الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ض » ضرائب » المنشاة">التنازل عن المنشاة » عن » د » دفوع » الدفع ببطلان القبض والتفتيش » 
       

الدفع ببطلان إذن القبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية ولصدوره عن جريمة مستقبلة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى صحة القبض والتفتيش من مأمور الضبط القضائي لجريمة متلبس بها خارج دائرة اختصاصه المكاني. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً عليه.

الحكم كاملاً

اعتماد حكم الإدانة على اعتراف الطاعن بحيازته للمخدر أمام النيابة العامة. دليل قائم بذاته مستقل عن القبض والتفتيش. النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد.

الحكم كاملاً

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك؟

الحكم كاملاً

قبض. بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منهما وشهادة من قام بهما. خلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟

الحكم كاملاً

إثبات الحكم ارتكاب الطاعنة لجنحة مخالفة شروط المراقبة وضبطها متلبسة بها وانتهاء لصحة إجراءات القبض التي قام بها مأمور الضبط القضائي عليها وتفتيشها إثر ذلك. صحيح

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. مقتضاه: عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه أو شهادة من أجراه. مخالفة الحكم هذا النظر وخلو الأوراق من دليل آخر. أثره؟

الحكم كاملاً

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استناداً إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم دفع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة وفي غير حالات التلبس استنادًا إلى سابقة الحكم عليه في جنحة سرقة بالحبس ستة أشهر مع النفاذ لم يعارض فيه. صحيح.

الحكم كاملاً

لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس في جريمة إحراز جوهر مخدر.

الحكم كاملاً

دخول مأمور الضبط القضائي سكن الممرضين والمسعفين بدون إذن من سلطة التحقيق أو بترخيص من الشارع بدخوله. أثره: بطلان دخوله وما أجرا

الحكم كاملاً

تعرض اللجان الشعبية للطاعن بالقبض أو التفتيش أو تفتيش السيارة. باطل. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك مع خلو الأوراق من دليل سوى القبض الباطل. وجوب نقضه وبراءة الطاعن ومصادرة المخدر. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه لصحة إجراءات القبض والتفتيش على الطاعن تنفيذاً للحكم الغيابي بحبسه في جنحة أمن دولة طوارئ والذي لم يتم التصديق عليه دون الوقوف على المحكمة التي أصدرته.

الحكم كاملاً

مشاهدة رجل الضبط الطاعن ممسكاً بيده سلاحاً نارياً ظاهراً. يعتبر بذاته تلبساً بجناية حمل سلاح بدون ترخيص. تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان التفتيش لإجرائه دون إذن مسبب بإجرائه واطرحه في قوله

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بعدم الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش. غير مجد. ما دام لم يشر إلى حدوث قبض وتفتيش وقعا عليه ولم يستمد دليلاً منهما قبله.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن ببطلان تفتيش مسكنه والدليل المستمد منه. غير مقبول. ما دام الحكم قد أثبت أن التفتيش كان بناء على صدور أمر بضبطه وإحضاره.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والاعتراف المستمد منه. لا صفة لغير من وقع فى شأنه فى الدفع به. ولو كان يستفيد منه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

القبض على عضو النيابة الإدارية واتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية قبله فى غير حالة التلبس. غير جائز.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى أدلة مستقلة عن القبض المدعى ببطلانه. لا قصور.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن بهما. دفاع موضوعى. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوعهما بناء على الإذن ردًا عليه.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعى. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن. كفايته ردًا عليه.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه. ولو كان يستفيد منه.

الحكم كاملاً

دفع الطاعن ببطلان استمرار القبض عليه بعد أن أخلت النيابة سبيله. موضوعى. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائزة.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن ببطلان القبض والتفتيش لإجرائهما قبل صدور إذن النيابة وبتغيير ساعة وتاريخ الإذن بعد إصداره. جوهرى

الحكم كاملاً

عدم جواز إبداء الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم الدفع ببطلان القبض على الطاعنين برد كاف وسائغ. النعى عليه فى هذا الشأن. غير مقبول.

الحكم كاملاً

عدم إفصاح وكيل النيابة مصدر إذن التفتيش عن اسمه ولا اسم النيابة التى يعمل بها وتزيله بتوقيع غير مقروء للإذن

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع إثارته لأول مرة أمام النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

إقرار الطاعنين للضابط بحيازة الأول لأوراق نقد مزيفة ودسها للشاهد وأن الثانى هو مصدر تلك الأوراق المزيفة وتقديمه أوراق نقد أخرى مزيفة.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش. لعدم جدية التحريات. جوهرى. وجوب أن تعرض له المحكمة برد سائغ.

الحكم كاملاً

بطلان القبض والتفتيش . مقتضاه عدم التعويل في الإدانة على الدليل المستمد منهما ولا على شهادة من أجراهما. أثر ذلك .

الحكم كاملاً

عدم استناد الحكم إلى دليل مستمد من القبض والاستجواب وإقرار الطاعن بمحضر الضبط. ينحسر عنه الالتزام بالرد على بطلانهم .

الحكم كاملاً

بطلان القبض والتفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه وعدم الاعتداد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل . أثر ذلك .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة. جوهري. وجوب الرد عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. قصور . مثال لتسبيب غير سائغ للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش في جريمة إحراز مخدر .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان التفتيش. شرع للمحافظة على المكان. التمسك ببطلان تفتيشه. لا يقبل من غير حائزه ولو كان يستفيد منه. علة ذلك .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض لوقوعه قبل صدور الأمر به. موضوعي. كفاية الرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء عليه .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه عرض للدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالضبط والتفتيش لعدم جدية التحريات وأطرحه بقوله لما كان من المقرر أن كفاية التحريات ومدى جديتها أمر متروك تقديره لسلطة التحقيق والتي تراقبها المحكمة في هذا الشأن .

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان القبض والتفتيش إنما هو من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ما لم يكن قد دفع به أمام محكمة الموضوع .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أنه لا يجوز إثارة الدفع ببطلان القبض لأول مرة أمام محكمة النقض - ما دامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته - لكونه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضي تحقيقاً موضوعياً ينأى عن وظيفة هذه المحكمة .

الحكم كاملاً

الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط القانون شكلاً معيناً لإذن التفتيش. كفاية أن يكون واضحاً ومحدداً في تعيين الأشخاص والأماكن المراد تفتيشها واختصاص مصدره مكانياً .

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة .

الحكم كاملاً

بطلان القبض. مقتضاه: عدم التعويل في الإدانة على أي دليل مستمد منه ولا على شهادة من أجراه.

الحكم كاملاً

تقدير الظروف المحيطة بالجريمة والزمن بين وقوع الجريمة واكتشافها لتبين حالة التلبس من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات الجنائية. بالنسبة إلى الأشخاص إلا أن ذلك مشروط بأن يقوم لدى موظف الجمارك .

الحكم كاملاً