الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

النقض: لا إقتران يبرر توقيع عقوبة الاعدام بين القتل والسرقة بالإكراة ، وجوب أن تكون الجريمة المقترنة مستقلة ولاتشترك في اي عنصر من عناصرها مع القتل رقم الوثيقة 1

16-ابريل-2018
النقض:	لا إقتران يبرر توقيع عقوبة الاعدام بين القتل والسرقة بالإكراة ، وجوب أن تكون الجريمة المقترنة مستقلة ولاتشترك في اي عنصر من عناصرها مع القتل رقم الوثيقة	1

ما كانت هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه - فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات، لا المادة 234/

وقررت محكمة النقض في حكمها

وحيث إن النيابة العامة عرضت القضية على هذه المحكمة طبقاً لما هو مقرر بالمادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، وقدمت في الميعاد المبين بالمادة 34 من هذا القانون المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 مذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه الأول.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل العمد المقترن بجناية الشروع في سرقة بإكراه، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جناية الشروع في سرقة بالإكراه، قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى بمعاقبته بالإعدام تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات، رغم تمسك الطاعن بعدم توافر شروط تطبيق هذه الفقرة في حقه لكون فعل القتل هو ذاته ظرف الإكراه في السرقة بما تكون معه الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها هي الواجبة الإعمال باعتبار أن القتل ارتبط بجنحة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذه المحكمة تلاحظ من ناحية القانون أن واقعة الشروع في السرقة - كما أثبتها الحكم المطعون فيه - يصدق عليها قانوناً وصف جناية الشروع في السرقة بالإكراه - ولو أن الإكراه لم يقع بفعل آخر غير فعل القتل - وأنه وإن كان كل من جنايتي القتل العمد والشروع في السرقة بالإكراه يمكن تصور قيامه إذا ما نظر إليه مستقلاً عن الآخر إلا أنه إذا نظر إليهما معاً تبين أن هناك عاملاً مشتركاً بينهما، وهو فعل الاعتداء الذي وقع على المجني عليه، فإنه يكون جريمة القتل العمد ويكون في الوقت نفسه ركن الإكراه في الشروع في السرقة، ولما كان الشارع في المادة 234 من قانون العقوبات بفقرتيها الثانية والثالثة قد جعل من الجناية المقترنة بالقتل أو من الجنحة المرتبطة به ظرفاً مشدداً لجناية القتل التي شدد عقابها في هاتين الصورتين، ففرض عقوبة الإعدام عند اقتران القتل بجناية، والإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة عند ارتباطه بجنحة، ومقتضى هذا أن تكون الجناية المقترنة بالقتل مستقلة عنه وألا تكون مشتركة مع القتل في أي عنصر من عناصره ولا أي ظرف من ظروفه التي يعتبرها القانون عاملاً مشدداً للعقاب، فإذا كان القانون لا يعتبرها جناية إلا بناء على ظرف مشدد وكان هذا الظرف هو المكون لجناية القتل العمد، وجب عند توقيع العقاب على المتهم أن لا ينظر إليها إلا مجردة عن هذا الظرف، ومتى تقرر ذلك، فإن عقاب المتهم يكون طبقاً لنص المادة 234/ 3 من قانون العقوبات لا المادة 234/ 2 من نفس القانون التي أعمل نصها الحكم، وترى هذه المحكمة أن ما انتهى إليه الحكم في التكييف القانوني واعتباره القتل مقترناً بجناية الشروع في السرقة بالإكراه يخالف وجهة النظر سالفة الذكر، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالخطأ في فهم القانون وتطبيقه بما يوجب نقضه. ولا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الإعدام الموقعة على الطاعن مقررة لجريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة طبقاً للمادة 234 فقرة ثالثة من قانون العقوبات، ذلك أنه وقد شاب الحكم المطعون فيه خطأ في فهم القانون إذ اعتبر القتل ظرفاً مشدداً هو الإكراه في جريمة الشروع في السرقة - على ما سلف بيانه - فإنه لا يمكن الوقوف على ما كانت تنتهي إليه المحكمة لو أنها تفطنت إلى ذلك، ولا يعرف مبلغ الأثر الذي كان يتركه التكييف القانوني الصحيح للواقعة في وجدان المحكمة لو أنها عاقبت الطاعن عن جريمة القتل العمد المرتبطة بجنحة سرقة التي قرر القانون لها - عند توافرها - عقوبة تخييرية أخرى مع الإعدام بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة، وذلك بالنسبة للطاعن والطاعنة الأخرى لاتصال وجه الطعن الذي بني عليه النقض بها ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى أو ما تثيره الطاعنة الثانية في طعنها.