الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

عدم جواز الطعن بالنقض. مناطه: قدر العقوبة المقررة بالحدود التي تضمنها نص المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدل.

الحكم كاملاً

لطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. أساس ذلك؟

الحكم كاملاً

صدور الحكم بالبراءة فى غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعى بالحقوق المدنية. جائز.

الحكم كاملاً

جواز طعن النيابة العامة بالنقض فى الحكم الغيابى الصادر من محكمة الجنايات فى جناية. المادة 33 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

جواز الطعن من عدمه مسألة سابقة على النظر فى شكله.

الحكم كاملاً

طعن المدعى بالحقوق المدنية على الحكم الصادر بالبراءة لخروج الواقعة عن نطاق التأثيم

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن بالنقض إلا فى الأحكام النهائية. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959 ثبوت أن الحكم لم يعلن للطاعن وقابل للطعن بالمعارضة.

الحكم كاملاً

العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده .

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بالبراءة لا يعتبر أنه قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه ومن ثم فإن طعن النيابة العامة فيه بالنقض من تاريخ صدوره جائز .

الحكم كاملاً

القرار الذي يجوز الطعن فيه أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي . محدد على سبيل الحصر . أساس وأثر ذلك .

الحكم كاملاً

لما كان الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية بمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أنه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح .

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده. ما دام الحكم الاستئنافي قد ألغى حكم محكمة أول درجة أو عدله. شرطه: عدم تسوئ مركز المتهم.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك .

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام المطعون ضده بالتعويض المدني المطلوب الطعن فيه من المدعيين بالحقوق المدنية. غير جائز.

الحكم كاملاً

سقوط الطعن بالنقض المرفوع من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية جزاء على تخلفه عن حضور الجلسة المحددة لنظر طعنه.

الحكم كاملاً

الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمحاكمة حدث بالمخالفة للمادة 122/ 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 يعد منهياً للخصومة .

الحكم كاملاً

الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر برفض الدعوى المدنية للمدعي بالحق المدني حق الطعن فيه بالنقض منذ صدوره.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة. المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع. غير جائز. إلا إذا انبنى عليها منع السير في الدعوى. المادة 31 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

خطأ الحكم في إثبات صدوره من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ. على خلاف الثابت بالأوراق أنها أحيلت إلى محكمة الجنايات. خطأ مادي.

الحكم كاملاً

الطعن على الأحكام من المدعي بالحقوق المدنية. قصره. على ما يتعلق بحقوقه المدنية.

الحكم كاملاً

صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها. حكم صادر قبل الفصل في موضوع الدعوى. الطعن فيه بالنقض. جائزاً.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الحكم الذي أغفل الفصل في الاستئناف غير جائز.

الحكم كاملاً

اقتصار حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح.

الحكم كاملاً

العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن وارداً على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة. هي بحقيقة الواقع لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه من أوصاف.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات. غير جائز. إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.

الحكم كاملاً

العقوبة المقررة لجريمتي إتلاف منقول بإهمال وقيادة سيارة بحالة تعرض الأموال للخطر: الغرامة التي لا تجاوز حدود عقوبة المخالفة.

الحكم كاملاً

ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة المرفوعة عن حكم حضوري دون الحكم الحضوري الاستئنافي الذي لم يقرر بالطعن فيه أثره عدم قبول التعرض للحكم الأخير في الطعن.

الحكم كاملاً

حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.

الحكم كاملاً

من المقرر أن قضاء محكمة النقض قد جرى على أنه حيث ينغلق باب الطعن بطريق الاستئناف لا يجوز من باب أولى الطعن بطريق النقض.

الحكم كاملاً

حق النيابة العامة في الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي ولو كان الاستئناف مرفوعاً من المتهم وحده.

الحكم كاملاً

حضور وكيل عن المتهم خلافاً للقانون. لا يجعل الحكم حضورياً إعلان الطاعن بالحكم الاستئنافي الغيابي وفوات ميعاد المعارضة. أثره: جواز الطعن فيه بالنقض.

الحكم كاملاً

تقدير قيمة الدعوى في حالة تعود المدعين أو المدعى عليهم بقيمة الحق المدعى به بتمامه بغير التفات إلى نصيب كل منهم. شرطه. رفع الدعوى بمقتضى سبب قانوني واحد.مثال لطعن جائز في حكم صادر في دعوى تعويض في جريمة ضرب.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم بعدم الاختصاص الولائي. إذا كان منهياً للخصومة.حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإحالة. لا يغير من ذلك صدور القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل في تاريخ لاحق على ارتكاب الجريمة المسندة إلى المطعون ضده.

الحكم كاملاً

لما كان المطعون فيه قد جاء منهياً للخصومة على خلاف ظاهره اعتباراً بأن محكمة الجنح سوف تحكم بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو رفعت إليها. فإن الطعن في هذا الحكم يكون جائزاً وقد استوفى الشكل المقرر في القانون.

الحكم كاملاً

عدم جواز الطعن إلا فيما فصلت فيه محكمة الموضوع. نعي الطاعنة على الحكم المطعون فيه إغفاله الفصل في دعواها المدنية. غير جائز. لعدم صدور حكم قابل لها في خصوصها.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. قصوره على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام النقض.الطعن بالنقض في القرارات والأوراق المتعلقة بالتحقيق أو الإحالة. غير جائز إلا بنص خاص.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى استناداً إلى أن الواقعة جناية. خطأ في القانون لتسوئ مركز المستأنف. جواز الطعن فيه بالنقض. باعتباره منه للخصومة.

الحكم كاملاً

من المقرر أن الشارع قد أجاز للنيابة العامة - بما نص عليه في المادة 33 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959 - الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

الحكم كاملاً

قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز تحريك الدعويين الجنائية والمدنية قبل المطعون ضده في صورة الدعوى الجنائية. منه للخصومة رغم أنه غير فاصل في موضوع الدعوى. علة ذلك وأثره.حجب الخطأ المحكمة عن نظر الموضوع. أثره: وجوب أن يكون النقض مقروناً بالإعادة.

الحكم كاملاً

العبرة في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة . مثال لطعن جائز في جريمة حيازة وعرض أغذية مغشوشة للبيع .

الحكم كاملاً

لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعي بها. الطعن بالنقض في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع من أخر درجة. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

الطعن بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30 من القانون 57 لسنة 1959.

الحكم كاملاً

جواز الطعن بالنقض في الحكم غير الفاصل في موضوع الدعوى. متى كان منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.

الحكم كاملاً

صدور الحكم بالبراءة في غيبة المعارض. غير ضار به. الطعن فيه بطريق النقض من المدعي بالحقوق المدنية بصفته . جائز .

الحكم كاملاً

انتهاء محكمة النقض إلى عدم تأثيم الفعل. أثره: قبول الطعن بالنقض وإن أقيمت الدعوى الجنائية بوصف الجنحة المعاقب عليها بالحبس وتخلف الطعن عن الحضور بشخصه أمام محكمة ثاني درجة .

الحكم كاملاً

طعن النيابة العامة بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية . جائز .

الحكم كاملاً

قعود المسئول عن الحقوق المدنية عن استئناف الحكم الصادر ضده من محكمة ثاني درجة . يوصد أمامه باب الطعن بالنقض .

الحكم كاملاً

لما كان الإشكال محل الطعن الماثل وقد استند إلى سقوط العقوبة بمضي المدة إنما هو إشكال قطعي يهدف إلى إيقاف تنفيذ الحكم على وجه نهائي استقلالاً عن الفصل البات في موضوع الدعوى ومن ثم فهو جائز ولو كان الحكم قد صار باتاً .

الحكم كاملاً