الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

المادتان 41، 45 من الدستور المصري. مفادهما؟ قانون الإجراءات الجنائية أورد قيوداً على إذن المراقبة والتسجيل.

الحكم كاملاً

عدم استظهار الحكم ماهية الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن وتوقيتها وماهيتها والسلطة التي أمرت بها. قصور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور. الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

مخالفة المادة 49 إجراءات للمادة 41 من الدستور. مقتضاه: اعتبار هذا النص منسوخًا ضمنًا بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه دون تربص صدور قانون أدنى اعتبارًا بأن نصه قابل للإعمال بذاته.

الحكم كاملاً

النص فى المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.

الحكم كاملاً

من المقرر أن التشريع يتدرج درجات ثلاث هى الدستور ثم التشريع العادى ثم التشريع الفرعى أو اللائحة، وهذا التدرج فى القوة ينبغى أن يسلم منطقًا إلى خضوع التشريع الأدنى للتشريع الأعلى

الحكم كاملاً

الدستور هو القانون الوضعى صاحب الصدارة. وجوب إعماله وإهدار الأحكام المتعارضة معه أو المخالفة له.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية المادة 48 عقوبات. أثره: امتناع تطبيقه.

الحكم كاملاً

حياة المواطنين الخاصة والمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية عدم جواز الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب.

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 157 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية نص المادة 195/ 1 من قانون العقوبات فيما تضمنته من معاقبة رئيس التحرير

الحكم كاملاً

القضاء بعدم دستورية نص الفقرة "ط" من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ونص الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فيما تضمنته من حق البنوك التابعة للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي من تحصيل مستحقاتها لدى الغير بطريق الحجز الإداري عن طريق مندوبيها. أثره: اعتبار الحجز كأن لم يكن .

الحكم كاملاً

الصلاحيات المخولة للحاكم العسكري أو من ينيبه. استثنائية. مجاوزتها يرتب عدم المشروعية والبطلان. الأوامر المشوبة بعيب عدم المشروعية الناشئ عن تجاوز اختصاص سلطات الطوارئ. تقع في حمأة الغضب وتنحدر إلى حد الانعدام .

الحكم كاملاً

للجهة الإدارية عند تنفيذ حكم الإلغاء الجزئي الخيار بين الإبقاء والتصحيح أو الإلغاء. مناط ذلك . المنوط به تنفيذ أحكام القضاء في نطاق كل وزارة. وزيرها. المادة 157 من الدستور .

الحكم كاملاً

حق المتهم في مواجهة الأدلة التي تطرح إثباتاً لجرمه وفي نفيها وفقاً للقانون بما يكفل لحقوقه الحد الأدنى من الحماية التي لا يجوز النزول عنها أو الانتقاص منها .

الحكم كاملاً

الشريعة الإسلامية أفردت في شأن الجرائم الموجبة للقصاص أو الحدود أحكاماً تشددت في طرق إثباتها وقدرت أن الشبهة تدرأ الحد.

الحكم كاملاً

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون. ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون. المادة 66 من الدستور.

الحكم كاملاً

عدم اشتراط قدر معين من تسبيب الإذن بدخول المسكن أو تفتيشه. أساس ذلك المادتين 44 من الدستور 91 أ ج.

الحكم كاملاً

نص المادة 51 إجراءات على أن يكون التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين.

الحكم كاملاً

سريان أحكام القوانين على من يقع من تاريخ العمل بها. دون ترتيب أثر على ما وقع قبلها. المادتان 66، 187 من الدستور.

الحكم كاملاً

الشرعية الإجرائية سواء ما اتصل منها بعيدة المحقق أو كفالة الحرية أو الكرامة الشخصية للمتهم ومراعاة حقوق الدفاع. ثوابت قانونية أعلاها الدستور والقانون.الحرية الشخصية حق كفله الدستور.

الحكم كاملاً

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز. إلا في إحدى حالات التلبس أو بإذن من الجهة القضائية المختصة. المادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

القيد على الحرية الشخصية. غير جائز إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من جهة قضائية مختصة . أساس ذلك .

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة في أنه في غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أي قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضي المختص أو من النيابة العامة .

الحكم كاملاً

حتمية الاستعانة بمحام لكل متهم بجناية حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً. أساس ذلك وعلته .

الحكم كاملاً

لما كان من المقرر أن ما نص عليه الدستور في المادة الثانية من أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ليس واجب الإعمال بذاته وإنما هو دعوة للشارع كي يتخذ الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين .

الحكم كاملاً

وجوب أن يكون لكل متهم بجناية محام يدافع عنه . المادة 67 من الدستور . حتمية الاستعانة بمحام لكل منهم بجناية .

الحكم كاملاً

تعلق الحكم بعدم دستورية نص جنائي . أثره . اعتبار الأحكام التي صدرت بالإدانة استناداً إليه كأن لم تكن .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . أصلح للمتهم في جريمة بناء على أرض زراعية .

الحكم كاملاً

إغفال الحكم المطعون فيه الرد على دفع الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه الدستور على الرغم من ثبوت أنه عضو بمجلس الشعب في تاريخ ارتكاب الجريمة والتي لم تكن في حالة تلبس .

الحكم كاملاً

تضمن أمر التفتيش قدراً معيناً من التسبيب أو صدوره في صورة بعينها. غير لازم. المادة 44 من الدستور.

الحكم كاملاً

تحقيق الحرية لإنسانية المصري. هدف أساسي. تضمنته وثيقة إعلان دستور جمهورية مصر العربية. مراقبة وتسجيل المحادثات السلكية واللاسلكية والأحاديث الشخصية. إجراء مرذول. لا يجوز إلا إذا كانت هناك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر.

الحكم كاملاً

من المقرر أن القاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم .

الحكم كاملاً

الحكم بعدم دستورية المادة 47 إجراءات. أثره: ورود المادة 51 من القانون ذاته على غير محل .

الحكم كاملاً

حق السلطة التنفيذية دستورياً في إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل أو تعطيل لها أو إعفاء من تنفيذها. لا يعني نزول السلطة التشريعية عن سلطتها في سن القوانين .

الحكم كاملاً

وجوب التزام التشريعات النزول على أحكام الدستور. بوصفه التشريع الوضعي الاسمي وإلا تعين إهدارها. سواء كانت سابقة أو لاحقة على العمل به. علة ذلك.

الحكم كاملاً

ورود قيد على الحرية الشخصية غير جائز. إلا في حالة من حالات التلبس أو بإذن من السلطة القضائية المختصة المادة 41/ 1 من الدستور. المقصود بعبارة "وفقاً لأحكام القانون" الواردة بالمادة 41 من الدستور.

الحكم كاملاً

نص المادة 49 إجراءات. مخالف للمادة 41 من الدستور. مؤدى ذلك: اعتبار هذا النص منسوخاً ضمناً بقوة الدستور من تاريخ العمل بأحكامه.

الحكم كاملاً

مدة مجلس نقابة المحامين أربع سنوات من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب إجراء الانتخابات لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته. عدم جواز انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين في ظل القانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. المادة 136.

الحكم كاملاً

استناد الطاعنين في الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 2 من قانون المحاماة فيما تضمنته في أن يكون الفوز في الانتخابات بالأغلبية النسبية إلى تحكم الأقلية في الأغلبية. عدم جديته. أساس ذلك.

الحكم كاملاً

انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 136/ 2 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984. أثره: وجوب الالتفات عنه.

الحكم كاملاً

انتفاء الجدية عن الدفع بعدم دستورية المادة 135/ 3 مكرراً من قانون المحاماة المضافة بالقانون 98 لسنة 1992. أثره: وجوب الالتفات عنه.

الحكم كاملاً

لما كانت المادة 66 من الدستور تنص على أن "العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون .

الحكم كاملاً

النص في المادة الثانية من الدستور على أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. دعوة للشارع كي يتخذ من الشريعة الإسلامية مصدراً رئيسياً فيما يستنه من قوانين.

الحكم كاملاً

العقاب لا يكون إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون الذي ينص عليه. تأثيم الفعل بقانون لاحق غير جائز.

الحكم كاملاً

حق محكمة الموضوع تقدير جدية الدفع بعدم الدستورية. وقف نظر الدعوى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الدعوى بعدم الدستورية .من إطلاقاتها.

الحكم كاملاً

لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق.الحرية الشخصية. حق كفله الدستور. مؤدى ذلك.

الحكم كاملاً

قضاء المحاكم العادية خطأ بعدم الاختصاص وتخليها عن الفصل في موضوع الدعوى. يعد مانعاً من السير فيها لحرمان المتهم من حق المثول أمام قاضيه الطبيعي الذي كفله له الدستور.

الحكم كاملاً

الدستور هو القانون الوضعي الاسمي صاحب الصدارة. تعارض التشريعات الأدنى. معه. أثره.

الحكم كاملاً

الدستور هو القانون الوضعى الاسمى. صدارته على مادونه من التشريعات. تعارض التشريعات معه. يوجب النزول عند أحكامه سواء كان التعارض سابقا أم لاحقا على العمل به.

الحكم كاملاً

إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية الا باذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة.

الحكم كاملاً