الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

قيام عذر بالمتهمة تقدم به المدافع عنها بجلسة المعارضة. يوجب على المحكمة التصدي لدليله. إغفال الحكم الإشارة إليه. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

محو اسم المحامي من جدول المحامين لعدم تقدمه بطلب للقيد للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية. خلال أربع سنوات من تاريخ قيده بالجدول العام جزاء. شرط توقيعه؟

الحكم كاملاً

لما كان القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم يتم عليها، وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه عليه في جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت إليه.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الادعاء بما يخالف ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم - إلا بطريق الطعن بالتزوير، وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه.

الحكم كاملاً

الأصل فى الإجراءات الصحة عدم جواز الادعاء بما يخالف ما أثبت عنها بمحضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة وأنها قد روعيت ما لم يقم دليل خلاف ذلك - وأنه لما كان الطاعنان لم يتمسكا أمام محكمة الموضوع بأن أمرا لم يصدر من مستشار الإحالة بإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات، فإنه لا يجوز لهما إثارة ذلك، والدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

مواجهة مأمور الضبط القضائي الشهود بالمتهم في محضره. لا يتطلبها القانون.

الحكم كاملاً

إصدار القاضي إذنه بمراقبة التليفون بعد إثبات إطلاعه على محضر التحريات وإفصاحه عن اطمئنانه إلى كفايتها.

الحكم كاملاً

المادة 200 إجراءات نصها بجواز تكليف النيابة العامة لأي من مأموري الضبط القضائي ببعض الأعمال التي من خصائصه نص عام مطلق يسرى على كافة إجراءات التحقيق.

الحكم كاملاً

امتداد اختصاص مأمور الضبط إلى جميع من اشتركوا في الدعوى التي بدأ تحقيقها على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه أينما كانوا.

الحكم كاملاً

المادتان 3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.

الحكم كاملاً

الموظفون والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.

الحكم كاملاً

المادة 23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.

الحكم كاملاً

المادة 23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.

الحكم كاملاً

استخلاص الحكم في استدلال سائغ لرضاء الطاعنة بتفتيش منزلها وعدم إثارة الدفاع بجلسة المحاكمة لحصول إكراه للتوقيع على إقرار الرضاء بالتفتيش.

الحكم كاملاً

شمول التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان بذاتهما على عدم جدية التحريات.

الحكم كاملاً

عدم إيجاب القانون تولي رجل الضبط بنفسه التحريات والأبحاث التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش أو أن يكون على معرفة شخصية مسبقة بمن يطلب تفتيشه.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها والحكم بتأييده استئنافياً والتقرير بالاستئناف إجراءات صحيحة في ذاتها قاطعة للتقادم بصرف النظر عن بطلان إجراءات إعادة تحريك الدعوى السابقة عليها.

الحكم كاملاً

مفاد نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية أن المشرع تطلب ضمانة خاصة لكل متهم بجناية، هي وجوب دعوة محاميه إن وجد، لحضور الاستجواب أو المواجهة، فيما عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة، لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. وإذ كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التسجيلين الصوتيين اللذين عول عليهما ضمن ما عول عليه في إدانة الطاعن، فإنه لا يقبل منه أن يثير أمر بطلانهما أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

كون عضو الرقابة المصاحب للمأذون له بالتفتيش. قد اختير بمعرفة رئيسه. لا يعيب الإجراءات. الاختيار أمر تنظيمي. لا خروج فيه على مضمون الإذن بالتفتيش.

الحكم كاملاً

عدم جواز المعارضة في الأحكام الصادرة من محكمة النقض لأية علة. سلطة محكمة النقض عند نظر معارضة في أمر صادر من رئيسها بتقدير رسوم مستحقة لقلم الكتاب.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة. خلو محضر التحقيق من بيان الظروف التي دعت النيابة إلى ندب غير كاتب التحقيق المختص لا ينفي قيام الضرورة.

الحكم كاملاً

ليس للمتهم النعي على المحكمة عدم سماعها شهود أمسك عن المطالبة بسماعهم.

الحكم كاملاً

الأصل في الإجراءات الصحة. على من يدعى مخالفتها إقامة الدليل على ذلك.

الحكم كاملاً

خضوع الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية التي لم ترتب وقف التنفيذ على الطعن في الحكم إلا في الأحوال المستثناة بنص صريح.

الحكم كاملاً

متى كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة ومن مراجعة الحكم المطعون فيه أن محامياً موكلاً حضر مع الطاعن وتولى الدفاع عنه .

الحكم كاملاً

متهم بجناية وجنحة أمام محكمة الجنايات تقدير الإرتباط بين الجريمتين مسألة موضوعية فصل الجنحة وإحالتها إلى المحكمة الجزئية بيان أسباب قرار الفصل غير لازم المادة 383 أ. ج.

الحكم كاملاً

عدم سلوك المتهم الطريق المرسوم قانوناً في المواد 185, 186, 187 من قانون الإجراءات الجنائية لإعلان الشهود.

الحكم كاملاً

استبعاد القضية من الرول لعدم سداد الرسم بعد النطق بالحكم

الحكم كاملاً

حضور المتهم جلسة المحاكمة بنفسه مانع له من التمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور م 334 أ ج.

الحكم كاملاً

إن ما نصت عليه المادة 370 من قانون الإجراءات الجنائية من تحديد تاريخ افتتاح كل دور من أدوار انعقاد محاكم الجنايات قبله بشهر بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة الاستئناف .

الحكم كاملاً

صدور قرارا من المحكمة لتجهيز الدعوى وجمع الأدلة فيها سلطة المحكمة في العدول عنه.

الحكم كاملاً

فقد أوراق التحقيق بعد رفع القضية أمام المحكمة التزام المحكمة تولى التحقيق بنفسها.

الحكم كاملاً

إدانته أمام محكمة أول درجة بتهمة حيازة ميزان غير مضبوط استناداً إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة وتقرير المعايرة وإقرار المتهم.

الحكم كاملاً

إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده لا يصح قانوناً مطالبته ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير .

الحكم كاملاً

عدم اتباع المتهم الإجراءات التي رسمتها المواد 185, 186, 187 أ ج عدم استجابة المحكمة إلى طلب المتهم سماع شهود وعدم ردها على دفاعه المستند إلى هذا الأساس.

الحكم كاملاً

إن تسليم القطن المسروق للشركة المجني عليها بعد معاينته وإثبات حالته لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي تمت في الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تلاوة أقوال الشاهد هى من الاجازات التى رخص بها الشارع للمحكمة عند تعذر سماعه لأى سبب من الأسباب وليست من الاجراءات التى أوجب عليها اتباعها.

الحكم كاملاً

استبعاد اسم المحامى من الجدول لعدم سداده الاشتراك. عدم زوال صفته كمحام. توليه الدفاع عن المتهم. لا بطلان.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم لعدم النطق به فى جلسة علنية. الدفع به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة فى حالة الطعن بالتزوير فى أية ورقة من أوراق القضية. م 297 أ. ج.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة قد دانت المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة أخذا باعترافه ببيع المحصولات المحجوز عليها، دون أن تسمع شهود الواقعة.

الحكم كاملاً

لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة.

الحكم كاملاً

إغفال المحكمة الاطلاع على الأوراق المدعى بتزويرها أثناء وجود القضية تحت نظرها مما يعيب إجراءات المحاكمة.

الحكم كاملاً

عدم جواز الاعتراض لأول مرة أمام محكمة النقض على ما ورد فى التقرير من قصور أو مخالفة الثابت فى الأوراق.

الحكم كاملاً

تقرير التلخيص المشار إليه فى المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية الذى يتلوه القاضى على زملائه بالجلسة.

الحكم كاملاً

الحكم بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى المدنى للحضور أمام المحكمة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

اعتراف المتهم بإرسال الشكاوى والبرقيات التي احتوت على العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفاً وسباً. قيام دليل الجريمة بلا حاجة إلى سماع المجني عليه.

الحكم كاملاً

متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد، فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه.

الحكم كاملاً