التاجر كما عرفه الشارع في المادة الأولى من قانون التجارة هو من يتخذ الأعمال التجارية - والبيع كذلك - حرفة معتادة له .
تاجر لم يقيد بالسجل الخاص تاريخ استلام تجار التجزئة لمقرراتهم من السكر عقابه القيد يجب أن يكون باليوم.
تصرفه في سكر التموين لغير من عينه مراقب التموين. انطباق المادة 2 من القرار رقم 504 لسنة 1945.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net