الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض : استبدال الشفيع وسيلة إثبات الصورية بوسيلة قانونية أخرى. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالصورية

11-اغسطس-2017
النقض : استبدال الشفيع وسيلة إثبات الصورية بوسيلة قانونية أخرى. لا يعد تنازلاً عن التمسك بالصورية

- إذ كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون، وكان الثابت - أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدي بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية واكتفائها في إثباته بالقرائن التي ساقتها والمستندات التي قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ انبنى على استبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح وظاهر البطلان ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه.

وقررت محكمة النقض في حكمها 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 3129 لسنة 1982 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببطلان عقد البيع الصادر من الطاعن في الطعن الأول - المطعون ضده الثالث في الطعن الثاني - إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين في الطعن الأول - الطاعنين في الطعن الثاني وبأحقيتها في أخذ الأرض المبينة بالصحيفة بالشفعة لقاء ثمن مقداره 125991 جنيهاً وما يثبت أنه من ملحقاته الفعلية. وقالت بياناً لدعواها إنها علمت بأن المطعون ضدها الثانية قد باعت إلى الطاعن في الطعن الأول مساحة 13 س، 1 ط، 4 ف من الأرض المبينة بالصحيفة مقابل الثمن آنف البيان وإذ كانت تمتلك العقار الملاصق لهذه الأرض من الجهتين القبلية والشرقية المقام على أرض تزيد قيمتها على الأرض المبيعة مما يخولها حق أخذها بالشفعة فقد وجهت إنذار الرغبة في الشفعة إلى كل من المشتري والبائعة في 14 و16 من أكتوبر سنة 1982 غير أن الطاعن في الطعن الأول - المشتري - وجه إليها إنذاراً في 17 من أكتوبر سنة 1982 زعم فيه أنه باع الأرض المشفوع فيها إلى المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين في هذا الطعن مقابل ثمن مقداره 400000 جنيه ولما كان عقد البيع الثاني الصادر من المشتري الأول إلى هؤلاء الأخيرين صوري صورية مطلقة وقصد به التحايل على حقها في الشفعة فقد أقامت هذه الدعوى للحكم بطلباتها سالفة البيان. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات صورية عقد البيع الثاني. ثم ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30 من إبريل سنة 1986 بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في أخذ أرض النزاع بالشفعة. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور بالاستئناف رقم 490 لسنة 42 قضائية وبتاريخ 25 من يونيه سنة 1988 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في أخذ أرض النزاع بالشفعة وتسليمها إليها لقاء ثمن مقداره 125991 جنيهاً وما يثبت أنه من ملحقات الثمن الفعلية، طعن المشتري الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الأول رقم 3658 لسنة 58 القضائية كما طعن المشترون في العقد الثاني بطريق النقض بالطعن الثاني رقم 3659 لسنة 58 القضائية وأودعت النيابة العامة مذكرة في كل طعن أبدت فيها الرأي برفضه، وإذا عرض الطعنان على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
أولاً: الطعن رقم 3659 لسنة 58 القضائية:
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقولون إن الثابت أن المطعون ضدها الأولى كانت قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية عقد البيع الثاني وأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفعها بالصورية إلا أنها عادت فطلبت من المحكمة العدول عن إجراء التحقيق فاستجابت لطلبها، مما يعدا إقراراً قضائياً منها بتنازلها عن دفعها بالصورية وعجزاً منها عن إثبات هذا الدفع. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى دلالة هذا التنازل وقضى بصورية عقد البيع الثاني وعلى الرغم من عجز المطعون ضدها الأولى عن إثبات الصورية فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان للشفيع باعتباره من طبقة الغير بالنسبة إلى طرفي عقد البيع إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات القانونية بما فيها البينة والقرائن، فإن عدوله عن إثبات هذه الصورية بالبينة لا يحول بينه وبين اللجوء في إثباتها إلى القرائن أو أية وسيلة أخرى يقرها القانون، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولى قد تمسكت بصورية عقد الطاعنين صورية مطلقة فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفع ثم طلبت من المحكمة العدول عن الحكم التمهيدي بإجراء التحقيق مع إصرارها على دفعها بالصورية واكتفائها في إثباته بالقرائن التي ساقتها والمستندات التي قدمتها فاستجابت المحكمة لطلبها فإن دفاع الطاعنين بخصوص تنازل تلك الشركة عن تمسكها بالصورية إذ انبنى على استبدالها وسيلة إثبات هذه الصورية بوسيلة قانونية أخرى يكون غير صحيح وظاهر البطلان ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولون إنه استند في قضائه بصورية عقد البيع الثاني صورية مطلقة إلى عدة قرائن ذهب فيها إلى أن هذا العقد حرر دون وجود فاصل زمني كبير بينه وبين عقد البيع الأول وقبل أن يقوم المشتري الأول بالوفاء بكامل الثمن وقبل تسجيل عقده وأن الثمن المثبت بعقد البيع الثاني يفوق كثيراً الثمن الوارد في عقد البيع الأول وأن الطاعنين قد تقاعسوا عن إتمام إجراءات تسجيل عقدهم كما أنهم لم يقدموا دليلاً على قيامهم بدفع الثمن إلى المشتري الأول، في حين أن هذه القرائن التي ساقها الحكم لا تصلح دليلاً على صورية عقد البيع الثاني صورية مطلقة ولا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها مما يعيبه ويستوجب نقضه. 
حيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه في هذا الخصوص بقوله وحيث إن الشركة المستأنف ضدها دفعت بصورية عقد البيع المؤرخ 8/ 9/ 1982 صورية مطلقة وأنه قصد به التحايل لمنعها من الأخذ بالشفعة في أطيان النزاع فإنه في محله ذلك أن البين من العرض السابق أن عقد البيع المؤرخ 8/ 9/ 1982 الصادر من المستأنف عليه الأول للمستأنف عليهم الثالث والرابع والخامس أنه عقد صوري قصد به الحيلولة دون الشركة المستأنفة وأخذ أطيان النزاع بالشفعة وذلك من القرائن الآتية.
1 - أنه لم يمض على شراء المستأنف عليه الأول أطيان النزاع وبيعها سوى سبعة عشر يوماً فقط.
2 - وإن هذا البيع الثاني قد تم قبل أن يقوم المشتري الأول بدفع كامل الثمن للبائع له وقبل أن يتسلم الأطيان المبيعة من المستأجر لها الواضع اليد عليها.
3 - أن المشتري الأول اشترى الأطيان بمبلغ 125991 جنيهاً في حين أنه باعها بعد 17 يوماً من تاريخ شرائها بمبلغ 400000 جنيه وهو تاريخ قريب ومن غير المتصور أن يرتفع ثمن الأطيان إلى هذا الثمن الباهظ الذي بيعت به خلال أيام قليلة من الشراء.
4 - أنه من غير المقبول عقلاً ومن غير المتصور أن يحصل أب على ربح من ولديه ومن شقيقه في نفس الوقت عند إعادة بيع نفس صفقة الأطيان التي سبق أن اشتراها على مبلغ 350000 جنيه بل المنطق يفرض وعلى ما جرى عليه العمل أن ينزل الأب أو الوالد عن ملكه لأولاده ودون مقابل.
5 - أنه لما ثبت من الأوراق كما لم يقدم المستأنف عليهم الثلاثة الأخيرين - المشترين - ما يفيد سدادهم لثمن الأطيان مشتراهم أو إثبات واقعة السداد على ظهر عقد البيع الثاني كما فعل المستأنف عليه الأول عند إثبات سداده الثمن في ظهر عقد شرائه.
6 - أن الثابت أن عقد البيع الثاني لم يقدم عنه طلب الشهر العقاري إلا بعد تاريخ 13/ 10/ 1982 وبعد أن أعلن المستأنف عليه الأول بإعلانه بين الشركة المستأنفة في 11/ 10/ 1982 برغبتها في أخذ الأطيان مشتراة من المستأنف عليها الثانية بالشفعة ذلك أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة أن المستأنف عليه قد أعلن برغبة الشركة في أخذ الأطيان بالشفعة في 11/ 10/ 1982 وليس في 14/ 10/ 1982 وأن المحضر الذي قام بإعلان المستأنف عليه الأول قد زور تاريخ إعلانه بأن جعله تاريخ 14/ 10/ 1982 بدلاًً من 11/ 10/ 1982 وقدم لمجلس تأديب وقضي فيه بجلسة 17/ 6/ 1984 بمجازاة المحضر.
7 - أن البيع الثاني قدم للشهر العقاري للتسجيل في وقت لم يكن عقد بيع البائع للمشترين قد سجل "........" لما كان ما تقدم وكانت القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه على ثبوت صورية عقد البيع الثاني هي قرائن متساندة استنبطتها المحكمة من الأوراق المقدمة في الدعوى وهي سائغة ومن شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم وكان لا يجوز مناقشة كل قرينة منها على حدة لإثبات عدم كفايتها فإن ما أثاره الطاعنون بشأن هذه القرائن أو القول بعدم كفايتها في ثبوت الصورية لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع وتنحسر عنه رقابة هذه المحكمة.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إنه لما كان عقد البيع الثاني قد صدر لهم من المطعون ضده الأول بتاريخ 8/ 9/ 1982 قبل قيام المطعون ضدها الأولى بتسجيل إنذار الرغبة في أخذ أرض النزاع بالشفعة الذي تم بتاريخ 16/ 10/ 1982 فإن الشفعة لا تجوز إلا بالنسبة لعقد البيع الثاني وبالثمن الوارد به مقداره 400000 جنيه مما كان يتعين معه على المطعون ضدها الأولى توجيه دعوى الشفعة إليهم ابتداء وإيداع هذا الثمن خزانة المحكمة على ذمتهم قبل رفع الدعوى وإلا سقط حقها في الشفعة طبقاً لنص المادة 942 من القانون المدني، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأنه وإن كان مفاد نص المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا صدر من مشتري العقار المشفوع فيه بيعاً لمشتر ثان فإنه يسري في حق الشفيع، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون البيع صورياً فإذا ادعى الشفيع صوريته وأفلح في إثبات ذلك اعتبر البيع الصادر من المالك للمشتري الأول قائماً وهو الذي يعتد به في الشفعة دون البيع الثاني الذي لا وجود له، بما يغني الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشتري الثاني، وكان من المقرر أيضاً أنه يجب أن يتم إثبات الصورية في مواجهة المشتري الثاني لأنه صاحب الشأن في نفي الصورية وإثبات جدية عقده ليكون الحكم الذي يصدر بشأن عقده حجة له أو عليه. إذ كان ذلك كانت المطعون ضدها الأولى قد أصرت على طلب أخذ أرض النزاع بالشفعة من المطعون ضده الأخير المشتري الأول وطعنت على البيع الثاني الصادر منه إلى الطاعنين بالصورية المطلقة في مواجهتهم وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى صورية هذا العقد فإن عقد البيع الثاني يكون والعدم سواء بالنسبة إلى المطعون ضدها الأولى، فلا عليها إذ هي لم توجه إجراءات دعوى الشفعة أصلاً في خصوصه، ومن ثم فلا محل لاحتجاج الطاعنين عليها بعدم رفع دعوى الشفعة عليهم ابتداء وتخلفها عن إيداع الثمن طبقاً لشروط عقد البيع الثاني. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه فإنه يكون سديداً ويضحى النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.
(ثانياً) الطعن رقم 3658 لسنة 58 القضائية:
حيث إن الطعن أقيم على أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال من ثلاثة أوجه يقول فيها إن أولها أنه تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم جواز أخذ أرض النزاع بالشفعة منه لأنه من ذات طبقة الشفعاء التي تنتمي إليها المطعون ضدها الأولى إذ يمتلك أرضاً زراعية تجاوز الأرض المشفوع فيها فيمتنع عليها قانوناً مزاحمته فيها بالشفعة، ومع ذلك فقد أغفل الحكم المطعون فيه الرد على هذا الدفاع، ويقول الطاعن في بيان الوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه لم يرد كذلك على دفاعه بعدم جواز الشفعة في البيع الثاني الصادر منه لابنيه وأخيه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين لأن البيع على هذه الصورة يكون قد تم بين الأصول والفروع والأقارب حتى الدرجة الثانية فلا تجوز فيه الشفعة طبقاً لنص الفقرة (ب) من المادة 939 في القانون المدني، ويقول الطاعن في بيان الوجه الثالث إنه تمسك أيضاً أمام محكمة الموضوع بسقوط حق المطعون ضدها الأولى في الشفعة لتنازلها عن هذا الحق مستدلاً على ذلك بأن المطعون ضدها الثانية البائعة له سبق لها أن عرضت على المطعون ضدها الأولى شراء أرض النزاع بكتابها المؤرخ 14/ 12/ 1981 إلا أنها رفضت هذا العرض مما يعتبر منها تنازلاً ضمنياً عن حقها في الشفعة وأما قول الحكم بأن الأوراق قد خلت من الدليل على استلام الشركة الكتاب آنف البيان فضلاً عن إنه يشترط في إعلان الرغبة بالشفعة أن يكون رسمياً فإنه لا يصلح رداً على دفاعه، وفي ذلك كله ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول بأنه لما كان الثابت من تقرير الخبير المنتدب من محكمة الاستئناف بأن الأرض التي يمتلكها الطاعن بموجب العقد المسجل رقم 6149 لسنة 1982 توثيق دمنهور محددة مفرزة ولا تجاوز الأرض المشفوع فيها في أي حد ولا يوجد لأي منهما على الأخرى حق ارتفاق من أن نوع كان فإن دفاعه بأفضليته في حق الشفعة على المطعون ضدها الأولى عملاً بحكم الفقرة الثالثة من المادة 937 من القانون المدني يضحى بلا سند قانوني صحيح ولا يعد دفاعاً جوهرياً قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى طالما لم يثبت أن للطاعن حقاً في الشفعة أصلاً، ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه إغفال الرد عليه. والنعي مردود في وجهه الثاني بأنه لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه انتهى في قضائه إلى أن عقد البيع الثاني الصادر من الطاعن إلى أخيه وولديه المطعون ضدهم الثلاثة الأخيرين صوري صورية مطلقة فإنه يترتب على ذلك ألا يكون لهذا العقد وجود في الحقيقة وبالتالي فلم يكن الحكم في حاجة إلى النظر في دفاع الطاعن بعدم جواز الشفعة في عقد البيع الثاني تطبيقاً لحكم الفقرة ب من المادة 939 من القانون المدني طالما كان القضاء ببطلان هذا العقد لصوريته المطلقة يترتب عليه ألا تكون له أية دلالة كما أنه لا ينتج أثراً، لهذا فلا يعيب الحكم المطعون فيه عدم الرد على هذا الدفاع لكونه غير منتج والنعي بالوجه الثالث مردود ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النزول الضمني عن الشفعة يفترض فيه حصول البيع ثم صدور عمل أو تصرف من الشفيع بعد ذلك يفيد الرغبة عن استعمال حق الشفعة. ومن المقرر كذلك أن مجرد عرض العقار المشفوع فيه على الشفيع وعدم قبوله شراءه لا يعتبر تنازلاً عن حقه في أخذه بالشفعة إذا بيع، لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ذهب في دفاعه أمام محكمة الموضوع إلى أن الشركة المطعون ضدها الأولى قد تنازلت عن حقها في الشفعة لرفضها شراء أرض النزاع واستند في ذلك إلى صورة الخطاب المؤرخ 14/ 12/ 1981 الذي عرضت فيه البائعة له على تلك الشركة شراء هذه الأرض بواقع 35000 جنيه للفدان وأنها أعرضت عن الصفقة، وكان رفض الشركة المذكورة شراء تلك الأرض قبل تمام البيع الحاصل منها إلى الطاعن في تاريخ لاحق بموجب العقد المؤرخ 22/ 8/ 1982 لا يعتبر تنازلاً عن حقها في أخذ أرض النزاع بالشفعة طبقاً لهذا العقد وشروطه فإن الحكم المطعون فيه وقد خلص إلى ذلك بقضائه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في الشفعة طبقاً لهذا العقد فإنه يكون صحيح النتيجة قانوناً فلا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من أخطاء قانونية بخصوص التنازل عن حق الشفعة إذ لمحكمة النقض وعلى ما جرى به قضاؤها أن تصحح أسباب الحكم المطعون فيه بغير أن تنقضه متى كان سليماً في النتيجة التي انتهى إليها.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني القصور في التسبيب، ويقول في بيان ذلك إن المادة 178 من قانون المرافعات ترتب جزاء البطلان إذا أغفل الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع.
وحيث إنه لما كان الطاعن لم يبين في صحيفة الطعن ماهية الدفاع الجوهري الذي يعزو إلى الحكم المطعون فيه إغفال مناقشته والرد عليه وأوجه مخالفته للأثر الناقل للاستئناف تحديداً لأسباب الطعن وتعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، فمن ثم يكون النعي بهذا السبب وقد اكتنفه الغموض والتجهيل غير مقبول.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض هذا الطعن أيضاً.