الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

بوابة الأحكام القضائية » محكمة النقض » كل مبادئ المحكمة » ط » طلب » الطلب">الخصوم في الطلب » في » أ » إيجار » عقد الإيجار » 
       

حكم صادر بالبراءة من محكمة النقض حال نظرها الدعوى فى جريمة تقاضى مبالغ إضافية خارج نطاق عقد الإيجار.

الحكم كاملاً

مجرد الملكية لا تكفي لجريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار مسكن.ماهية جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار دفاع الطاعن بأنه لا يرتبط بعلاقة إيجارية مع المجني عليه وأن الوحدة السكنية مؤجرة إلى آخر تنازل عن الإيجار للمجني عليه بغير إذن وتقديمه سنداً لذلك.

الحكم كاملاً

لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة .

الحكم كاملاً