الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » د » مدنية">دعوى مدنية » حق المدعى المدني في الخيار بين الطريقين المدني والجنائي » المدني » الطريقين » بين » الخيار » في » المدني » المدعى » 

الحكم رقم 252 لسنة 46 ق

 » 
للإتصال بمكتبنا 01006112946 .
الصفحة رقم :