عقد شراء صفقة أرض تدل القرائن والملابسات على أنه مشوب بالصورية لا يعتد به في النصاب القانوني.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net