الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ب » بنوك » المصري">البنك العقاري المصري » العقاري » العاملون به » ق » قتل » الإصرار عليه لتسهيل السرقة » 
       

اعتبار المتهم شريكا مع مجهول في قتل مقترن بسبق الإصرار وتطبيق المادة 234/3 عليه في ذات الوقت لا مانع.

الحكم كاملاً