الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. جزاء نسبي يلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني ويغلب عليه معنى العقوبة وأن انطوى على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

عدم استظهار المحكمة أن تقدير الضريبة المتعلقة بالتعويض المحكوم به قد أصبح نهائياً والقول بأن الطعن لا يوقف الدعوى الجنائية. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

الحكم كاملاً

فرض الشارع الضريبة في شركات التضامن. على كل شريك. بما يتناسب وحصته في الشركة. المواد 34، 41، 48من القانون رقم 14 لسنة 1939.

الحكم كاملاً

تقديم مدير شركة التضامن إقرارات مدعي أنها غير صحيحة. مساءلة باقي الشركاء عنها.

الحكم كاملاً

إلزام المتهم بتعويض يعادل ثلاثة أمثال ما لم يؤد من الضريبة. دون استظهار سوء القصد وتعمد التخلص من الضريبة.

الحكم كاملاً

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.

الحكم كاملاً

لمصلحة الضرائب حق تحصيل الضرائب والمبالغ المستحقة لها بطريق الحجز الإداري.

الحكم كاملاً

جريمة عدم أداء ضريبة الملاهي في الميعاد القانوني. قيامها: بمجرد القعود عن أدائها في الميعاد.

الحكم كاملاً

نسبة الحكم المطعون فيه التعويض المقضي به على الطاعن إلى مبلغ الضريبة المفروضة عليه في السنة المالية موضوع لربط دون أن يحدد المبالغ المنسوب إلى الطاعن الاحتيال بإخفائها.

الحكم كاملاً

اختلاف نطاق تطبيق القانون 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجارات بمقدار الإعفاء من نطاق تطبيق القانون 168 لسنة 1961 في شأن خفض إيجار الأماكن. دفاتر الحصر هي السند الوحيد الذي يشهد بمقدار الضريبة المفروضة.

الحكم كاملاً

وجوب تعيين الحكم مقدار ما لم يدفع من الضريبة أو تقديره إن لم يكن مقدراً وإلا كان الحكم قاصراً.

الحكم كاملاً

تأسيس المتهم دفاعه على أنه قدم الإقرارات موضوع التهمة في مواعيدها المقررة.

الحكم كاملاً

ما أثاره المتهم من عدم انطباق المادة 19 من القانون 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات على واقعة الدعوى دفاع قانونى موضوعى إغفال الرد عليه.

الحكم كاملاً

ارتكاب التزوير بقصد التخلص من الضريبة سقوط الضريبة بالتقادم لا يؤثر في قيام الجريمة.

الحكم كاملاً

حق طلب رفع الدعوى المخول لمصلحة الضرائب طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949. خلو هذا النص من تعيين موظف بعينه.

الحكم كاملاً

أحوال الطلب أو الإذن الواردة في القانون رقم 99 سنة 1949 والقوانين المعدلة له. ورودها على سبيل الحصر استثناء من قاعدة حرية النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية.

الحكم كاملاً

متهم بجريمة عدم تقديم إقرار عن أرباحه التجارية. دفعه الدعوى بأن المحل كان مغلقاً في إحدى السنوات المتخلف فيها عن تقديم الإقرار. دفاع جوهري. الحكم بالإدانة دون الرد على هذا الدفاع. قصور.

الحكم كاملاً

عدم تقديم إقرار الأرباح جريمة مستمرة تظل قائمة ما بقيت حالة الاستمرار التي تنشئها إرادة المتهم أو تتدخل في تجددها.

الحكم كاملاً

عبارة "ما لم يدفع من الضريبة" الواردة في المادة 85 ق 14 سنة 1939 والقوانين المعدلة له. معناها.

الحكم كاملاً

إذا كانت المحكمة قد دانت المتهم بجريمة عدم سداد رسم التمغة على أوراق معينة، استنادا إلى اعترافه بأن ذلك حصل منه بطريق السهو.

الحكم كاملاً

أفراد القوات البريطانية فى معنى معاهدة 1936 المعقودة بين مصر وبريطانيا والأفراد الملحقون بهم الذين يستفيدون من الاعفاءات الضريبية المقررة بالقانون رقم 24 لسنة 1941.

الحكم كاملاً

إن جريمة عدم أداء قيمة الضرائب على مجموع الفوائد المستحقة للمتهم قبل مدينه، هى جريمة مستمرة لا تبدأ الدعوى العمومية فيها فى السقوط إلا من آخر عمل من أعمال الاستمرار.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم في جريمة الامتناع عن تقديم الدفاتر والمستندات لتقدير الضريبة المستحقة الاستناد في ذلك إلى مجرد قيام التضامن بينه وبين شريكه.

الحكم كاملاً

زيادة ما لم يدفع من الضريبة أو التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1950. يغلب عليها معنى العقوبة وإن خالطها التعويض.

الحكم كاملاً

ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إخفاء مبالغ تسري عليها هذه الضريبة جريمة مستمرة.

الحكم كاملاً

ما لم يدفع من الضريبة للقاضي أن يبين مقداره ويقدره إن لم يكن مقدراً. إقرار من الممول بأرباحه. تقديمه إقراراً لاحقاً بعد الميعاد القانوني.

الحكم كاملاً

عبارة "ما لم يدفع من الضريبة" الواردة في المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939. المقصود منها. الجزء الذي كان عرضة للضياع على الدولة بسبب مخالفة الممول القانون.

الحكم كاملاً

إدانة المتهم بعدم دفعه الضريبة المستحقة عن أرباحه في سنة 1946 حتى 15 من مايو سنة 1947 بالتطبيق للأمرين العسكريين رقمي 361 و362. صحيحة.

الحكم كاملاً

الحكم بزيادة ما لم يدفع من الضريبة. شرطه: تعيين مقدار ما لم يدفع أو تقديره وبيان توفر نية المتهم في الهروب من دفع الضريبة المستحقة.

الحكم كاملاً

زيادة ما لم يدفع من الضريبة. لا يصح أن تقل عن ثلاثة الأمثال. العمد مفترض في هذه الجريمة. الحكم بالزيادة جزاء يلازم الغرامة أو الحبس. ليس عقوبة بحتة. لا يجوز إيقاف تنفيذه.

الحكم كاملاً

زيادة ما لم يدفع من الضريبة. الزيادة التي قررها الأمر العسكري رقم 361. مناط الحكم بها. ما يجب بيانه في الحكم.

الحكم كاملاً

يكون تحديد صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بعد خصم جميع التكاليف وعلى الأخص الاستهلاكات الحقيقية التي حصلت في دائرة ما يجرى عليه العمل عادة طبقاً للعرف ولطبيعة كل صناعة أو تجارة أو عمل

الحكم كاملاً