الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

اتفاق مضمون وفحوى أقوال المجني عليها مع ما استخلصه الحكم منها. لا خطأ في الإسناد.

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني في كل جزائية. غير لازم. كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصى على الملاءمة والتوفيق.

الحكم كاملاً

النعي على المحكمة إغفالها الرد على دفاع لم يثر أمامها . عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .

الحكم كاملاً

لما كانت الشهادة في الأصل هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه، وكان مدلول شهادة الضابط........ كما أوردها الحكم المطعون فيه لا يستفاد منها أنها جاءت حصيلة استنتاج بأن الطاعن يعلم بواقعة الاتفاق على تزوير شهادات التسنين مقابل مبلغ الرشوة بل حصلها هو بنفسه لما سمعه ورآه من حديث دار بين المتهمين في حضوره بمسكن الطاعن الثالث.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم. موضوعي.

الحكم كاملاً

تساند حكم البراءة في شكه في أقوال شاهد الإثبات على ما يخالف الثابت في الأوراق يعيبه. لا يغني عن ذلك ذكره دليلاً آخر للبراءة.

الحكم كاملاً

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيان وافٍ. لا قصور.

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه .

الحكم كاملاً

العبرة في تحري حقيقة معنى اللفظ في اللغة هي بالسياق الذي ورد فيه . لفظة المشاهدة . دلالتها على ما يدركه الشاهد بسائر حواسه .

الحكم كاملاً

الشهادة في الأصل هي إخبار الشخص بما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه وإن كانت الشهادة لا تتكامل عناصرها قانوناً إلا بحلف الشاهد اليمين إلا إن ذلك لا ينفي عن الأقوال التي يدلي بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة.

الحكم كاملاً

الأصل في الشهادة هو تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحاسة من حواسه، فهي تقتضي بداهة فيمن يؤديها القدرة على التمييز لأن مناط التكليف بأدائها.

الحكم كاملاً

لما كان تأخير الشاهد في الإبلاغ عن الحادث لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته وكانت على بينة بالظروف التي أحاطت بها.

الحكم كاملاً

الشهادة. هي تقرير الشخص لما يكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه العموم بحواسه.مناط التكليف بأدائها. القدرة على تحملها. اقتضاؤها فيمن يؤديها العقل والتمييز ولو كانت على سبيل الاستدلال.

الحكم كاملاً

من المقرر أن أقوال متهم على آخر هو في حقيقة الأمر شهادة يسوغ للمحكمة أن تعول عليها في الإدانة متى وثقت فيها وارتاحت إليها.

الحكم كاملاً

الشهادة. تعريفها.اقتضاؤها القدرة على التمييز. جواز رد الشاهد لعدم قدرته على التمييز. المادتان 287 إجراءات جنائية. 82 إثبات.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشاهد أو التعويل عليها. مرجعه إلى محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تأخذ بأقوال متهم على متهم آخر ولو كانت واردة في محضر الشرطة متى اطمأنت إلى صدقها ومطابقتها للواقع ولو عدل عنها في مراحل التحقيق الأخرى.

الحكم كاملاً

ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة. م 286 أ ج، 67 من قانون الإثبات. مثال. في التنبيه إلى الحق في الامتناع عن الإدلاء بالشهادة.

الحكم كاملاً

استناد الحكم إلى شهادة عرفية لم يحلف محررها اليمين القانونية ودون أن تناقشه المحكمة في شهادته. صحيح.

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق .

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع في تكوين عقيدتها مما ترتاح إليه من عناصر الدعوى. مثال لها ألا تأخذ بقالة شهود النفي. ما دامت لم تطمئن إليها.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة الشهود إلى ما أورده من أقوال أحدهم. لا يعيبه. ما دامت أقوالهم متفقة مع ما استند إليه الحكم فيها.اختلاف الشهود في بعض التفصيلات. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

إحالة الحكم في بيان شهادة شاهد إلى أقوال غيره. رغم اختلاف محل شهادتيهما. يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

عاهة العقل. كفاية فقدان أي من الإدراك أو التمييز. توافرها.تمسك المتهم بعدم قدرة الشاهد على التمييز وتقديمه تقريراً يظاهر ذلك. دفاع جوهري. التعويل على أقواله دون تحقيق. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب" كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه "يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية.

الحكم كاملاً

أهلية الشهادة. العبرة فيها بوقت وقوع الأمر الذي تؤدى عنه وبوقت أدائها.العبرة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي من كافة عناصر الدعوى.

الحكم كاملاً

من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفى، مادامت لا تثق بما شهدوا به، وهى غير ملزمة بالاشارة الى أقوالهم ما دامت لم تستند اليها .

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان شهادة الشاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر، مادامت أقوالهم متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير الدليل فلها أن تجزئ الدليل المقدم لها وأن تأخذ بما تطمئن اليه من أقوال الشهود وتطرح ما لا تثق فيه من تلك الأقوال، اذ مرجع الأمر فى هذا الشأن الى أقتناعها هى وحدها .

الحكم كاملاً

من المقرر أنه لا يعيب الحكم أن يحيل فى بيان أقوال الشاهد الى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند اليه الحكم منها.

الحكم كاملاً

تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفنى. غير لازم. كفاية أن يكونا غير متناقضين بما يستعصى على الملاءمه والتوفيق.

الحكم كاملاً

استناد الحكم بالادانة الى شهادة شاهدين ليست لهما أقوال سوى ما ذكره محرر محضر ضبط الواقعة من أن أقوالهما مطابقة لرواية زميل لهما. خطأ.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قالة شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم طالما لم تستند إليها في قضائها وفي قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لا تطمئن إلى أقوال هؤلاء الشهود فأطرحتها .

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون بها شهاداتهم موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة شاهد. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وأن من حق محكمة الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من أشباهه ما دامت قد اطمأنت اليه اذ العبرة هى باطمئنان المحكمة الى صدق الشاهد نفسه .

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه.

الحكم كاملاً

من المقرر انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن آخرين متى رات ان تلك الأقوال قد صدرت عنهم حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى اذ المرجع فى تقدير الشهادة ولو كانت منقولة هو الى محكمة الموضوع وحدها .

الحكم كاملاً

من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى تقدير أدلة الدعوى ولها أن تجزئ أقوال الشاهد الواحد وان توائم بين ماأخذته عنه بالقدر الذى رواه، وبين ما أخذته من قول شهود آخرين وان تجمع بين هذه الاقوال وتورد مؤداها جملة وتنسبه اليهم معا .

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع ان تأخذ بأقوال الشاهد بالتحقيقات ولو خالفت أقواله أمامها.

الحكم كاملاً

وزن أقوال الشهود. وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهاداتهم. موضوعى.أخذ محكمة الموضوع بشهادة الشهود. مفاده: اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها اصلها فى الأوراق .

الحكم كاملاً

الشهادة. ورودها على الحقيقة المراد اثباتها بكافة تفاصيلها. غير لازم. كفاية أن تؤدى اليها باستنتاج سائغ تجريه المحكمة.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع فى الأخذ بما ترتاح اليه من أدلة والأخذ بقول الشاهد فى أية مرحلة. واطراح ما عداه. دون بيان العله.

الحكم كاملاً

كفاية تشكك القاضى الجنائى فى اسناد التهمة الى المتهم. للقضاء بالبراءة. مادام قد أحاط بالدعوى عن بصر وبصيره.

الحكم كاملاً

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة . وإيراد مؤدى أقوال شهود الإثبات . في بيان واف . لا قصور .

الحكم كاملاً

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه .

الحكم كاملاً

متى كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال شهود الإثبات، فإن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .

الحكم كاملاً

لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض.

الحكم كاملاً