الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

نقض الحكم بناء على طلب أحد الخصوم من غير النيابة العامة. أثره: ألا يضار الطاعن بطعنه. عدم جواز تدخل المدعي المدني لأول مرة في الدعوى الجنائية بعد إحالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لإعادة الفصل فيها.

الحكم كاملاً

لما كان الطعن لا يجوز إلا في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح وفقاً للمادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. عدم جواز الطعن فيها بطريق النقض إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى . المادة 31 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

الحكم كاملاً

الأصل أن الطعن بالنقض لا يعتبر امتداداً للخصومة، بل هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء في صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع .

الحكم كاملاً

إبداء المتهم السجين رغبته في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده في الميعاد وإثبات هذه الرغبة كتابة بتوقيعه عليها. اعتبار ذلك تقريراً بالطعن وإن لم يحرر طبقاً لما قرره القانون.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها حضورياً بالإعدام بمجرد عرضها عليها ولو تم بعد الميعاد المحدد.

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهما الآخرين إلا إنهما لا يفيدان من نقض الحكمين المطعون فيهما لأنهما لم يكونا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها هذان الحكمان ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الحكم كاملاً

لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه متى أوجب القانون الإعلان لاتخاذ إجراء أو بدء ميعاد فإن أي طريقة أخرى لا تقوم مقامه وكانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة أعلنت بالقرار المطعون فيه إلى أن قررت بالطعن فيه بطريق النقض فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

للنيابة العامة .فيما يختص بالدعوى الجنائية .الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

تقرير محامي الحكومة بالطعن بالنقض دون أن يفصح عن صفته في الطعن. عدم قبول الطعن شكلاً. لا يقدح في ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت صفة الطاعن.

الحكم كاملاً

لما كان الطعن مقدماً لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضوع إعمالاً لنص المادة 45 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض لا يرد إلا على الأحكام. عدا ما نص عليه القانون على سبيل الاستثناء.

الحكم كاملاً

النص في المادة 99 مرافعات في شأن القرار الصادر من المحكمة بالغرامة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له. عمل ولائي أو من أعمال الإدارة القضائية. عدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية.

الحكم كاملاً

فقد أوراق التحقيق كلها أو بعضها. يوجب نقض الحكم. متى كان من شأنه. تعذر تحقيق وجه الطعن.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طلب احد الخصوم من غير النيابة العامة. اثره الا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

ما يثيره الطاعن من إدانته بجريمة شراء أتربة ناتجة عن عملية تجريف لم يتناولها الدفاع في مرافعته وجريمة تجريف أرض زراعية بدون ترخيص. لا جدوى منه. طالما أن المحكمة عاقبته من الجريمة الأخيرة فقط.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم الغيابي الصادر في جناية واعتباره كأن لم يكن بالقبض على المتهم أو حضوره طعن النيابة بالنقض في هذا الحكم يعتبر ساقطاً بسقوطه.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بعدم الاختصاص في غيبة المتهم لا يعد أنه أضر به. بدء ميعاد الطعن فيه بالنقض من النيابة العامة من يوم صدوره.

الحكم كاملاً

لما كان الطاعن هو الذي طعن في الحكم الذي قضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس الصادر من محكمة أول درجة مما لا يجوز معه أن يضار بطعنه عملاً بنص المادة 43 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فإن المحكمة تقضي بتأييد الحكم المعارض فيه مع إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. طبيعته: هو خصومة خاصة مهمة المحكمة فيها مقصورة على القضاء فى صحة الأحكام من قبيل أخذها أو عدم أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عرض عليها من طلبات وأوجه دفاع.

الحكم كاملاً

ليس للمتهم أن يثير شيئاً عن الحكم المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليه الآخر في الدعوى إلا أنه لا يفيد عن نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره .

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. ليس امتداداً للخصومة. هو خصومة من نوع خاص.

الحكم كاملاً

جريمتا إقامة بناء بغير ترخيص وإقامته على أرض لم يصدر بتقسميها قوامهما فعل مادي واحد تبرئة المتهم من الأخيرة لا يعفي المحكمة من التعرض للأولى.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض. إذا لم يتقدم الطاعن - المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية - للتنفيذ قبل يوم الجلسة. المادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

توقيع الحجز يوجب احترامه ولو كان مشوبا بالبطلان ما دام لم يصدر حكم ببطلانه.

الحكم كاملاً

إذا تخلف المعارض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر معارضته وتأجلت الدعوى إلى جلسة أخرى فإنه يجب إعلانه لشخصه أو في محل إقامته بالحضور بالجلسة التي أجل إليها نظر معارضته وإلا كان الحكم الصادر فيها معيبا بما يستوجب نقضه.

الحكم كاملاً

عدم تفطن المحكمة إلى استظهار ركن مكان وقوع السرقة في جريمة المادة 316 مكررا ثالثا من قانون العقوبات والذي ترشح له الواقعة كما أوردتها. قصور.

الحكم كاملاً

القصور الذي من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن التقرير برأي في شأن ما أثير من خطأ في تطبيق القانون يتعين إزاءه أن يكون مع النقض الإحالة.

الحكم كاملاً

أثر تخلف المعترض على حضور الجلسة المحددة لنظر الاعتراض اعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ. استئناف الحكم الصادر بناء على تخلف المعترض باعتبار الأمر الجنائي نهائيا واجب التنفيذ.

الحكم كاملاً

لئن كان للنيابة العامة بوصفها سلطة اتهام أن تطلب من المحكمة إضافة تهمة جديدة بما ينبني عليها من تغيير في الأساس أو زيادة في عدد الجرائم المقامة عليها الدعوى قبل المتهم إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ذلك في مواجهة المتهم أو مع إعلانه به إذا كان غائبا.

الحكم كاملاً

متى كانت التهمة التي وجهت إلى الطاعنين والتي تمت المرافعة على أساسها أمام محكمة أول درجة قد حددت بالفعل الجنائي المنسوب إليهما ارتكابه وهو إتلاف باب مسكن عمدا ولم تقل النيابة أنهما دخلا منزلا بقصد ارتكاب جريمة فيه ولم ترفع الدعوى أمام محكمة أول درجة بهذه التهمة.

الحكم كاملاً

وضع المحكوم عليه في جريمة الاعتياد على ممارسة الفجور والدعارة تحت مراقبة الشرطة لا يكون إلا في حالة الحكم عليه بعقوبة الحبس.

الحكم كاملاً

إن المادة 30 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقص قد قصرت حق الطعن بطريق النقض من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنايات والجنح دون غيرها.

الحكم كاملاً

استئناف النيابة للحكم الغيابي. القضاء في المعارضة بإلغاء الحكم الغيابي أو تعديله. أثر ذلك؟ وجوب الحكم بسقوط استئناف النيابة.

الحكم كاملاً

إن نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة وحدها يكون قاصرا على الدعوى الجنائية دون الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

جرى قضاء محكمة النقض على أن الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابي المعارض فيه.

الحكم كاملاً

يشترط لقبول الطعن وجود صفة للطاعن في رفعه ومناط توافر هذه الصفة أن يكون طرفاً في الحكم المطعون فيه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم المطعون فيه في المعارضة اعتبار الطعن بالنقض المرفوع عنه من النيابة غير ذي موضوع.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه لا يفيد منه إلا من كان طرفاً في الخصومة الاستئنافية.

الحكم كاملاً

إن نقض الحكم بالنسبة إلى المسئول عن الحقوق المدنية يقتضي نقضه بالنسبة إلى المتهم وإن لم يقرر بالطعن إذا ما اتصل وجه الطعن به.

الحكم كاملاً

إذا كانت محكمة الموضوع لم توجه للمتهم الوصف القانوني الواجب التطبيق حتى يتسنى له تقديم دفاعه، فإن محكمة النقض لا تستطيع تصحيح هذا الخطأ .

الحكم كاملاً

إذا كان المتهم الآخر الذي لم يقرر بالطعن قد ارتضى الحكم الابتدائي الصادر بتغريمه ولم يستأنفه فحاز قوة الأمر المقضي وصار باتاً .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في الموضوع.

الحكم كاملاً

اقتصار قضاء الاستئناف - عند نظر الحكم الصادر في المعارضة من محكمة أول درجة بعدم قبولها شكلاً .

الحكم كاملاً

للنيابة العامة - فيما يختص بالدعوى الجنائية - الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

الحكم كاملاً

متى كان الطعن واردا على الحكم الصادر في المعارضة بعدم قبولها من دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعن بالطعن عليه فلا يقبل منه أن يتعرض في طعنه لهذا الحكم.

الحكم كاملاً