الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ن » نقابات » التطبيقية">نقابة المهن الفنية التطبيقية » الفنية » المهن » شروط القيد فى النقابة » فى » القيد » ح » حكم » تناقضه » 
       

التناقض الذى يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

التناقض الذى يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفى بعضها ما يثبته البعض الآخر ولا يعرف أى الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد أوردت فى صدر الحكم عند تحصيلها للواقعة ما يفيد أن إحراز المتهم المواد المخدرة كان للاتجار, إلا أنها أدانته بجريمة أخف وهى جريمة الإحراز بقصد التعاطي.

الحكم كاملاً

تأييد الحكم المستأنف لأسبابه القضاء فى المنطوق بتعديل مبلغ التعويض إلى الزيادة تناقض يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم هو الذي يكون واقعاً بين أسبابه بحيث إن بعضها ينفي ما يثبته بعض. أما الخلاف بين ما قرّره الشهود وما استنتجته المحكمة من باقي أدلة الدعوى فلا يعتبر تناقضاً.

الحكم كاملاً