ما قرره الحكم المطعون فيه من أنه "ليس للعامل أن يجمع فى مطالبه بين مزايا النظام الذى وضعه رب العمل وبين المزايا المخولة له بمقتضى قانون عقد العمل، بل له أن يطلب القضاء بأيهما أكثر فائدة له".
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net