الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

محكمة النقض تفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم. متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

القضاء في هذه الحالة بإحالة الطعن لمحكمة النقض للفصل فيه. مخالف للقانون وتخلياً عن اختصاصها. وجوب الإلغاء وإحالته إليها للفصل فيه.

الحكم كاملاً

وجوب عرض الحكم الحضورى الصادر بالإعدام على محكمة النقض. وظيفة محكمة النقض فى شأن الأحكام الصادرة بالإعدام؟

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها فى هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن.

الحكم كاملاً

قبول عرض النيابة العامة لقضايا الإعدام ولو تجاوزت الميعاد المقرر قانونًا. اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام بمجرد عرضها عليها دون التقيد بالرأى الذى ضمنته النيابة مذكرتها

الحكم كاملاً

نظر محكمة النقض لما قد ينطبق على الفعل المسند إلى المتهم من أوصاف أخرى تختلف فى عناصرها وأركانها. غير جائز. علة ذلك؟

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها. إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض الفصل فى الطعن على ما يتفق وحقيقة العيب الذى شاب الحكم متى اتسع له وجه الطعن.

الحكم كاملاً

القضاء بوقف التنفيذ لمرض المستشكل وسداد قيمة الشيك بعد القضاء بعدم قبول الطعن بالنقض موضوعاً. تناقض وتهاتر.

الحكم كاملاً

القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض.

الحكم كاملاً

توقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة على الطفل الذي زاد سنه على ستة عشر سنة ولم يبلغ الثامنة عشر. خطأ يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم لعدم توقيت عقوبة العزل. لمحكمة النقض التصحيح. عدم وجوب ذلك ما دام مع النقض الإعادة.

الحكم كاملاً

معاقبة الطاعن بالسجن وتوقيت مدة العزل بمدة مساوية لمدة العقوبة. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها متى ثبت أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

استنفاد المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. مؤداه: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن في الحكم وفقاً للقانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الطعن من النيابة العامة في الحكم بطريق النقض. ينقل النزاع فيما يتعلق بالدعوى الجنائية لمصلحة طرفيها.

الحكم كاملاً

صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائياً وإجازة المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الحبس .

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى القضاء بالإدانة رغم اعتناقه أسباب الحكم المستأنف القاضي بالبراءة. يوجب نقضه.

الحكم كاملاً

حضور الطاعن جلسة معارضته في حكم حضوري اعتباري دون تقديم عذر تخلفه. وجوب الحكم بعد قبولها.

الحكم كاملاً

تصدي محكمة النقض للحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم. رخصة استثنائية خولها القانون لها في حالات معينة على سبيل الحصر.

الحكم كاملاً

إدانة المطعون ضده بتهمة الاشتراك في الاختلاس بصفته موظفاً عمومياً مع إغفال الحكم عليه بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يحدد هذا الوجه في أسباب الطعن. المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

القصور له الصدارة على أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون. مؤدى ذلك. عدم جواز تعرض محكمة النقض لما انساق إليه الحكم المطعون فيه من خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

إثبات الاشتراك بالقرائن. مناطه: ورود القرينة على واقعة الاتفاق على ارتكاب الجريمة أو المساعدة في حد ذاتها مع صحة الاستنتاج وسلامته.

الحكم كاملاً

معاملة المتهمتين بالرأفة والقضاء عليهما بالحبس مع الشغل في جناية استيلاء على مال عام دون أن يؤقت عقوبة العزل المقضي بها. خطأ في القانون.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا بني على خطأ في تطبيق القانون أو تأويله.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا انبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

عدم اختصاص محكمة النقض بالفصل في موضوع الطعن عند نقضه للمرة الثانية. متى كانت قد قضت في الطعن الأول بعدم جوازه.

الحكم كاملاً

تحري مطابقة الألفاظ للمعنى الذي استخلصه الحكم وتسميتها باسمها المعين في القانون. تكييف قانوني. خضوعه لرقابة النقض.

الحكم كاملاً

انتهاء الحكم إلى ثبوت تهمة السب غير العلني في حق الطاعن دون أن يقضي بعقوبتها لا يجيز لمحكمة النقض التصدي لتصحيحه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للنظر في المعارضة من جديد خطأ. تصححه محكمة النقض بتأييد الحكم المستأنف .

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها في هذه الحالة والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة الطاعن. المادة 39 من القانون 51 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم القضاء بمصادرة السلاح والذخيرة مع وجوب الحكم بها. خطأ في القانون. يوجب نقضه وتصحيحه.

الحكم كاملاً

أقامه الحكم قضاءه بالإدانة على دليل الاتهام الوحيد المستمد من التفتيش الباطل. وجوب القضاء بالبراءة ومصادرة المخدر.

الحكم كاملاً

القضاء بتغريم الطاعنين الثلاثة بغرامة مساوية للمبالغ المستولى عليها دون النص على التضامن بينهم وتقدير بعض الغرامة بالدولار الأمريكي.

الحكم كاملاً

القول بوحدة الجريمة أو تعددها. تكييف قانوني. يخضع لرقابة محكمة النقض .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبنى على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

الحكم كاملاً

إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديداً للعقوبة حتى مع إنقاص مقدار الغرامة المقضى بها. إلغاء الحكم المطعون فيه لوقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم المنقوض. خطأ في القانون. لا يغير من ذلك أن تكون محكمة الإعادة قد ألغت عقوبة الحبس الذي قضى بها الحكم المنقوض. أساس وعلة ذلك.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم. لمصلحة المتهم في هذه الحالة من تلقاء نفسها وإحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بأداء ضعف الرسوم المقررة عن مدة تشغيل المركب بدون ترخيص رغم إغفال الحكم الابتدائي توقيع هذه العقوبة. خطأ في القانون. علة ذلك: إضراره للطاعن باستئنافه.لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة الطاعن.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة لعب قمار في محل عام. الحبس والغرامة ومصادرة النقود والأشياء التي استعملت في ارتكابها . إلغاء الحكم المطعون فيه عقوبة الحبس المقضى بها ابتدائياً . خطأ في القانون .اقتصار العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه .

الحكم كاملاً

انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة طبقاً لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية . أثره . إلزام الحكم المطعون فيه للطاعن بالتعويض رغم قضائه بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. خطأ في القانون. وجوب نقض الحكم جزئياً بإلغاء ما قضى به من تعويض.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. عدم وجود نص يحدد وزن الرغيف قبل خبزه. أثره.لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا ما انبنى على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله.

الحكم كاملاً

قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث الأشخاص المتهمين من النظام العام. جواز إثارة الدفع لمخالفتها لأول مرة أمام محكمة النقض.لهذه المحكمة أن تقضي فيه من تلقاء نفسها بدون طلب لمصلحة الطاعن متى كانت عناصر المخالفة ثابتة في الحكم.

الحكم كاملاً

قبول أسباب الطعن التي تقدم بعد الميعاد القانوني متضمنة نعياً على الحكم لصدور قانون بعد الحكم المطعون فيه يسري على واقعة الدعوى. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

ولئن أرفق الطاعن بأسباب الطعن الرقيم 2234 لسنة 51 ق المقدم منه والمنظور بجلسة اليوم، شهادة مرضية مؤرخة فى 23/ 3/ 1979 ورد بها أن الطاعن يعانى من التهاب كلوى أيسر ونصح بالراحة لمدة ثلاثة أسابيع، الا أن هذه المحكمة لا تطمئن الى صحة عذر الطاعن المستند الى تلك الشهادة لأنها لا تفيد أنه استجاب للنصيحة ولزم فراشه طوال المدة المبينة فيها.

الحكم كاملاً