الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » هـ » هبه » المباشرة">الهبة غير المباشرة » غير » ح » حكم » تسبيبه » 
       

إعتبار الحكم استيلاء الخادمة على نقود مخدومتها. سرقة. صحيح. ما دام الحكم قد أثبت أن المسروقات لم تخرج من حيازة المجنى عليها.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الأمر الصادر من مستشار الإحالة بإحالة واقعة الجناية إلى محكمة الجنايات أو بألا وجه لإقامة الدعوى فيها على الأسباب التي بنى عليها. حقه في هذا الشأن في تمحيص الدعوى وأدلتها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن البيان المعول عليه في الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاقتناع.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض، على أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في الإسناد لا يعيبه ما دام لا يؤثر في منطقه.

الحكم كاملاً

عدم رد الحكم على دفاع قانوني ظاهر البطلان. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تحصيل أقوال المحكوم عليه المعترف لا تأثير له على سلامته.

الحكم كاملاً

إن مجرد اجتياز الطاعن بالسيارة قيادته ما كان أمامه في الطريق من عربات نقل لا يصح في العقل عده لذاته خطأ مستوجباً لمسئوليته ما دام لم يقع في ظروف وملابسات تحتم عدم الإقدام عليه.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم تقريراً قانونياً خاطئاً. لا يعيبه طالما أنه أقام قضاءه على تقرير قانوني صحيح يكفي لحمل قضائه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تسمية إقرار المتهم اعترافا لا يقدح في سلامته. طالما أنه تضمن من الدلائل ما يعزز أدلة الدعوى الأخرى.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح. لا ينال من سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة تطبيقا صحيحا.

الحكم كاملاً

خطأ المحكمة في فن التحقيق لا يعيب حكمها ما دام الطاعن لم يعترض عليه أمامها.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

تزيد المحكمة فيما لم تكن في حاجة إليه لا يعيب حكمها ما دام أنها أقامت قضاءها على سبب صحيح .

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في بيان تاريخ وقوع الجريمة. لا يعيبه. ما دام الطاعن لا يدعي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.

الحكم كاملاً

الخطأ في بيان مصدر الدليل لا يضيع أثره. نسبة الحكم أقوال الشاهد إلى جلسة المحاكمة في حين أنه أدلى بها في التحقيق الابتدائي. لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم. ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في ذكر مادة العقاب على وجهها الصحيح. لا يقدح في سلامته. ما دام قد طبق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في تسمية ورقة باسمها الصحيح. لا يعيبه. طالما أن هذا الخطأ غير مؤثر فيما استخلصته المحكمة من جوهرها وما تضمنه فحواها.

الحكم كاملاً

خلو الحكم الاستئنافي من ذكر مادة العقوبة لا يعيبه.

الحكم كاملاً

وجوب إشارة الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه بيان جوهري اقتضته قاعدة قانونية الجرائم والعقاب.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم في مناحي دفاعه المختلفة والرد على كل شبهة يثيرها على استقلال. يكفى أن يستفاد الرد عليه دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى من جماع الأدلة والعناصر المطروحة أمامها، واطراح ما يخالفها من صور أخرى لم تقتنع بصحتها.

الحكم كاملاً

الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها. الخطأ فيه لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

التأخير في التوقيع على الأحكام الجنائية وإيداعها. لا يترتب عليه أي بطلان. إلا إذا مضى ثلاثون يوما دون حصول التوقيع.

الحكم كاملاً

للمحكمة أن تستغني عن سماع أحد شهود الإثبات. شرط ذلك: قبول المتهم أو المدافع عنه. لا يحول ذلك دون اعتماد المحكمة في حكمها على أقوال هذا الشاهد في التحقيقات الأولية.

الحكم كاملاً

تضمين الطاعن دفاعه أن الشركة التي يديرها تباشر أعمالها بصفة عرضية بالنسبة لمن تستخدمهم من عمال الحفر.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتبرئة متهم من جريمة. لا يسلب المحكمة حقها في نظر باقي الجرائم المرتبطة وإنزال العقاب المقرر لها.

الحكم كاملاً

إبداء المحكمة رأيها في دليل لم يعرض عليها. لا يجوز. إن فعلت ذلك فقد سبقت إلى الحكم على ورقة لم تطلع عليها ولم تمحصها مع ما يمكن أن يكون لها من أثر في عقيدتها لو أنها أطلعت عليها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه من أدلة وعناصر في الدعوى ولها أن تتبين الواقعة على حقيقتها وأن ترد الحادث لصورته الصحيحة من جماع تلك الأدلة ولو كان ذلك بطريق الاستنتاج .

الحكم كاملاً

مجرد عدم توقيع القاضي على محضر الجلسة لا يترتب عليه البطلان.

الحكم كاملاً

تبديد الشيك، والحصول عليه بطريق النصب. من حالات أسباب الإباحة. علة ذلك: القياس في أسباب الإباحة أمر يقره القانون.

الحكم كاملاً

التوافق على ارتكاب جرائم القتل عمدا. لا يترتب تضامنا بين المتهمين فى المسئولية الجنائية. كل متهم مسئول عن نتيجة فعله الذى ارتكبه.

الحكم كاملاً

تفتيش المنازل. من إجراءات التحقيق. لا يجوز إجراؤه إلا بمعرفة سلطة التحقيق أو بأمر منها. استثناء من ذلك: الأحوال التى أباح فيها القانون- على سبيل الحصر - لمأمورى الضبط القضائى تفتيش منازل المتهمين.

الحكم كاملاً

جريمة إحراز سلاح نارى غير مششخن بدون ترخيص، بظرفها المشدد الوارد بالمادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والخائر. الحكم بإدانة المتهم على هذا الأساس. دون التحقيق من توفر شروط رد الاعتبار بحكم القانون. قصور يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

إجراءات التحريز المنصوص عنها فى المواد 55 و56 و57 أ. ج. لا يترتب على مخالفتها أى بطلان.

الحكم كاملاً

ثبوت بطلان القبض والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال. مواد مخدرة.

الحكم كاملاً

العاهة المستديمة بالعين. يكفى لتوفرها: أن تكون العين سليمة قبل الإصابة، وأن تكون قد أصيبت بضعف يستحيل برؤه. تحديد قوة الابصار قبل الاصابة: لا يلزم.

الحكم كاملاً

ركن الإكراه فى السرقة. متى يتحقق؟ بكل وسيلة قسرية تقع لتعطيل المقاومة أو إعدامها تسهيلا للسرقة التحدث عنه استقلالا فى الحكم.

الحكم كاملاً

اعتراف أحد المتهمين فى التحقيقات بصحة الضبط وباشتركه مع باقى المتهمين فى تقطير المواد الكحولية المضبوطة. القضاء بالبراءة، استنادا إلى بطلان التفتيش.

الحكم كاملاً

إصابة بعض المجنى عليهم فى غير مقتل. الاستدلال على قيام النية لدى الجانى على قتلهم من إزهاقه روح من توفى من المصابين. ذلك يجافى الفهم القانونى الصحيح. علة ذلك: نية القتل يضمرها الجانى ويتعين على القاضى أن يستظهرها.

الحكم كاملاً

مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع. قيامها على خطأ مفترض فى جانب المتبوع لا يقبل إثبات العكس. متى تتحقق؟ كلما كان فعل التابع قد وقع منه أثناء تأدية الوظيفة.

الحكم كاملاً

اختلاس أشياء محجوزة إداريا. قيام المتهم بوفاء جزء من الدين المحجوز من أجله قبل يوم البيع. ينفى المسئولية عن التبديد: إذا كان ما تم الوفاء به يعادل قيمة الأشياء المحجوزة.

الحكم كاملاً

الحكم بالإدانة فى جريمة قتل الخطأ. إغفال التدليل على قيام رابطة السببية بين إصابات المجنى عليه وبين وفاته استنادا إلى دليل فنى قصور يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

تعديل قيمة التعويض التى قضى بها الحكم المستأنف. الاستناد فى ذلك إلى القول بإسهام المجنى عليه فى الخطأ، على خلاف ما جرى به الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

جريمة الغش. ما يوفرها: إضافة مادة غريبة إلى السلعة، أو انتزاع شئ من عناصرها النافعة، أو إخفاء البضاعة تحت مظهر خادع.

الحكم كاملاً

شروع فى قتل باستعمال سلاح نارى استبعاد نية القتل واعتبار الواقعة جنحة ضرب. إدانة المتهم والقضاء بعقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح والذخيرة للارتباط.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بجريمة التبديد. دون إثبات قيام القصد الجنائى لديه. قصور يعيب الحكم. القصد الجنائى فى جريمة التبديد.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم المستأنف القاضى بالبراءة وإدانة المتهم لا يلزم المحكمة الاستئنافية بمناقشة أسباب البراءة: ما دام حكمها مبنيا على أسباب شاملة تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها.

الحكم كاملاً