الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم تقديم الطاعن أسبابًا لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

الإيصال الصادر من قلم الكتاب دون غيره هو الذى يصلح فى إثبات تقديم أسباب الطعن فى الميعاد.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف القاهرة التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير بالأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

القصور. له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون . ليس لمحكمة النقض أن تصحح منطوق حكم قضت بنقضه. على محكمة الإعادة تدارك هذا الخطأ .

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً دون عذر . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .

الحكم كاملاً

عدم تقديم الطاعنة أسباباً لطعنها. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لهم . أثر ذلك: عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .

الحكم كاملاً

اكتفاء حكم الإدانة في جريمة إزالة حد بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه ووجه استدلاله به وعدم استظهاره ما إذا كان الحد محل الجريمة قد تم وضعه تنفيذاً لحكم قضائي أو أن الطاعن قد ارتضاه. قصور.

الحكم كاملاً

جريمة التزوير. وقتية. بدء سقوطها من يوم وقوع التزوير.الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لوقوع التزوير في تاريخ معين. جوهري. وجوب تحقيقه. رفض الدفع تأسيساً على أن جريمة التزوير مستمرة لم يواجه الدفع في حقيقته ولم يفطن إلى فحواه.

الحكم كاملاً

القصور الذي يتسع له وجه الطعن. تصدره أوجه الطعن الأخرى. المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

إن القصور له الصدارة على وجه الطعن المتعلق بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع تقرير الأسباب من محام مقبول أمام محكمة النقض. المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

عدم جواز استكمال ما عرى من أسباب الطعن من نقض أو تحديد ما أجمل منها أو جلاء ما أبهم منها إلا في الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم بتعدد الغرامة المقضى بها في جريمة عدم تقدير ما يفيد تقاضي العمال لأجورهم بقدر عدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة دون إيراد لعددهم. قصور.القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

اثبات ايداع اسباب الطعن قلم الكتاب فى الميعاد منوط بالطاعن.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن واتصال وجه النعي بباقي المحكوم عليهم. أثره.أثر نقض الحكم بالنسبة لمن يستأنف الحكم منهم.

الحكم كاملاً

استقلالا الجريمة المقترنة عن جناية القتل وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبا فى وقت واحد أو فى فترة قصيرة من الزمن يتحقق به حكم المادة 234/ 2 عقوبات.

الحكم كاملاً

متى كان المحكوم عليه وأن قرر بالطعن فى الحكم فى الميعاد القانونى إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.

الحكم كاملاً

وجوب توقيع أسباب الطعن المقدم من المحكوم عليه من محام مقبول أمام النقض المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إن تحقيق ثبوت الاعتياد على الدعارة وإن يكن من الأمور التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه يشترط أن يكون تقديرها فى ذلك سائغاً.

الحكم كاملاً

تعييب الطاعن التحقيق بدعوى عدم توجيه التهمة إليه تعلقه بالإجراءات السابقة على المحاكمة عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض.

الحكم كاملاً

ثبوت أن الطاعن أعلن بالتهمة إثارته دعوى الإخلال بحق الدفاع لا أساس لها.

الحكم كاملاً

عدم جواز التعرض لما شاب الحكم الابتدائي الذي فصل وحده فى موضوع الدعوى من عيوب لحيازته قوة الشيء المحكوم فيه.

الحكم كاملاً

كفاية الشك في اسناد التهمة، للقضاء بالبراءة. متى كان ذلك عن بصر وبصيرة.

الحكم كاملاً

وجوب تفصيل أسباب الطعن بالنقض بمذكرة الأسباب في الميعاد.

الحكم كاملاً

استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

الدفع ببطلان أقوال الشاهد لصدورها تحت تأثير الإكراه جوهري وجوب مناقشته والرد عليه بأسباب سائغة.

الحكم كاملاً

وجوب حضور محام للدفاع عن المتهم أمام محكمة الجنايات. يستلزم حضوره إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها. عدم تحقق ذلك. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن. وتقديم أسبابه فى الميعاد. وحدة إجرائية. لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن لعدم الرد على دفعه ببطلان القبض والتفتيش. يوجب نقضه لسائر المحكوم عليهم.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن بالنقض وتقديم أسبابه. يكونان وحدة اجرائية. لا يغنى أحدهما عن الآخر.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض الرجوع عن قضائها بعد قبول الطعن شكلا استنادا إلى عدم تقديم أسباب الطعن.

الحكم كاملاً

المادة 34 من القانون 57 سنة 1959وجوب توقيع أسباب الطعن من محام مقبول أمام محكمة النقض.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. يجب أن يكون واضحا محددا

الحكم كاملاً

الالتزام بإعلان ذوي الشأن بإيداع الحكم ليبدأ سريان مهلة العشرة أيام التي نصت عليها المادة 34/ 2 من القانون 57 لسنة 1959 مشروط على ما استقر عليه قضاء النقض بأن يكون الحكم محل الشهادة المستحصل عليها صادرا بالبراءة وليس بالإدانة .

الحكم كاملاً

عدم إيداع الحكم الصادر بالإدانة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره لا يعتبر عذرا ينشأ عنه امتداد الأجل الذي حدده القانون للطعن على الحكم وتقديم الأسباب.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداً, حتى تتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها, مما تلتزم المحكمة بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.

الحكم كاملاً

لا مصلحة للطاعن في الطعن في الحكم لعدم فصله في الدعوى المدنية المقامة ضده.

الحكم كاملاً

من المقرر أن مرض المحامي ليس من قبيل الظروف التي من شأنها أن تحول دون تقديم تقرير أسباب الطعن بالنقض في الميعاد.

الحكم كاملاً

تأثيم نقل قش الكتان وبذرته خارج الأجران ومراكز التجميع بالمحافظات في الفترة المحددة قانونا إلا بتصريح من مدير الزراعة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن تفصيل أسباب الطعن ابتداء مطلوب على وجه الوجوب تحديدا الطعن وتعريفا بوجهته منذ افتتاح الخصومة بحيث يتيسر للمطلع عليه أن يدرك لأول وهلة موطن مخالفة هذا الحكم للقانون وخطأه في تطبيقه أو موطن البطلان الجوهري الذي وقع فيه أو موطن بطلان الإجراءات الذي يكون أثر فيه.

الحكم كاملاً

نقض الحكم. أثره: مخالفة محكمة الموضوع لقضاء النقض. لا تصح بذاتها وجهاً للطعن. إلا إذا كانت المخالفة المدعاة تصلح وجهاً للطعن على الحكم عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع المرسل غير المؤيد بدليل.

الحكم كاملاً

وجوب التقيد بأسباب الطعن. عدم جواز الخروج على تلك الأسباب والتصدي لما يشوب الحكم من أخطاء في القانون إلا أن يكون ذلك لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

قعود الدفاع عن طلب إجراء تحقيق معين. عدم إجراء المحكمة لهذا التحقيق لا إخلال.

الحكم كاملاً

تصدر القصور في التسبيب أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لقبول الطعن أن يكون واضحاً محدداًًًً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها مما تلتزم محكمة الموضوع بالتصدي له إيراداً له ورداً عليه.

الحكم كاملاً

يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.

الحكم كاملاً

اتصال محكمة النقض بالحكم المطعون فيه لا يكون إلا من الوجوه التي بني عليها الطعن والمقدمة في الميعاد.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة.

الحكم كاملاً

النعي على حكم محكمة الإحالة بمجرد مخالفته اتجاها ورد في حكم محكمة النقض في شأن تقدير وقائع الدعوى. غير صحيح. ضرورة أن يكون محل المخالفة صالحاً بذاته لأن يكون وجهاً للطعن على الحكم.

الحكم كاملاً