الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي بتخلف ظرفي سبق الإصرار والاقتران. ما دامت العقوبة الموقعة تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مجردة من الظروف المشددة.

الحكم كاملاً

عدم ورود الإشكال إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً لحين الفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. متى كان باب الطعن في الحكم مفتوحاً. المادة 525 إجراءات جنائية.

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. ما دام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

نقض الحكم المطعون فيه والإعادة لخطئه في إعمال المادة 17 عقوبات. غير مجد. مادام قد تم تنفيذ العقوبة المقضي بها. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

قبول وجه الطعن. وجوب أن يكون متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

الحكم كاملاً

اعتبار الحكم الجرائم المسندة إلي الطاعن جريمة واحدة ومعاقبته بالعقوبة المقررة لجريمة الاشتراك في تزوير محرر رسمي عملاً بالمادة 32 عقوبات. انتفاء مصلحة الطاعن فيما يثيره بشأن جريمة الزنا.

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بوجود متهمين آخرين في الدعوى استبعدتهما النيابة العامة. غير مجد. طالما أن اتهامهما لم يحل دون مساءلته عن الجريمة التي دين بها.

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في النعي بإغفال الحكم الفصل في المنع من التصرف طالما لم يقض بعقوبات مالية أو تعويضات عليه. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. مؤداه: عدم قبول الدعوى أو الطعن. اعتبارًا بأن أيهما في هذه الحالة يكون مسألة نظرية بحتة لا يؤبه لها.

الحكم كاملاً

النعى بعدم توافر ظرف الاقتران. غير مجد. ما دامت العقوبة الموقعة على الطاعنة تدخل فى الحدود المقررة لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار مجردة من الظروف.

الحكم كاملاً

طلب التأجيل للاطلاع على مرافعة النيابة العامة. غير مجد. ما دام أن الحكم لم يعول فى الإدانة على أى من المستندات التى قدمتها فى مرافعتها.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة المحكوم عليهما فى النعى على الحكم بشأن تجريم فعل الاتفاق الجنائى.

الحكم كاملاً

النيابة العامة فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص. لها أن تطعن فى الأحكام لمصلحة المحكوم عليه. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

المصلحة أساس الدعوى أو الطعن. انعدامها. أثره: عدم قبول الدعوى أو الطعن اعتبارًا بأن أيهما فى هذه الحالة يعد مسألة نظرية بحتة لا يؤبه بها.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة المتهم فى محاكمته أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. علة وأثر ذلك؟

الحكم كاملاً

المصلحة. شرط لازم فى كل طعن.

الحكم كاملاً

لا يقبل من أوجه الطعن إلا ما كان منها متصلاً بشخص الطاعن وله مصلحة فيه.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين فى التمسك بعدم جواز محاكمتهم على جرائم القتل والإتلاف. مادام قد قضى ببراءتهم منها.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعنين فى النعى على الحكم المطعون فيه بشأن انتفاء السببية بين تعذيب المجنى عليه ووفاته.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن فى النعى على الحكم فى خصوص جريمة قضى ببراءته منها.

الحكم كاملاً

إباحة الطعن بالنقض فى الحكم للبطلان فى هذا البيان لكل من له مصلحة من الخصوم.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن فى تعييبه لأقوال ضابط الواقعة بشأن عدم تدليله على الاتجار فى المواد المخدرة. مادام أن الحكم أوقع عليه عقوبة حيازة وإحراز المخدر مجردًا من القصود.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعنين فى النعى على الحكم عدم استعمالهما عقارًا وعدم ارتكابهما جريمة السرقة. مادام قد أوقع عليهما عقوبة تدخل فى الجريمة المقررة لجناية القتل العمد بغير سم ودون أن ترتبط بجنحة سرقة.

الحكم كاملاً

عدم قبول أوجه الطعن التى لا تتصل بشخص الطاعن وليس له مصلحة فيها.

الحكم كاملاً

النعى بأن واقعة الاتهام مجرد جنحة شروع فى تهريب جمركى استنادًا إلى القرينة المنصوص عليها بالمادة 121 من قانون الجمارك. غير مجد.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه للطاعنة بمبلغ التعويض المطالب به كاملاً من عدم جوز الطعن عليه لانتفاء المصلحة.

الحكم كاملاً

المصلحة مناط الدعوى، تطبيقها عند الطعن بالنقض وحال رفع الدعوى واستئناف الحكم الصادر فيها.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة التربح. غير مجد. ما دام أوقع على الطاعن العقوبة المقررة لجريمة تسهيل الاستيلاء باعتبارها الجريمة الأشد.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعن بجريمتي الاشتراك في الاستيلاء والتربح وليس بجريمة الإضرار العمدي - على النحو المار بيانه - فإن النعي على الحكم بالقصور في استظهار أركان الجريمة الأخيرة يكون وارداً على غير محل.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم في شأن جريمة استعمال المحرر المزور. غير مجد. ما دام قد عاقب الطاعن بعقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام حكومية .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي. ما دام الحكم قد اعتبر الجرائم التسع المسندة إليه جريمة واحدة وفق أحكام المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل هو التقيد بأسباب الطعن ولا يجوز الخروج على هذه الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون عملاً بحق المحكمة المقرر في المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 م إذ أن ذلك مقيد بأن يكون لمصلحة المتهم، فإنه لا يجوز التعرض لما قضى به الحكم من توقيت مدة العزل من الوظيفة .

الحكم كاملاً

عدم قبول أوجه الطعن إلا ما كان متصلاً بشخص الطاعن . تجريح أدلة الدعوى ومناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة . غير جائز أمام النقض .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. وكان هذا القضاء في واقعه وحقيقة أمره قضاءً في الموضوع إذ معناه براءة المتهم لعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضده .

الحكم كاملاً

لما كان البين من الأوراق أن الطاعنة أقامت طعنها بطلب إلغاء القرار الصادر بتاريخ...من لجنة قبول المحامين بنقل اسم الطاعنة إلى جدول المحامين غير المشتغلين اعتباراً من...حتى السابع من...، وكان الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد ألغي وما ترتب عليه من آثار في...، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها يكون وارداً على غير محل .

الحكم كاملاً

لما كانت النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، فلها بهذه المثابة أن تطعن في الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه الذي كان طرفاً في الخصومة وصدر الحكم على غير مصلحته . المادة 211 مرافعات .

الحكم كاملاً

لما كان لا مصلحة للطاعن في استبعاد قصد الاتجار فإن نعيه بخصوص ذلك يكون في غير محله .

الحكم كاملاً

النعي على الحكم قصور تقرير المعمل الكيماوي. غير مجد. ما دام قد بين وصف النباتات المضبوطة ومدى نضجها واحتوائها على المخدر .

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بإجابة طلب إعادة سماع الشاهد متى اطمأنت لأقواله . المجادلة في ذلك أمام النقض . غير جائزة .

الحكم كاملاً

النعي ببطلان الإذن بتسجيل الأحاديث. غير مجد. ما دام الحكم لم يتساند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام أنه أوقع عليه العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علناً التي أثبتها الحكم في حقه عملاً بالمادة 32 عقوبات .

الحكم كاملاً

كفاية استعمال القوة أو العنف أو التهديد مع الموظف المجني عليه لتوافر الجريمة المنصوص عليها في المادة 137 مكرراً عقوبات.

الحكم كاملاً

النعي على الحكم في خصوص جريمة التعدي على موظف عام أثناء وبسبب تأدية وظيفته. غير مجد. ما دامت المحكمة عاقبت الطاعنين بجريمة استعمال القوة والعنف .

الحكم كاملاً

خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

المصلحة شرط لازم في كل طعن. انتفاؤها. أثره: عدم قبول الطعن.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن النيابة العامة في مجال المصلحة أو الصفة في الطعن هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص بمثابتها تمثل الصالح العام .

الحكم كاملاً

انتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بشأن المخدر المضبوط بمسكنه. ما دام قد أثبت مسئوليته عن المخدر المضبوط بطيات ملابسه.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجرائم الإخلال العمدي في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها عقد النقل والاشتراك في تزوير محررين رسميين واستعمالهما .

الحكم كاملاً

انعدام مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بعدم اطلاع المحكمة على المحررين المقول بتزويرهما طالما قضي بإدانته عن تهمة السرقة .

الحكم كاملاً