لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت - استناداً إلى أقوال المجني عليها أن عقد الإيجار أبرم منذ عامين فقط سابقين على 2 - 2 - 1980 أي بعد سريان القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر المعمول به اعتباراً من 9 - 9 - 1977، هذا فضلاً عن أن جريمة الامتناع عن تحرير عقد إيجار هي من الجرائم المستمرة .
الحكم كاملاً