الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

لما كان البين من ‏مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم .... حصر أموال عامة عليا - المرفق ‏صورتها الرسمية بالأوراق - أن النيابة أصدرت بتاريخ 5/5/2012 أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ‏لعدم الأهمية

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ.

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه. لا ترد إلا على منطوق الحكم والأسباب المكملة له. إيراد الحكم المطعون فيه بأسبابه الحكم القاضى بسقوط الاستئناف لا أثر له

الحكم كاملاً

حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على المنطوق. لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض السابق بعدم ولاية هيئة الرقابة الإدارية بمراقبة القضاة وانحسار اختصاصها عنهم. يحوز قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

اطراح الحكم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لكون الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لا يحوز قوة الأمر المقضى أمام المحاكم الجنائية.

الحكم كاملاً

النص فى الفقرة الثانية من المادة 269 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على التزام المحكمة المحال إليها الدعوى بما انتهت إليه محكمة النقض فيما فصلت فيه من مسائل قانونية.

الحكم كاملاً

التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة العليا الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط ليكسبها قوة الأمر المقضى.

الحكم كاملاً

تنقضى الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة

الحكم كاملاً

الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استنادًا إلى أن المطعون ضده ليس الفاعل للجريمة. يعد منهيًا للخصومة على خلاف ظاهره.

الحكم كاملاً

ورود أسباب الطعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي القاضي بسقوط الاستئناف . تعرض محكمة النقض لها . غير جائز . علة ذلك .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك .

الحكم كاملاً

استئناف الطاعن للحكم الحضوري الاعتباري الصادر بإدانته من محكمة أول درجة والذي تم إلغاؤه بالحكم الصادر في معارضته فيه. وروده على غير محل .

الحكم كاملاً

للمدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها متى تجاوزت النصاب الجزئي.

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .

الحكم كاملاً

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي به تكون للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف. غير جائز.

الحكم كاملاً

المغايرة التي تمنع من القول بوحدة السبب. تتحقق بالذاتية الخاصة لكل واقعة قوة الأمر المقضي للحكم. في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى.

الحكم كاملاً

اندماج الحكم باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن في الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم والوقائع المنسوبة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

رفع الدعوى عن واقعة معينة سبق الحكم فيها بالبراءة ولو بوصف جديد. غير جائز. مخالفة ذلك. خطأ في القانون. لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ .

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة.

الحكم كاملاً

الصلح بين المجني عليه والمتهم في جرائم الضرب المنصوص عليها بالمادتين 241، 242 عقوبات. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

إن المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة .

الحكم كاملاً

التصديق على أحكام محاكم أمن الدولة الصادرة بالبراءة بعد إعادة المحاكمة. شرط لكسبها قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده الفصل في موضوع الدعوى والحائز لقوة الأمر المقضي دون الحكم المطعون فيه الذي قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً. غير جائز.

الحكم كاملاً

الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.

الحكم كاملاً

اقتصار الطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه دون الحكم الابتدائي الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

اعتبار أحكام البراءة عنواناً للحقيقة سواء للمتهمين فيها أو غيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة. إذا كانت مبنية على أسباب غير شخصيه بالنسبة إلى المحكوم لهم .

الحكم كاملاً

قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. مناطها: صيرورة الأحكام النهائية باتة. متى توافرت شرائطها الأخرى.

الحكم كاملاً

لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حيازة الحكم لقوة الأمر المقضي. تمنع مناقشته.القضاء ببراءة الطاعن من تهمة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات. اتخاذ الحكم من فعل البناء أساساً لإدانة الطاعن بجرائم القتل والإصابة الخطأ والإتلاف بإهمال. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.

الحكم كاملاً

ولما كان الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ولو لم يعلن للخصوم، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دون إثبات إطلاعه على الجنحة المدفوع بها واستئنافها وأشخاص ومحل وسبب كل منها ومدى نهائية الحكم فيها. قصور.

الحكم كاملاً

الاختصاص يكون مشتركاً بين المحاكم العادية والمحاكم العسكرية ولا يمنع نظر أيهما فيها من نظر الأخرى إلا أن تحول دون ذلك قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

حيازة الحكم الابتدائي قوة الأمر المقضي . عدم جواز تعرض محكمة النقض لما شاب هذا الحكم من عيوب .

الحكم كاملاً

الحجية لا ترد إلى على المنطوق. شرط امتداد أثرها إلى الأسباب . ما تستنتجه المحكمة من واقعة مطروحة عليها. عدم حيازة حجية. ولا يمنع محكمة أخرى من استنباط ما تراه متفقاً وملابسات الدعوى المطروحة عليها من واقعة مماثلة .

الحكم كاملاً

ورود نعي الطاعن على الحكم الابتدائي الذي فصل وحده في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة تأديبية. لا يحوز قوة الأمر المقضي. أمام المحاكم الجنائية. المادة 454 إجراءات.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلاً للحكم السابق .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الذي قضى بسقوط الاستئناف . غير جائز .

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن "تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوع عليه والوقائع المسندة إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة .

الحكم كاملاً

صيرورة الحكم انتهائياً بقبوله ممن صدر عليه أو بتفويته ميعاد الاستئناف . عدم جواز الطعن فيه بالنقض .

الحكم كاملاً

حيازة القضاء في الموضوع قوة الأمر المقضي. لا يحول دون النيابة العامة ومواصلة التحقيق في الدعوى والتصرف فيها بالنسبة للجاني الحقيقي . مثال لحكم صادر بالبراءة من محكمة النقض في جريمة قتل خطأ لدى نظرها موضوع الدعوى .

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.

الحكم كاملاً

صدور الحكم من المحكمة الاستئنافية في المعارضة بقبول الاستئناف شكلاً. يصبح نهائياً بعدم الطعن عليه ممن يملكه. معاودة المحكمة نظر شكل الاستئناف وعذر الطاعن في التقرير به بعد الميعاد والفصل فيه من جديد. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرط صحته: سبق صدور حكم بات في محاكمة جنائية تتحد والمحاكمة التالية موضوعاً وسبباً وأشخاصاً. مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.

الحكم كاملاً

اختلاف دعوى دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة عن دعوى تزوير عقد إيجار واستعماله. موضوعاً وسبباً. مؤداه. تقدير الدليل في الدعوى لا يحوز قوة الأمر المقضى به في دعوى أخرى. علة ذلك.

الحكم كاملاً