الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » ق » قانون » القوانين">دستورية القوانين » ح » حكم » بطلانه » 
       

تخلف القاضي الذي سمع المرافعة عن حضور لجلسة التي صدر فيها الحكم وعدم توقيعه على مسودته. يبطله. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

تقديم طلب الرد. مؤداه: وقف الدعوى الأصلية بقوة القانون. الحكم فيها من القاضي المطلوب رده قبل الفصل في طلب الرد. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

الحكم غيابيًا فى جناية بغير الإدانة. لا يبطل بحضور المحكوم عليه أو القبض عليه.

الحكم كاملاً

القضاء بإلغاء الحكم المستأنف القاضى بالتعويض وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعى بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

الحكم كاملاً

إعادة المعارضة للرول بعد استبعادها وتأجيلها والفصل فيها دون إعلان المعارضة. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

تعرض المحكمة للدعوى دون إعلان المتهم بتعجيلها من الانقطاع وحضوره الإجراءات التى تمت بعد ذلك.

الحكم كاملاً

إغفال تلاوة تقرير التلخيص يبطل الحكم. لا يغنى عن ذلك سبق تلاوته أبان المحاكمة الغيابية الاستئنافية.

الحكم كاملاً

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. جوهرى. القضاء برفض الدفع فى جنحة أخرى خلاف التى ذكر رقمها الطاعن. يبطل الحكم.

الحكم كاملاً

دفاع المتهم سابق في وجوده وترتيبه وأثره على مداولة القاضي وحكمه. علته: عدم استطاعته أن يتنبأ سلفاً بما يدور في وجدان قاضيه وما قد يتأثر بما أطرحه عند الموازنة بين الأدلة إثباتاً ونفياً .

الحكم كاملاً

لما كان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت الحالة الثانية من المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع فيه بطلان من هذا القبيل .

الحكم كاملاً

وجوب اشتمال الحكم ولو كان صادراً بالبراءة على الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلاً. المادة 310 إجراءات .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي على الرغم من إعلان المتهم باستئناف السير في الدعوى بعد وقفها لجهة الإدارة دون إخطاره بكتاب مسجل بموطنه الأصلي أو المختار. يبطله .

الحكم كاملاً

قيام القاضي بوظيفة النيابة العامة في الدعوى. وجوب امتناعه عن نظرها. مخالفة ذلك. يبطل الحكم. المادة 247 إجراءات .

الحكم كاملاً

وجوب بناء الأحكام على العناصر والأدلة المستقاة من أوراق الدعوى المطروحة أمام المحكمة . اعتماد الحكم على دليل مستقى من أوراق قضية أخرى غير مطروحة على بساط البحث . يبطله .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم الإشارة إلى رقم القانون المعدل لقانون المخدرات الذي دان الطاعن بموجبه والنصوص التعريفية والجداول الملحقة به . لا يبطله .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم أن إذن التفتيش صدر بناء على تحريات بإحراز الطاعنة لجواهر مخدرة. مفاده: أن الإذن صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة .

الحكم كاملاً

صحة عدم الاستجابة لطلب المتهم تمكينه من الطعن بالتزوير. رهن باستخلاص المحكمة عدم الحاجة إليه . التفات المحكمة كلية عن هذا الطلب . يبطل الحكم .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. بطلانه . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إثبات الحكم تعاطي المحكوم عليه لبعض الحبوب دون بيان مبلغ تأثيرها في شعوره وإدراكه بالرغم من اتصال ذلك بتوافر القصد الخاص . قصور .

الحكم كاملاً

العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما تنطق به المحكمة في وجه الخصوم بمجلس القضاء . تعديله أو العدول عنه . غير جائز . حد ذلك . مخالفة أسباب ومنطوق الحكم ما نطقت به المحكمة بالجلسة . يبطله .

الحكم كاملاً

استثناء أحكام البراءة من البطلان . عدم انصراف ذلك إلى ما يصدر من أحكام في الدعوى المدنية التابعة . علة وأساس ذلك .

الحكم كاملاً

خلو الحكم الابتدائي من تاريخ صدوره يبطله. استطالة البطلان إلى الحكم الاستئنافي الذي أخذ بأسباب ذلك الحكم.

الحكم كاملاً

قرار المحكمة في غيبة الطاعن باستمرار إيداعه مستشفى الأمراض العقلية والعصبية لاستكمال المراقبة والفحص. لا يبطله.

الحكم كاملاً

التناقض الذي يعيب الحكم ويبطله هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة.

الحكم كاملاً

إبراز الحكم مواد القانون التي آخذ المتهم بها. كفايته بياناً لمواد القانون الذي حكم بمقتضاه.

الحكم كاملاً

خلو الحكم الاستئنافي من بيان اسم المحكمة يبطله. متى لم تستوف محاضر الجلسات هذا البيان.

الحكم كاملاً

القضاء بتأييد حكم باطل. باطل. ما دام قد أيده في منطوقه وأخذ بأسبابه ولم ينشئ لنفسه أسباباً جديدة.

الحكم كاملاً

إغفال الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة عليها ونص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن. قصور وبطلان.

الحكم كاملاً

بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية. جوهري. إغفاله يبطل الحكم ويوجب نقضه.

الحكم كاملاً

خلو الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه من بيان المحكمة التي أصدرته. يبطله. متى لم يستوف محضر الجلسة هذا البيان.

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم. خلو منطوق الحكم من صدوره بالإجماع لا يغني عنه أن تتضمن أسبابه ما يفيد الإجماع .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى المدنية دون إعلان المدعي بالحقوق المدنية بالحضور أمام المحكمة الاستئنافية. يبطله.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في منطوقه تأييد الحكم الاستئنافي المعارض فيه على خلاف ما نطق به علناً في مواجهة الخصوم بتأييد الحكم المستأنف. يبطله.

الحكم كاملاً

استناد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في إدانة الطاعن بجريمة إنتاج أغذية مغشوشة إلى ما ورد بمحضر ضبط الواقعة دون إيراد مضمونه .

الحكم كاملاً

النعي ببطلان الاعتراف دون بيان وجه النعي عليه أو الإشارة إلى الإكراه المبطل له. لا يعد دفعاً ببطلانه. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز.

الحكم كاملاً

علم الوكيل بتأجيل الجلسة التي غاب عنها المدعي بالحقوق المدنية لا يفيد حتماً علم الأصيل بها قضاء المحكمة باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية .

الحكم كاملاً

نطاق استئناف المدعي بالحقوق المدنية وحده. لا يقبل أمام المحكمة الاستئنافية إلا في خصوص الدعوى المدنية.

الحكم كاملاً

خلو محاضر جلسات محكمة أول درجة والحكم مما يفيد تقديم تقرير الباحث الاجتماعي. أثره: بطلان الحكم.

الحكم كاملاً

بطلان الحكم. انبساطه حتماً إلى كافة أجزائه. تأييد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائي الباطل لأسبابه. يبطله.

الحكم كاملاً

تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة التوسط في طلب رشوة إلى جريمة عرض الوساطة فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. إخلال بحق الدفاع.

الحكم كاملاً

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية صنو الحكم الصادر بالبراءة.إلغاء الحكم الابتدائي الصادر بانقضاء الدعوى الجنائية. وجوب صدوره بإجماع آراء قضاة المحكمة.

الحكم كاملاً

خلو الحكم من تاريخ إصداره. يبطله. لا عبرة بالتاريخ المدون بديباجته. ما دام اقتصر على بيان الشهر والسنة دون بيان يوم إصداره.

الحكم كاملاً

إغفال تلاوة تقرير التلخيص. أثره: بطلان الحكم. لا يعصمه من ذلك سبق تلاوة التلخيص إبان المحاكمة الاستئنافية الغيابية.

الحكم كاملاً

تحرير الحكم على نموذج مطبوع. لا يبطله. ما دام استوفى أوضاعه الشكلية والبيانات الجوهرية التي نص عليها القانون.

الحكم كاملاً

ثبوت أن رئيس الهيئة التي قضت بتأييد قرار هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع بمنع الطاعن من التصرف في أمواله .

الحكم كاملاً

بيان اسم المدعي بالحقوق المدنية في حالة الحكم بطلباته. لازم. إغفال هذا البيان في الحكم الصادر برفض دعواه. لا بطلان.

الحكم كاملاً

طلب المحامي الحاضر عن المدعي بالحق المدني تأجيل الدعوى لحضور محاميه الأصيل لإبداء دفاعه .

الحكم كاملاً

وجود بطلان في الإجراءات أو في حكم محكمة أول درجة. يوجب على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم في الدعوى.

الحكم كاملاً

لما كان التناقض الذي لا يعيب الحكم ويبطله هو الذي يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة .

الحكم كاملاً

عدم توقيع كاتب الجلسة على الحكم. لا بطلان. كفاية توقيع رئيس الجلسة عليه.

الحكم كاملاً