جريمة تقديم بيانات غير صحيحة في السجل التجاري المنصوص عليها في المدة 18/ 1 من القانون رقم 34 لسنة 1976.
الدفاع في تهمة عدم تقديم طلب تأشير بتغيير بيانات القيد بالسجل التجاري بأن ممارسة النشاط محل الاتهام لا يستلزم أن يكون بمصنع الشركة.
عدم استظهار الحكم ما إذا كان المتهم من المكلفين بمسك السجلات طبقاً لأحكام قرار وزير التموين رقم 222 لسنة 1956 أو طبقاً للقرار رقم 11 لسنة 1953 رغم اختلاف العقوبة في كلا القرارين. عيب يوجب نقضه.
أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net