اعتماد الحكم فى نفى الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلا عليها وعلى عدم وجود ما يدل عليها فى ملفه بوزارة الداخلية دون بيان أنه لا تتوافر فيه هذه الجنسية قانونا. قصور.
الفصل فى الجنسية من اختصاص المحاكم تقضى فيها على أساس ما يقدّم لها من أدلة. ومتى أقامت حكمها فى ذلك على ما يؤدّى إليه فلا تجوز مجادلتها أمام محكمة النقض.
الفصل في مسائل الجنسية. لم يعد بعد صدور قانون الجنسية في 27 فبراير سنة 1929 من اختصاص وزارة الخارجية. الشهادة الصادرة من وزارة الداخلية بثبوت الجنسية المصرية. ليست حجة قاطعة في ذلك. للمحاكم تقدير قيمتها فتأخذ بها أو تطرحها.
الجنسية إنما تكتسب للمستقبل ولا تسند إلى ما قبل وقت اكتسابها ولا يمكن أن يكون لها أثر رجعى ينسحب على الماضى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net