رفع الدعوى على المتهم بأنه أحدث قطعا فى الطريق تبرئته تأسيسا على أنه إنما أحدث ثقبا فى باطن الأرض أسفل طبقات الطريق وأنه فعل مستقل لم ترفع به الدعوى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net