لا يلزم أن يكون حقيقياً. التسليم الاعتباري يكفي إذا كان المودع لديه حائزا للشيء من قبل بيع منقولات بقاؤها في حيازة البائع لاتمام بعض أعمال فيها.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net