الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تسبيب مسودة ونسخة القرار بعدم قبول الطعن شكلاً دون أن يتضمنا الإشارة إلى مصادرة الكفالة . مؤداه . ورود الخطأ المادي على منطوق الحكم . يوجب تصحيحه بالجلسة .

الحكم كاملاً

الطعن في الأمر الصادر بتصحيح الأخطاء المادية البحتة في الحكم . غير جائز . إلا إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح .

الحكم كاملاً

وقوع خطأ مادي في الحكم أو الأمر. تتولى الهيئة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور .

الحكم كاملاً

صدور حكم في النزاع . أثره : انتهاء النزاع بين الخصوم وخروج القضية من يد المحكمة . عدم جواز تعديله أو إصلاحه . إلا بسلوك طرق الطعن المقررة في القانون .

الحكم كاملاً

وقوع خطأ مادي في الحكم أو في أمر صادر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة. جواز تصحيحه بمعرفة الهيئة التي أصدرته من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بعد تكليفهم بالحضور. ما دام لم يترتب عليه البطلان. المادة 337 إجراءات.

الحكم كاملاً

سلطة المحكمة في تصحيح حكمها مقصور على ما يقع من خطأ مادي بحت في منطوق الحكم بما لا يؤثر على كيانه ويفقده ذاتيته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

وجوب أن تكون الأخطاء المادية المطلوب تصحيحها واردة في منطوق الحكم دون الوقائع أو الأسباب ما لم تكن الأسباب جوهرية مكونة جزءاً من منطوق الحكم أو مؤثرة فيما يستفاد منه.

الحكم كاملاً

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم. عدم لزوم توقيع كاتب الجلسة على هذا التصحيح.

الحكم كاملاً

الأصل أن الإجراءات قد روعيت أثناء نظر الدعوى. على صاحب الشأن إثبات إنها أهملت أو خولفت. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959. إثارة الطاعن أن رئيس الجلسة قام بمفرده بتصحيح الخطأ في منطوق الحكم. عدم قبوله. ما دام أنه لم يقدم الدليل على ذلك.

الحكم كاملاً

النطق بالحكم تخرج به الدعوى عن حوزة المحكمة . يمتنع معه عليها العدول عنه ولو كان باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل .

الحكم كاملاً

الأصل أن إلغاء الحكم أو تعديله. بالطعن عليه بالطرق المقررة قانوناً. سلطة المحكمة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ. مقصورة على الأخطاء المادية البحتة. كتابية أو حسابية.

الحكم كاملاً

اقتصار العيب الذي شاب الحكم على مخالفة القانون على محكمة النقض تصحيحه. أساس ذلك .

الحكم كاملاً

حق المحكمة منعقدة في غرفة مشورة في تصحيح ما يقع في حكمها من خطأ مادي مع التأشير بالأمر بالتصحيح على هامش الحكم.

الحكم كاملاً

قضاء محكمة النقض في الطعن بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً. تدوين منطوقه. خطأ. بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وجوب تصويبه بنظره بالجلسة والحكم بتصحيحه. علة ذلك.

الحكم كاملاً

التناقض بين أقوال الشهود لا يعيب الحكم ما دام قد استخلص الادانة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه.

الحكم كاملاً

لم يجز قانون المرافعات في المادة 191 منه الطعن في القرار الصادر بتصحيح الحكم من الأخطاء المادية البحتة كتابية كانت أم حسابية، إلا أن تكون المحكمة قد أجرت التصحيح متجاوزة حقها فيه، وذلك بطرق الطعن الجائزة في الحكم موضوع التصحيح، أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال.

الحكم كاملاً

لم يرسم قانون الإجراءات الجنائية طريقا للطعن في أوامر التصحيح التي تصدر إعمالا لحكم المادة 337 منه كما فعلت المادة 191 من قانون المرافعات في فقرتها الثانية التي أجازت الطعن استثناء في حالة تجاوز المحكمة حقها في التصحيح ولم تجزه على استقلال في حالة رفض الطلب.

الحكم كاملاً

المصلحة مناط الطعن. ولما كانت محكمة النقض قد انتهت في الطعن المرفوع من الطاعن في أمر التصحيح إلي عدم جواز هذا الطعن لأن المحكمة التي أجرت التصحيح لم تتجاوز حدود اختصاصها عند إصدارها الأمر المذكور، فإنه لا جدوى للطاعن مما يثيره حول الأحكام الصادرة في استئناف أمر التصحيح والتي انتهت إلي عدم جواز استئناف هذا الأمر.

الحكم كاملاً

النعي بتصحيح كاتب الجلسة للحكم دون الرجوع إلى رئيس الدائرة التي أصدرته لا محل له متى كان ما أجراه الكاتب من تصحيح يتفق وحقيقة الواقع وتداركاً لسهو وقع فيه.

الحكم كاملاً

خلو قانون الإجراءات من إيراد حكم لحالة إغفال المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطلبات الخاصة بالدعوى المدنية كما فعل قانون المرافعات في المادة 368.

الحكم كاملاً

حضور المتهم فى جميع مراحل التحقيق والمحاكمة صدور الحكم فى مواجهته بعد أن أبدى دفاعه الخطأ فى اسم جد المتهم هو مجرد خطأ مادى يجوز تصحيحه.

الحكم كاملاً

إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن عدد شجيرات الحشيش التي زرعها المتهم ضئيل, وكان ما أورده من عناصر وأدلة يفيد بذاته توافر الحيازة بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي, مما كان يوجب على المحكمة تطبيق المادة "34" من القانون رقم 351 لسنة 1952 بدلا من المادة "33", فانه يتعين تصحيح الحكم بمعاقبة المتهم على مقتضى المادة المذكورة.

الحكم كاملاً

معاقبة المتهم خطأ بالأشغال الشاقة بدلا من السجن عدم جواز تعديله أو تصحيحه من المحكمة التي أصدرته لزوال ولايتها.

الحكم كاملاً