الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم. موضوعي.

الحكم كاملاً

عدم التزام المحكمة بندب خبير. حد ذلك؟

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعي. عدم التزام محكمة الموضوع باستدعاء الطبيب الشرعي أو كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة إلى أن المخدر الذي أرسل إلى المعامل الكيميائية هو الذي صار تحليله وإلى النتيجة التي انتهى إليها التحليل. أثره؟

الحكم كاملاً

إيراد الحكم مؤدى التقريرين الفنيين من ثبوت احتواء لفافة التبغ المضبوطة وعينة دماء وبول المتهم للكحوليات ومخدري الحشيش والأفيون. النعي بخلاف ذلك. غير مقبول.

الحكم كاملاً

وجوب إيراد الحكم للأدلة التي استند إليها وبيان مؤداها بياناً كافياً وسرد مضمونها. استناد الحكم إلى تقرير خبير الأصوات اكتفاء بإيراد نتيجته دون ذكر مؤدى التسجيلات وأطرافها ومضمونها. قصور.

الحكم كاملاً

بيان الحكم مؤدى تقرير المعامل الكيماوية بياناً كافياً. لا قصور.

الحكم كاملاً

تقدير حالة المتهم العقلية والنفسية. لمحكمة الموضوع بعد الاستعانة بأهل الخبرة.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات. موضوعي.

الحكم كاملاً

وجوب أن تتخذ المحكمة إذا ما واجهت مسألة فنية بحتة ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغًا إلى غاية الأمر فيها. دفاع الطاعن أمام محكمة أول درجة بانتفاء الخطأ في جانبه لتوافر حالة من حالات القوة القاهرة في حقه.

الحكم كاملاً

عدم تكرار الحكم سرد تقرير الخبير. لا يعيبه. إيراد مؤداه. كفايته بيانًا له.

الحكم كاملاً

عدم إيراد المحكمة مؤدى الدليل المستمد من التسجيلات الصوتية. لا يعيب الحكم. ما دام استند إليها كقرينة تعزز بها أدلة الثبوت التي أوردها.

الحكم كاملاً

استدلال الحكم بأقوال الطاعن وتصرفاته بعد الحادث على سلامة إدراكه وقت وقوعه تعزيزًا لما انتهى إليه التقرير الطبي. جائز.

الحكم كاملاً

عدم ايراد نص تقرير الخبير بكامل اجزائه. لا ينال من سلامة الحكم.

الحكم كاملاً

المنازعة فى الدليل الفنى لتجريح أدلة الدعوى كما وقرت فى يقين المحكمة. غير جائز أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

كفاية أيراد الحكم مضمون تقرير المعمل الكيمائى الذى عول عليه فى قضائه بالإدانة. عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا ينال من سلامته.

الحكم كاملاً

ايراد الحكم المطعون فيه مضمون تفريغ اشرطة الكاسيت المضبوطة وانتهاء تقرير خبير الأصوات إلى تطابق أصوات كل من المبلغ والمتهم على الأصوات المسجلة على الشريط. النعى فى هذا الشأن. لا محل له.

الحكم كاملاً

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. موضوعى. المجادلة فى ذلك. غير جائزة.

الحكم كاملاً

بيان واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة. وإيراد مؤدى تقرير أبحاث التزييف والتزوير فى بيان واف. لا قصور.

الحكم كاملاً

حظر شطب الدعوى عند إيداع أمانة الخبير وقبل إخطار الخصوم بإيداع التقرير. أساس وعلة ذلك؟

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.

الحكم كاملاً

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير والفصل فيما يوجه إليه من اعتراضات. موضوعى.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه. التفات المحكمة عن تقرير الخبير الاستشارى دون الرد عليه وعلى الدفوع الموضوعية اطمئنانًا منها لتقرير اللجنة الفنية وأقوال أعضائها.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

ندب خبير آخر مادام استنادها إلى الرأى الذى انتهت إليه لا يجافى العقل والقانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبراء.

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه. مادام قد أورد مؤدى الأدلة التى يستند إليها فى الإدانة.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع المفاضلة بين تقارير الخبراء والأخذ منها بما تراه وتطرح ما عداه.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والمفاضلة بين تقاريرهم والفصل فيما يوجه إليها من اعتراضات.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات موضوعى.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع تقدير القوة التدليلية لتقارير الخبراء والمفاضلة بينها والأخذ بما قد ترتاح إليه. المجادلة فيه لا تجوز أمام النقض.

الحكم كاملاً

عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيب الحكم.

الحكم كاملاً

لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه وتقرير الخبير أن الطاعن يضع يده على الأرض المقام عليها البناء خلفًا لمورثه على سبيل الانتفاع من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى

الحكم كاملاً

عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل أجزائه. لا يعيبه.

الحكم كاملاً

لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء وما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن. موضوعى.

الحكم كاملاً

كفاية إيراد الحكم مضمون تقرير الصفة التشريحية الذى عول عليه فى قضائه. عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه.

الحكم كاملاً

تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إليها. موضوعي . لمحكمة الموضوع المفاضلة بين التقارير والأخذ بما تطمئن إليها وإطراح ما عداها. التفات المحكمة عن طلب ندب لجنة من المختصين في أعمال البنوك. لا يعيب الحكم .

الحكم كاملاً

نعي الطاعن على الحكم بأن أحد تقريري الخبراء انتهى إلى مسئولية جميع المتهمين عن قيمة المبلغ المستولى عليه وأن الآخر قصر المسئولية على الطاعن وحده. غير مقبول. ما دام أن التقريرين أثبتا مسئوليته.

الحكم كاملاً

إيراد الحكم ما له أصله الصحيح بتقريري الخبراء بما لا تناقض فيه. استناده إلى الدليل المستمد منها. غير قادح في سلامته.

الحكم كاملاً

مشاهدة الضابط للمتهم أثناء ابتلاعه المخدر. يوفر حالة التلبس.قيام الطبيب بإخراج المخدر من الموضع الذي أخفاه فيه المتهم. لا يؤثر على سلامة الإجراءات. علته: أن عمل الطبيب في هذه الحالة من أعمال الخبرة.

الحكم كاملاً

اكتفاء الحكم المطعون فيه بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية دون بيان مضمونه ووصف الإصابات المنسوب للطاعنين إحداثها بجسم المجني عليه وكيفية حدوثها وعلاقة السببية بينها وبين الوفاة من واقع دليل فني . قصور وإخلال بحق الدفاع .

الحكم كاملاً

لما كان تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها في ذلك شأن الأدلة لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل .

الحكم كاملاً

تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير . موضوعي . اطمئنان المحكمة إلى ما ورد بالتقرير المقدم في الدعوى . المجادلة في ذلك . غير جائزة .

الحكم كاملاً

طلب المتهم التأجيل للطعن بالتزوير. لا تلتزم المحكمة في الأصل بإجابته. شرط ذلك. أن تستخلص من وقائع الدعوى عدم الحاجة إليه .

الحكم كاملاً

اطمئنان المحكمة في حدود سلطتها التقديرية إلى ما ورد بتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير واستنادها إلى رأيه الفني بما يفصح عن أنها لم تكن بحاجة إلى ندب خبير آخر. لا تثريب عليها إغفالها دفاع الطاعن بطلب ندب لجنة خبراء ثلاثية .

الحكم كاملاً