الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

أصل أن المحاكمات الجنائية تبنى على التحقيق الشفوي الذى تجريه المحكمة بالجلسة إدانة المتهمين ابتدائياً دون سماع الشاهد الوحيد فى الدعوى تمسك الدفاع أمام المحكمة الاستئنافية بمناقشة الشاهد.

الحكم كاملاً

إن المحكمة الاستئنافية إنما تحكم فى الأصل على مقتضى الأوراق, وليست ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً إلا من ترى هى لزوم سماعهم.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية غير ملزمة بأن تسمع من الشهود إلا ما ترى هي لزوماً لسماعهم. وإذن فإذا كانت المحكمة الابتدائية قد سمعت شاهد الإثبات الذي حضر وتلت أقوال الشاهد الغائب.

الحكم كاملاً

عدم إشارتها في حكمها إلى أقوالهم وتأييدها الحكم المستأنف مفاده ذلك لا يعيب حكمها.

الحكم كاملاً

الدفع لديها ببطلان التفتيش وطلب سماع شهود لإثبات ذلك. اقتناعها من الأوراق بأن هذا الدفع في غير محله. عدم تقدّم المتهم به إلى محكمة الدرجة الأولى. لا تثريب عليها في عدم سماع الشهود.

الحكم كاملاً

متى كانت المحكمة الاستئنافية لا ترى ضرورة لسماع الشهود فإنها لا تكون ملزمة بسماعهم. وإذا هي رخصت للمتهم بإعلان شاهد معين لسماعه فذلك لا يقتضي أن تسمع غيره ممن يكون المتهم قد أعلنهم أيضاً.

الحكم كاملاً

المحكمة الاستئنافية ليست في الأصل ملزمة قانوناً بأن تسمع شهوداً أو تجري تحقيقاً لا ترى ضرورة له. فإذا كان المتهم لم يطلب سماع شهود أمام المحكمة الابتدائية فلا يصح له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية أنها لم تجبه إلى طلبه ذلك إليها.

الحكم كاملاً

للمحكمة الاستئنافية دائماً أن تأمر بما ترى لزومه من استيفاء تحقيق أو سماع شهود. ومفاد ذلك أن استيفاء التحقيق ليس ممتنعاً عليها بل هو حق خوّله إياها القانون كلما رأت ضرورة له، سواء أكان ذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على ما يقدّمه لها الخصوم من الأدلة الجديدة.

الحكم كاملاً