طلب تعيين المحكمة المختصة يرفع إلى الجهة التي يطعن أمامها في أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما.
صدور حكم من محكمة الجنح المستأنفة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، على أساس أن الواقعة جناية. دلالته على خطأ المحكمة فيما ذهبت إليه، وعلى أن الواقعة لا شبهة فيها لجناية. عدم جواز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
الفصل في التنازع السلبي بين غرفة الاتهام ومحكمة الجنايات ينعقد لمحكمة النقض. أمر الغرفة بعدم الاختصاص يحجبها عن نظر موضوع الدعوى.
انعقاد الفصل فى التنازع السلبى للجهة التى يرفع إليها الطعن فى أحكام وقرارات الجهتين المتنازعتين أو إحداهما. المادتان 226، 227 أ. ج. غرفة الاتهام إن هى إلا دائرة من دوائر المحكمة الابتدائية.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net