الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض : لا يشترط فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته شرعية. كفاية أن تكون تلك الحيازة فعلية.

06-اكتوبر-2017
النقض : لا يشترط فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته شرعية. كفاية أن تكون تلك الحيازة فعلية.

لما كان من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التى اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن فى حيازتهم وإنما كانت فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبه بما يبطلها فان الحكم المطعون فيه خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد اصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ فى تطبيقه ولا محل لها

وقررت محكمة النقض في حكمها 

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة دخول عقار فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة والزمهم بالتعويض قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن الأول سلم الشقة محل النزاع للطاعن الثالث نفاذا لحكم الاخلاء الصادر بشأنها ولم تثبت حيازة المدعية بالحقوق المدنية لهذه الشقة وقد رفضت دعوى اثبات العلاقة الايجارية المقامة منها قبل الطاعن الثالث وهو ما تثبته المستندات ومذكرة الدفاع المقدمة فى الدعوى بيد أن المحكمة التفتت عنها، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه ايد القرار الصادر من قاضى الحيازة بتمكين المدعية بالحقوق المدنية من شقة النزاع حالة كونها غير حائزة لها فضلا عن أن تسليمها المسكن ينطوى على إهدار لحجية الأحكام، وذلك كله يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها واورد على ثبوتها فى حقهم أدلة سائغه من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه عليها مستمدة من اقوال المدعية بالحقوق المدنية وشهود الواقعة وتحريات الشرطة التى استخلص منها أن شقة النزاع كانت فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية وتضع يدها عليها وأن الطاعنين قاموا باقتحامها وتخريبها رغم صدور قرار النيابة العامة وقاضى الحيازة بتمكينها من حيازة الشقة. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يكفى فى جريمة التعرض للغير فى حيازته لعقار أن تكون حيازته لهذا العقار حيازة فعلية، فلا يشترط أن تكون الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الشقة التى اقتحمها الطاعنون بالقوة لم تكن فى حيازتهم وإنما كانت فى حيازة المدعية بالحقوق المدنية. وكان القانون يحمى هذه الحيازة من كل اعتداء يرمى إلى رفعها، ولو كانت مشوبه بما يبطلها فان الحكم المطعون فيه خلص إليه من إدانتهم عن هذه الجريمة قد أصاب صحيح القانون وتكون دعوى الخطأ فى تطبيقه ولا محل لها. لما كان ذلك، وكان بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها، ومن ثم فان ما يثيره الطاعنون بشأن التفات الحكم عن دفاعهم ومستنداتهم - لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة المحكمة فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، هذا فضلا عن أنه لا يجدى الطاعنون صدور حكم باخلاء الشقة من قبل الطاعن الأول وتسليمها للطاعن الثالث أو رفع المدعية بالحقوق المدنية لدعوى إثبات علاقة ايجارية ضد الطاعن الثالث، مادام الحكم - على نحو ما سلف بسطه - قد اثبت أن الحيازة الفعلية لتلك الشقة كانت للمدعية بالحقوق المدنية. لما كان ما تقدم، فانه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن وإلزام الطاعنين المصاريف المدنية مع مصادرة الكفالة.