لا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضة التي قد يرفعها متهم آخر فى القضية فى جريمة أخرى.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net