الجرائم العسكرية: هى الأفعال المؤثمة فى قانون الأحكام العسكرية ومنها ما يدخل فى جرائم القانون العام.
الأحكام الصادرة منها لها قوة الأحكام القضائية. المادة الأولى من القانون رقم 159 لسنة 1957.
صدور حكم من المجلس العسكرى بعقوبة من نوع العقوبات المقررة فى القانون الجنائى. جواز محاكمة الجانى من جديد أمام المحاكم العادية.
التزام المحاكم العادية عند تقدير العقوبة على المحكوم عليه من المجلس العسكرى عند محاكمته من جديد بمراعاة المدة التى نفذت عليه فعلا.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net