إن أساس الأحكام الجنائية إنما هو حرية قاضي الموضوع في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى.
طلب نقضه على أساس أحكام قانون المرافعات في خصوص ختم الحكم وإيداع مسودته لا يصح.
حكم جنائي. وجوب إقامته على التحقيق الذي تجريه المحكمة بنفسها في جلسة المحاكمة. إدانة المتهم بناء على ما ورد في التحقيقات الابتدائية دون تلاوته بالجلسة أو التعرض له من النيابة أو من الدفاع. بطلان الحكم.
الأحكام الجنائية لا يصح بأية حال أن يكون قوامها الشك والاحتمال، بل يجب دائماً أن تكون مؤسسة على الجزم واليقين.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net