الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إدانة محكمة الإعادة للمتهم طبقاً لنص المادة 116 مكرر "جـ" فقرة 4 وعدم القضاء بتغريمه غرامة تساوي قيمة الضرر المترتب على الجريمة. صحيح.

الحكم كاملاً

عدم اندراج الفعل المسند إلى الطاعنين تحت أي نص عقابي آخر. معاقبتهم رغم ذلك. خطأ في القانون. يوجب نقض الحكم والقضاء ببراءتهم.

الحكم كاملاً

الرد بجميع صوره ليس عقوبة. المقصود بها إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة وتعويض الدولة عن مالها الذي أضاعه المتهم عليها. ظاهره معنى العقوبة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه "الاستئنافي" الفصل في شكل المعارضة وتصديه لموضوع الدعوى. خطأ في القانون. يوجب التصحيح. حد ذلك: ألا يضار الطاعن بطعنه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن استناداً إلى قرينة العلم التحكمية التي قضى بعدم دستوريتها وخلو الأوراق من دليل آخر سواها. أثره: نقض الحكم والقضاء بإلغائه وبراءته.

الحكم كاملاً

بطلان التفتيش. مقتضاه: بطلان الدليل المستمد منه. استطالة هذا البطلان إلى كل ما ضبط مع المتهم من مخدر وشهادة من أجراه. خلو الدعوى من دليل صحيح على مقارفة المحكوم عليه للجريمة المسندة إليه. يوجب النقض والقضاء ببراءته.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون عقوبة الحبس المقضى بها مع الشغل. متى كانت المدة المحكوم بها سنة فأكثر. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه .

الحكم كاملاً

تقديم أسباب الطعن في الميعاد دون التقرير به. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً . التقرير بالطعن قبل صدور الحكم المطعون فيه . غير جائز .

الحكم كاملاً

لما كان ما تردى فيه الحكم المطعون فيه من خطأ في القانون قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الدعوى المدنية وتقدير أدلتها فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

الحكم كاملاً

مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه.

الحكم كاملاً

إدانة الطاعن بجريمة ارتكاب الفحشاء مع امرأة بغي. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والقضاء بالبراءة.

الحكم كاملاً

الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة دون تحديد جلسة. ما دام أن الخطأ لم يرد على بطلان في الحكم أو في الإجراءات أثر فيه. أساس ذلك. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

إدلاء الجاني بمعلومات صحيحة تؤدي بذاتها إلى القبض على باقي الجناة. هو مناط الإعفاء الوارد في الفقرة الثانية من المادة 48 من القانون 182 لسنة 1960. عدم الرد على دفع المتهمين بالتمتع بذلك الإعفاء. قصور وإخلال بحق الدفاع. يوجب النقض حتى لمن لم يقدم من الطاعنين أسباباً لطعنه. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

الحكم كاملاً

صدور قانون جديد أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات. اعتباره هو القانون الواجب التطبيق . أثر ذلك : نقض الحكم وبراءة الطاعن .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين أنه مبني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها بغير طلب. ما دامت عناصره ثابتة في الحكم دون حاجة إلى تحقيق موضوعي. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة الحبس المقضى بها بالحكم المستأنف رغم وجوب الحكم بها . خطأ في القانون يوجب النقض والتصحيح .

الحكم كاملاً

وفاة الطاعن بعد التقرير بالطعن وإيداع الأسباب في الميعاد. وجوب القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى والفصل في موضوعها. أثره: اعتبار الطعن المطروح على محكمة النقض غير ذي موضوع .

الحكم كاملاً

حكم صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى في جريمة تجريف أرض زراعية .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم القضاء بإلزام المطعون ضده بالتعويض عن الخسارة . مخالفة للقانون . ليس لمحكمة النقض تصحيح الحكم بشأنها . ما دامت مدوناته قد خلت من تحديد عناصر التعويض . وجوب أن يكون مع النقض الإعادة .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه .

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

الحكم كاملاً

تدبير تسليم الحدث لولي أمره. ليس من العقوبات المقيدة للحرية. إيداع الكفالة المنصوص في المادة 36 من القانون 57 لسنة 1959 أو الحصول على قرار الإعفاء منها. شرطه لقبول الطعن.

الحكم كاملاً

وقف الحكم المطعون فيه تنفيذ العقوبة المقضى بها بالحبس سنتين. خطأ في القانون. كون الخطأ في الحكم. متصل بتقدير العقوبة. يوجب النقض والإعادة. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بناء على طعن أي من الخصوم خلاف النيابة العامة. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة عما قضى به الحكم المنقوض.

الحكم كاملاً

حق محكمة النقض أن تحكم في الطعن لثاني مرة بغير تحديد جلسة. ما دام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه.

الحكم كاملاً

بحث انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أمام محكمة النقض. رهن باتصالها بالطعن اتصالاً صحيحاً.

الحكم كاملاً

نقض الحكم بالنسبة للطاعن في طعن مرفوع من متهم آخر. أثره: عدم قبول الطعن المرفوع منه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

استيفاء الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. يوجب إعادة إجراءات المحاكمة. المادتان 554، 557 إجراءات.

الحكم كاملاً

صحف الدعاوى التي تبلغ قيمتها خمسون جنيهاً. وجوب توقيعها من أحد المحامين المشتغلين وإلا كانت باطلة. المادة 58 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983.

الحكم كاملاً

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على خطأ في تطبيق القانون. المادة 35/ 2 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

النزول بعقوبة الغرامة عن الحد الأدنى المقرر لها وتأييد الحكم الابتدائي بشأن الإزالة رغم أن الشارع خاطب بها الجهة الإدارية. خطأ في القانون. أثر ذلك. النقض والتصحيح.ِ

الحكم كاملاً

سلطة محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها متى تبين أنه بني على مخالفة للقانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله؟ المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

المادة 17 عقوبات تجيز إبدال العقوبات المقيدة للحرية فحسب في مواد الجنايات بعقوبة مقيدة للحرية أخف.عدم التزام الحكم عند توقيع عقوبة الغرامة الحد الأدنى المقرر لها وهو مائة ألف جنيه. خطأ في تطبيق القانون يوجب تصحيحه.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون ضده عن واقعة غير مؤثمة، خطأ في القانون يوجب نقضه والقضاء بإلغاء الحكم المستأنف وببراءته من التهمة المنسوبة إليه.

الحكم كاملاً

لا يجوز طبقاً للمادة 36 من القانون المذكور عند إعمال المادة 17 من قانون العقوبات النزول بالعقوبة المقررة إلا إلى العقوبة التالية لها مباشرة. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

التقرير بالطعن. وجوب القيام به إثر زوال المانع. علة ذلك؟إيداع أسباب الطعن امتداد ميعاده عشرة أيام بعد زوال المانع. علة ذلك؟ تقديم الأسباب بعد فوات هذا الميعاد. أثره عدم قبول الطعن شكلاً.

الحكم كاملاً

مخالفة الحكم للقانون بإغفاله القضاء بمصادرة السلع المضبوطة التي لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك. وجوب تصحيحه المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

قصر العيب الذي شاب الحكم على الخطأ في تطبيق القانون. يوجب على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الذي قضي بسقوط طعنه وكذلك للمحكوم عليه غيابياً الذي طعنت النيابة العامة ضده بالنقض. علة ذلك.

الحكم كاملاً

إلغاء الحكم المطعون فيه ذلك الحكم والقضاء بإدانة الطاعنين. مخالفة للقانون. وجوب نقضه وإلغائه وتأييد الحكم المستأنف.

الحكم كاملاً

قضاء المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً لأن التوكيل الذي قرر بالطعن بالنقض بمقتضاه لم يقدم للتثبت من صفته. ثبوت أن التوكيل قدم بطعن آخر. أثر ذلك.

الحكم كاملاً

وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . اتصال وجه النعي بغير الطاعن من المحكوم عليهم يوجب نقض الحكم بالنسبة له .

الحكم كاملاً

تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه .

الحكم كاملاً

الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض . لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

نطاق تطبيق المادتين 26، 27 عقوبات. مقصور على الموظفين العموميين دون غيرهم. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى توقيع عقوبة العزل على الطاعن رغم أنه ليس موظفاً عاماً. خطأ في القانون. يوجب التصحيح.

الحكم كاملاً

من المقرر أنه كلما وجب تصحيح الحكم المطعون فيه حظر نقضه كله أو بعضه، وكلما وجبت الإعادة تعين النقض، وكان العيب الذي شاب الحكم المطعون فيه مقصوراً على الخطأ في تأويل القانون، فإنه يتعين في الطعن الماثل تصحيح الحكم على حاله ، دون نقضه .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون على النحو السابق إيراده فإنه يتعين نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.

الحكم كاملاً