الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ع » تجارية">علامة تجارية » و » وديعة » تسليمها » 
       

لا يلزم أن يكون حقيقياً. التسليم الاعتباري يكفي إذا كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل بيع منقولات بقاؤها في حيازة البائع لاتمام بعض أعمال فيها.

الحكم كاملاً