الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ج » جمارك » البضاعة">العجز في البضاعة » في » ق » قانون » سريانه من حيث الزمان » 
       

أحكام القوانين. لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

تقديم الطاعن دليل الصلح بعد صدور القانون رقم 174 لسنة 1998 وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات. أثره . لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.

الحكم كاملاً

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات .

الحكم كاملاً

صدور قانون أصلح للمتهم بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائياً بما يوجبه من اتباعه دون غيره. استثناء من الأصل العام يؤخذ في تفسيره بالتضييق. علة ذلك.

الحكم كاملاً

استحداث المشرع بقانون التجارة الجديد قواعد شكلية وموضوعية تنظم الشيك كورقة تجارية. لم يقصد أن ينفي عن الشيكات التي صدرت قبل العمل بأحكامه هذه الصفة. اعتداده بها متى استوفت شرائطها وفقاً للقواعد السارية وقت إصدارها. أساس ذلك: الفقرة الثانية من المادة الثالثة من مواد الإصدار.

الحكم كاملاً

القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من جرائم إلى أن تزول عنه القوة الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه. مؤدى ذلك: وجوب تطبيق المادة 337 من قانون العقوبات حتى زوال القوة الملزمة عنها، إلا فيما نصت عليه المادة 534 من قانون التجارة من جواز توقيع عقوبة الغرامة وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

الحكم كاملاً

الحكم بترك الدعوى الجنائية. وجوبه في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها إذا كانت الدعوى رفعت بطريق الادعاء المباشر.

الحكم كاملاً

سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.

الحكم كاملاً

إعمال القانون الأصلح. من اختصاص محكمة النقض بغير دعوى ولا طلب. محكمة النقض. الضمان الأوفى للحريات والسياج الأرحب لأمن المجتمع. قبول دعوى بطلب إلزام الهيئة العامة للمواد الجنائية بأن تقضى على وجه معين. غير مرخص لأية محكمة.

الحكم كاملاً

خضوع الحكم أو القرار أو الأمر من حيث جواز الطعن فيه. للقانون الساري وقت صدوره. أساس ذلك .صدور قرار محكمة الجنايات برفض الطعن المرفوع من المدعية بالحقوق المدنية في الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بعد سريان القرار بقانون رقم 170 لسنة 1981 وعدم إجازة الطعن في الأحكام النهائية دون سواها.

الحكم كاملاً

قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. ماهيتها . إعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

جريمة الامتناع عن رد الأموال المستحقة إلى أصحابها المنصوص عليها في المادة 21 من القانون 146 لسنة 1988. قيامها قانوناً ابتداء من اليوم الحادي عشر من يونيه سنة 1990.

الحكم كاملاً

قاعدة شرعية الجريمة والعقاب. مقتضاها. أعمال الأثر الرجعي للقانون الأصلح للمتهم. رهن بأن يكون القانون الجديد قد ألغى القانون السابق صراحة أو ضمناً.

الحكم كاملاً

جريمة البناء بغير ترخيص. متتابعة الأفعال. متى كانت أعمال البناء متعاقبة ومتوالية ولو لم يكشف عن بعضها إلا بعد الحكم في بعضها الآخر. أثر ذلك. لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة. وجوب امتداد أثر نقض الحكم لطاعنين آخرين.

الحكم كاملاً

من المقرر أن قانون المرافعات يعتبر قانوناً عاماً بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية، ويتعين الرجوع إليه لسد ما يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه .

الحكم كاملاً

محال إعمال القانون الأصلح . القواعد الموضوعية لا الإجرائية . القوانين المعدلة لمواعيد الطعن في الأحكام . لا تسرى قبل تاريخ العمل بها. متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل صدورها . المادة 1/ 3 مرافعات.

الحكم كاملاً

القوانين الجنائية . عدم انسحاب أثرها إلى الأفعال التي لم تكن مؤثمة قبل إصدارها .

الحكم كاملاً

تعاقب قانونان دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني .

الحكم كاملاً

استطراد الحكم إلى تقريرات قانونية خاطئة. لا يعيبه. ما دام لم يمس جوهر قضائه.

الحكم كاملاً

الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري. صدور قرار من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير بعد سريان القانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن بالنقض.

الحكم كاملاً

سريان القانون الجديد على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه. استحداثه أحكاماً موضوعية تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على المراكز القائمة وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبل صدوره.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، كما نصت المادة 188 منه على أن يعمل بالقانون بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية إلا إذا حُدد فيه ميعاداً آخر لسريانه.

الحكم كاملاً

دفاع الطاعن بتوافر شروط الإعفاء من الغرامة وفقاً لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1984 في حقه وتقديمه صورة من قرار لجنة التصالح بمديرية الإسكان تفيد انطباق شروط الإعفاء عليه. جوهري.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أراضي مملوكة للدولة طبقاً لنص المادة 372 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون رقم 34 لسنة 1984.لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون.عدم نفاذ القانون. قبل نشره.ليس للقانون الجنائي أثر رجعي. مفاد ذلك.

الحكم كاملاً

واقعة إدلاء الطاعن ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية للمأذون. جريمة وقتية. وقوعها قبل نفاذ القانون رقم 100 لسنة 1985. أثره: عدم جواز مساءلته عنها.

الحكم كاملاً

من المقرر دستوراً وقانوناً أنه لا يجوز تأثيم الفعل بقانون لاحق وأن القوانين الجنائية لا ينسحب أثرها الى الأفعال التى لم تكن مؤثمة قبل اصدارها.

الحكم كاملاً

من المقرر أن طرق الطعن فى الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن، أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها.

الحكم كاملاً

النص في المادة الرابعة من قرار وزير الصناعة رقم 153 لسنة 1983 على إلزام المنشآت الصناعية بوضع تاريخي الإنتاج وانتهاء الصلاحية للمنتجات المبينة به. سريانه اعتباراً من 17/ 4/ 1984. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم.

الحكم كاملاً

القانون الذي استوفى مراحله التشريعية وتم نشره في الجريدة الرسمية - التحدي به لا يجوز إلا من التاريخ الحقيقي لهذا النشر - شرط ذلك.

الحكم كاملاً

طرق الطعن في الأحكام الجنائية ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

وقوع جريمة التهريب الجمركي في تاريخ سابق على سريان القانون 75 لسنة 1980. أثره خضوعها للقانون رقم 66 لسنة 1963. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

تعاقب قانونين. دون أن يكون الثاني أصلح للمتهم. وجوب تطبيق الأول على الأفعال التي وقعت قبل إلغائه لامتناع تطبيق الثاني. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

حظر نقل السمسم خارج حدود المحافظات في مدة محددة - المادة الأولى من قرار وزير التموين رقم 137 لسنة 1979.

الحكم كاملاً

خضوع طرق الطعن في الأحكام الجنائية للقانون القائم وقت صدورها.صدور الحكم الابتدائي الغيابي قبل تعديله المادة 398 إجراءات بالقانون 170 لسنة 1981.أثره: جواز المعارضة فيه. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

صدور القانون 116 لسنة 1983 بعد ارتكاب الفعل وقبل صدور حكم بات في جريمة تجريف أرض زراعية يعد أصلح للمتهم من القانون القديم. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 66 من الدستور والمادة الخامسة من قانون العقوبات انه لا عقاب الا على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها فضلا

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 80 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1968. الذي قدم الطلب في ظله.تشترط لقبول طلب القيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون المحامي قد اشتغل بالمحاماة فعلاً لمدة سبع سنوات على الأقل أمام محاكم الاستئناف.

الحكم كاملاً

صدور قانون أصلح للمتهم بعد صدور الحكم المطعون فيه وقبل الفصل فيه بحكم بات. واجب محكمة النقض من تلقاء نفسها تطبيقه على الواقعة.

الحكم كاملاً

القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم أمن الدولة والمعمول به اعتباراً من أول يونيو سنة 1980.بشأن الجرائم التي تقع بالمخالفة للمرسوم بقانون 95 لسنة 1945 والمرسوم بقانون 163 لسنة 1950والقرارات المنفذة له. مناطه.

الحكم كاملاً

سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.

الحكم كاملاً

من المقرر قانوناً أن التشريع الجديد يسري على الجريمة المستمرة حتى ولو كان أشد مما سبقه لاستمرار الجريمة في ظل الأحكام الجديدة.

الحكم كاملاً

الأصل أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه للقانون الساري وقت إصداره.

الحكم كاملاً

عقاب المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وتغريمه خمسون جنيهاً عن تهمة الامتناع عن توصيل راكب عملاً بالقانون 210 لسنة 1980 المعدل .بالرغم من أن القانون رقم 66 لسنة 1973 والذي حدثت الواقعة في ظله قد جعل الحد الأقصى للغرامة خمسة وعشرين جنيهاً.

الحكم كاملاً

سريان قوانين الإجراءات بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات. ولو تعلقت بجرائم وقعت قبل نفاذ هذه القوانين.

الحكم كاملاً

سريان أحكام القانون المعمول به على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه.سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع وتتم من تاريخ نفاذه. ما لم ينص فيه على سريانه بأثر رجعي.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم بجريمة الاشتراك في تجمهر وفقاً للقانون رقم 2 لسنة 1977 بعد صدور القرار الجمهوري بقانون رقم 194 لسنة 1983 خطأ في تطبيق القانون .

الحكم كاملاً

نطاق تطبيق المادة الأولى من القانون 29 لسنة 1966 فى شأن الأعمال التى تمت بالمخالفة لأحكام قوانين تنظيم المبانى وتقسيم الأراضى المعدة للبناء؟.عدم سريانها على الوقائع التالية للعمل بذلك القانون.

الحكم كاملاً