الصفـحة الرئيـسية باحث التشريعات باحث النقض باحث الدستورية باحث الإدارية العليا
إيقافتشغيل / السرعة الطبيعيةللأعلىللأسفلزيادة السرعة تقليل السرعة

       

تقدير التعويض المنصوص عليه بالمادة 3/ أ - د من القانون 92 لسنة 1964. العبرة فيه. بالمساحة المزروعة. إذا كانت الزراعة قائمة. وإلا فيوزن الشجيرات المنزوعة وكذلك ورق التبغ الأخضر .

الحكم كاملاً

تقدير محكمة ثاني درجة لمبلغ التعويض المؤقت كطلب المدعي مجاوزة في ذلك ما ارتأته أول درجة من تعويض نهائي لا عيب ما دامت أنها رأت أنه يجاوزه.

الحكم كاملاً

المناط في تقدير التعويض في حالة زراعة التبغ أو استنباته بالمساحة المزروعة دون اعتبار لكمية المزروع.

الحكم كاملاً

من سلطة محكمة الموضوع تقدير التعويض ما دامت قد بينت في حكمها أركان المسئولية التقصيرية.

الحكم كاملاً

انقسام الالتزام بالتعويض على الدائنين بحسب الرؤوس عند عدم تعيين الحكم نصيب كل منهم ما لم يعين الاتفاق أو القانون هذا النصيب.

الحكم كاملاً

الضرر المادي والأدبي سيان في إيجاب التعويض كلاهما خاضع في تقديره لسلطة محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً

لا يعيب الحكم أنه لم يذكر موجبات ما حكمت به المحكمة ورأته مناسباً من التعويض إذ الأمر في ذلك متروك لتقديرها بغير معقب عليها.

الحكم كاملاً

يكفى لسلامة الحكم بالتعويض أن يتحدث عن وقوع الفعل وحصول الضرر دون حاجة إلى بيان عناصر هذا الضرر ما دام تقدير التعويض هو من سلطة محكمة الموضوع حسبما تراه مناسبا.

الحكم كاملاً

إن تقدير التعويض من سلطة محكمة الموضوع تقضى فيه بما تراه مناسبا وفقا لما تبينته من مختلف ظروف الدعوى.

الحكم كاملاً

إن تقدير التعويض من شأن محكمة الموضوع بدون معقب عليها فيه، فما دامت مسؤولية المحكوم عليه بالتعويض ثابتة فلا يقبل منه أن يجادل أمام محكمة النقض في مقدار التعويض المقضى به.

الحكم كاملاً

قول المحكمة إنها ترى أخذ المتهمين بالشدة في توقيع العقوبة زجرا لهم والحكم للمدعى المدني بطلباته. ذلك لا يقيد أنها راعت في تقدير التعويض الزجر لا تناسبه مع جبر الضرر.

الحكم كاملاً

إذا كان الظاهر مما أورده أن المحكمة قد راعت فى تقدير التعويض الذى قضت به على المتهم جسامة الضربة التى أدّت إلى كسر ساق المجنى عليه (ضابط بوليس) ودعت لنقله إلى عمل أقل شأنا من عمله الأول، كما راعت المصاريف التى أنفقها فى العلاج.

الحكم كاملاً

إن ما يطلبه المدّعون بالحق المدني من التعويض عما أصابهم من الضرر بسبب الجرائم الواقعة على ذويهم وما تقضي به المحاكم من ذلك لا ينظر فيه البتة إلى ما سبق أن قدّره هؤلاء لدى لجنة الإعفاء، بل العبرة فيه هي بالطلبات الختامية أمام محكمة الموضوع.

الحكم كاملاً