إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدّمه لنفي التهمة عنه بدليل فني، كالكشف الطبي، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجني عليه تسببت عن غير ما ينسبه إليه المجني عليه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردّها عليه.
الحكم كاملاً