إذا كان المتهم قد دفع التهمة عن نفسه بأنه مضطهد من الضابط الذي شهد ضدّه لأنه كان قد قدم في حقه شكويين لم تعن النيابة بتحقيقها، وأن هذا الضابط، وهو موتور، يصح أن يغالي في الألفاظ التي أسند إلى المتهم صدورها، فهذا دفاع موضوعي يكفي أن يكون ردّ المحكمة عليه مستفاداً من قضائها.
الحكم كاملاً