلغ 3600 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ..... ق أحوال شخصية طنطا وبتاريخ..... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة المحلة الكبرى الابتدائية محليًا بنظر الدعوى على سند من نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية باعتبار المتعة متعلقة بالزواج وتختص بها محكمة موطن أي من المدعى أو المدعى عليه في حين أنها تعويض مالي يتعلق بالطلاق والاختصاص بها معقودًا للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 24 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أن للمدعية إذا كانت زوجة أو أمًا أو حاضنة أن ترفع دعواها أمام المحكمة التي يقع بدائرتها محل إقامتها أو محل إقامة المدعى عليه وذلك في المواد التي أوردها النص المذكور ومن بينها المواد المتعلقة بالزوجية، وكان المقصود بهذه المواد تلك التي تكون الزوجية فيها سبب الحق المدعى به أما سبب الحق في المتعة هو الطلاق المنصوص عليه في المادة 18 مكررًا من القانون رقم 25 لسنة 1929 والمضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن المتعة بذلك تخرج عن عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة في نص اللائحة المذكورة، لما كان ذلك، وكان الأصل المقرر في المادة 21 من اللائحة التي رفعت الدعوى في ظلها هو أن الدعوى ترفع أمام المحكمة التي في دائرتها محل إقامة المدعى عليه، فإن الاختصاص المحلى في دعوى المتعة يكون معقودًا لمحكمة المدعى عليه وحده متى كان له محل إقامة، ومن ثم كان يتعين إقامة الدعوى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية التي يقع في دائرتها محل إقامة الطاعن استجابة للدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى منه وذلك دون نظرها لدى محكمة المحلة الكبرى التي يقع في دائرتها موطن المطعون ضدها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر برفض الدفع بعدم الاختصاص المحلى المبدى من الطاعن فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إنه من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بالدفع بعدم اختصاص المحكمة محليًا بنظر الدعوى يتعين نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع، لما كان ما تقدم وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه " إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة " فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة المحلة الكبرى الابتدائية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية بنظرها.