من المقرر أن للمالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع، والثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميعاً ومؤدى هذا أن ملكية الشريك للحصة الشائعة ليست خالصة له بل هي أيضاً مملوكة لباقي الشركاء وأي اعتداء للشريك على المال الشائع - أياً كانت صورته - يتضمن اعتداء على ملكية شريكه الذي يقاسمه ملكيته.
الحكم كاملاً