الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » المحكمة الإدارية العليا » كل مبادئ المحكمة » د » جنائية">دعوى جنائية » انقضاؤها » بالتصالح">انقضاؤها بالتصالح » د » دفاع » عدم الرد عليه » 
       

إذا دفع المتهم في دعوى اختلاس محجوزات لصالح وزارة الأوقاف بانتفاء القصد الجنائي لديه لتصرفه في المحجوزات بإذن من الحاجزة.

الحكم كاملاً

إن عدم ردّ المحكمة صراحة على دفاع المتهم لا يبطل الحكم إذا كان هذا الدفاع متعلقاً بأمور لاحقة لوقوع الجريمة.

الحكم كاملاً

إذا استشهد المتهم على صحة دفاع قدّمه لنفي التهمة عنه بدليل فني، كالكشف الطبي، قائلاً إن فيه ما يؤيد دفاعه من أن إصابة المجني عليه تسببت عن غير ما ينسبه إليه المجني عليه وشهود الإثبات فيجب على المحكمة أن تستظهر في حكمها الذي لم يأخذ بهذا الدفع ما يفيد ردّها عليه.

الحكم كاملاً